(الصفحة 101)
المايعين مشكوك الخمريّـة حقيقـة، كما هو واضح.
وحينئذ فلو قلنا بخروج العلم الإجمالي عن مورد تلك الأدلّـة لم يبق مجال للبحث في دلالتها على الترخيص بالنسبـة إلى بعض الأطراف، وأمّا لو قلنا بعدم خروجـه، كما هو الظاهر فيقع الكلام في دلالتها على ذلك وعدمها.
فنقول:
قد عرفت أنّ ما يمكن الاستدلال بـه للترخيص هي خصوص صحيحـة عبداللّه بن سنان المتقدّمـة(1)، وأمّا غيرها من الروايات فلا يجوز الاعتماد عليها بعد وجود الخلل في متنها أو في سندها، وأمّا صحيحـة عبداللّه بن سنان فهي صحيحـة من حيث السند، تامّـة من حيث الدلالـة، وقد عرفت أنّها تشمل صورة العلم الإجمالي قطعاً، وأنّ شمولها مبني على أن يكون المراد من الشيء المأخوذ فيها هو مجموع الشيئين اللذين أحدهما حلال والآخر حرام، فهي تدلّ على حلّيـة ذلك الشيء; أي المجموع. وحيث إنّـه غير قابل للأخذ بمضمونـه، لدلالتـه على الإذن في المعصيـة بحسب متفاهم العرف والعقلاء فلابدّ من رفع اليد عنـه، وليس هنا شيء آخر يدلّ على حلّيـة بعض الأطراف.
نعم لو كان الدليل دالاّ على حلّيـة كلّ مشتبـه لكان للبحث في دلالتـه على الترخيص في بعض الأطراف مجال، ولكنّـه لم يدلّ دليل معتبر على ذلك عدا روايـة مسعدة بن صدقـة المتقدّمـة(2) التي عرفت عدم جواز الاعتماد عليها، لاغتشاشها وعدم تطابق القاعدة مع الأمثلـة المذكورة فيها.
ثمّ إنّـه لو فرض دلالـة الدليل على حلّيـة كلّ مشتبـه لكان الظاهر منها هو
- 1 ـ تقدّمت في الصفحة 88.
- 2 ـ تقدّمت في الصفحة 89.
(الصفحة 102)
حلّيـة كلّ مشتبـه معيّن، ولا يمكن الأخذ بـه في المقام، لأنّ إجراء هذه القاعدة في المجموع مستلزم للإذن في المعصيـة، وفي البعض المعيّن ترجيح من غير مرجّح، وفي البعض الغير المعيّن موجب للخروج عن الدليل الدالّ على اعتبارها، لأنّـه لم يدلّ إلاّ على حلّيـة كلّ مشتبـه معيّن. وإن شئت قلت: إنّ البعض الغير المعيّن لا يكون من أفراد العامّ أصلا، والدليل يتضمّن حلّيـة جميع أفراد العامّ.
ويمكن الذبّ عنـه بوجوه:
منها:
أن يقال: إنّ الدليل اللفظي وإن لم يدلّ على الترخيص في البعض الغير المعيّن، إلاّ أنّـه يمكن استكشاف هذا الترخيص من الدليل اللفظي بضميمـة حكم العقل، لأنّ القضيـة المشتملـة على حكم متعلّق بعنوان على سبيل الإطلاق أو العموم يفهم منها أمران:
أحدهما: ثبوت ذلك الحكم لتمام أفراد عنوان الموضوع.
ثانيهما: وجود الملاك في كلّ فرد منها، ثمّ إن ثبت قيد يرجع إلى مادّة القضيـة فمقتضاه التضيـيق في ناحيـة الحكم والملاك معاً، فإذا ورد أكـرم العلماء، ثمّ ورد قولـه: لا تكرم الفسّاق من العلماء، يفهم من ذلك التقيـيد والتخصيص اختصاص الحكم والملاك بماعدا مورد المخصّص، وإن ثبت قيد يرجع إلى الإطلاق الهيئـة دون المادّة فلابدّ من رفع اليد عن إطلاق الطلب دون المادّة.
كما إذا ورد خطاب دالّ على وجوب إنقاذ الغريق، ثمّ وجد الغريقان، فإنّ ذلك الخطاب وإن كان غير شامل لهما بحكم العقل; لقبح التكليف بما لا يطاق، إلاّ أنّـه يحكم بإطلاق المادّة بوجود ملاك الوجوب في كليهما، ولهذا يستكشف العقل وجوباً تخيـيريّاً مع عدم وجود الأهمّ في البين.
(الصفحة 103)
وفي المقام نقول: إنّ الأدلّـة المرخّصـة وإن اختصّ حكمها بغير صورة العلم الإجمالي بحكم العقل الحاكم بقبح الإذن في المعصيـة، إلاّ أنّ وجود ملاك الإباحـة في كلّ مشتبـه يستكشف من إطلاق المادّة، وبعد تعذّر الجري على طبق الملاك في كلّ من الأطراف يستكشف أنّ البعض على سبيل التخيـير مرخّص فيـه حيث لا ترجيح للبعض المعيّن(1)، انتهى.
ويرد عليـه ما أورد عليـه المحقّق المعاصر في كتاب الدرر من أنّ حكم العقل بذلك إنّما يكون فيما يقطع بأنّ الجري على طبق أحد الاقتضائين لا مانع منـه، كما في مثال الغريقين، وأمّا فيما نحن فيـه فكما أنّ الشكّ يقتضي الترخيص كذلك العلم الإجمالي يوجب مراعاة الواقع ويقتضي الاحتياط، ولعلّ اقتضاء العلم يكون أقوى في نظر الشارع، فلا يقطع العقل بالترخيص، كما هو واضح(2).
ومنها:
ما أورده على نفسـه المحقّق النائيني بعد الحكم بسقوط الاُصول بالنسبـة إلى جميع الأطراف بقولـه: «إن قلت» وملخّصـه: أنّ نسبـة الاُصول إلى كلّ واحد من الأطراف وإن كانت على حدّ سواء إلاّ أنّ ذلك لا يقتضي سقوطها جميعاً، بل غايـة ما يقتضيـه هو التخيـير في إجراء أحد الأصلين المتعارضين، لأنّـه بناءً على شمول أدلّـة الاُصول لأطراف العلم الإجمالي يكون حال الاُصول العمليـة حال الأمارات على القول بالسببيّـة، والتخيـير في باب الأمارات المتعارضـة إنّما هو كالتخيـير في باب المتزاحمين.
وحينئذ: لابدّ إمّا من تقيـيد إطلاق الأمر بالعمل بمؤدّى كلّ من الأمارتين
- 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 458 ـ 459.
- 2 ـ نفس المصدر: 459.
(الصفحة 104)
بحال عدم العمل بالاُخرى إن لم يكن أحد المؤدّيـين أهمّ، وإمّا من سقوط الأمرين واستكشاف العقل حكماً تخيـيريّاً لأجل وجود الملاك التامّ في متعلّق كلّ من الأمارتين على المسلكين في باب التزاحم، والظاهر هو المسلك الأوّل، لأنّ منشأ التزاحم إنّما هو عدم القدرة على الجمع بينهما، والمقتضي لإيجاب الجمع إنّما هو إطلاق كلّ من الخطابين، فلابدّ من رفع اليد عنـه، لأنّـه الذي أوجب التزاحم، والضرورات تـتقدّر بقدرها.
ونقول في المقام: إنّ حجّيـة كلّ أصل عملي إنّما تكون مطلقـة بالنسبـة إلى ماعداه من سائر الاُصول، لإطلاق دليل اعتباره، وهذا الإطلاق محفوظ في الشبهات البدويّـة والمقرونـة بالعلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريان الاُصول في الأطراف مخالفـة عمليـة.
وأمّا إذا لزم فلا يمكن بقاء إطلاق الحجّيـة لكلّ من الاُصول الجاريـة في جميع الأطراف، لأنّ بقاء الإطلاق يقتضي صحّـة جريانها في جميع الأطراف والمفروض أنّـه يستلزم المخالفـة العمليّـة فلابدّ من رفع اليد عن إطلاق الحجّيـة، ولا يلزم أن تسقط الحجّيـة، ونتيجـة التقيـيد هو التخيـير في إجراء أحد الأصلين لا سقوطهما رأساً كما لايخفى(1).
أقول:
قد عرفت أنّ ما يمكن الاستدلال بـه للترخيص في الشبهات المقرونـة بالعلم الإجمالي هي صحيحـة عبداللّه بن سنان المتقدّمـة(2) الدالّـة على أنّ
«كلّ شيء فيـه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منـه
- 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 25 ـ 27.
- 2 ـ تقدّمت في الصفحة 88.
(الصفحة 105)
بعينـه» وعرفت أنّ التمسّك بها للمقام مبني على أن يكون المراد من الشيء هو المجموع من الحلال والحرام والمختلط منهما، إذ ليس كلّ واحد من الأطراف فيـه الحلال والحرام، بل ما فيـه الحلال والحرام هو مجموع المشتبهين أو المشتبهات والمختلط منهما أو منها، فأصالـة الحلّيـة الجاريـة بمقتضى هذه الصحيحـة إنّما تجري في مجموع الأطراف، لا في كلّ واحد منها، لعدم كون كلّ واحد منها مصداقاً ومورداً لها، كما لايخفى.
وحينئذ فلا دليل على جريانها في كلّ واحد من الأطراف حتّى يقيّد إطلاق حجّيتها بما إذا لم تجر في الطرف الآخر، لاستلزام بقاء الإطلاق المحذور المتقدّم.
وإن شئت قلت: إنّ المحذور ـ وهو لزوم المخالفـة العمليـة ـ إنّما يلزم من جريانها مطلقاً، سواء كان إطلاقها بالنسبـة إلى الأفراد الاُخر التي هي عبارة عن الشبهات الاُخر المقرونـة بالعلم الإجمالي محفوظاً أم غير محفوظ، ضرورة أنّ جريانها ولو في شبهـة واحدة مقرونـة بالعلم الإجمالي يوجب المخالفـة العمليـة والإذن في المعصيـة، كما هو واضح.
وبالجملـة: موارد جريان أصل الحلّيـة هو كلّ مشتبـه بالشبهـة المقرونـة بالعلم الإجمالي، أي المختلط من الحلال والحرام، ولابدّ من أن يلاحظ الإطلاق بالنسبـة إليـه، وقـد عرفت أنّ تقيـيد الإطـلاق أيضاً لايوجب رفـع المحذور، كما لا يخفى، هذا.
وأمّا أدلّـة الاستصحاب فهي وإن كانت مقتضاها جريانـه في كلّ واحد من الأطراف، لوجود اليقين السابق والشكّ اللاحق فيـه، إلاّ أنّ ذلك مبني على أن يكون المراد من اليقين المأخوذ في أدلّتـه وكذا الشكّ هو اليقين والشكّ