(الصفحة 401)
المقصد الثاني
في الخبرين المتعارضين مع عدم التكافؤ
والكلام فيـه أيضاً يقع في مقامين:
المقام الأوّل : فيما يحكم به العقل في هذا الباب
فنقول: البحث في حكم العقل فيـه قد يقع بناءً على اعتبار الخبر من باب الطريقيّـة، وقد يقع بناءً على السببيّـة. وليعلم أنّ التكلّم في حكم العقل إنّما هو بعد الفراغ عن عدم كون الحكم في المتكافئين هو التساقط وطرح الخبرين، بل بعد ثبوت كون الحكم فيهما هو التخيـير.
وحينئذ نقول: أمّا بناءً على اعتبار الخبر من باب الطريقيـة، فإن قلنا: بأنّ المجعول عند التعارض هي الطريقيّـة والكاشفيّـة، فلا ينبغي الارتياب في المقام في أنّـه لابدّ من الأخذ بذي المزيّـة أو بما يحتمل اشتمالـه عليها، لأنّـه يدور الأمر بين أن يكون الطريق المجعول بعد التعارض هو خصوص الخبر الراجح أو أحدهما تخيـيراً، فحجّيـة الخبر الراجح متيقّنـة لاريب فيها، وأمّا الخبر غير الراجح فيشكّ في طريقيّتـه وكاشفيّتـه عند التعارض، لأنّـه يحتمل اعتبار الشارع بالمزيّـة الموجودة في الآخر، والشكّ في باب الحجّـة والطريق مساوق للقطع
(الصفحة 402)
بعدم حجّيتـه، لأنّها ترجع إلى صحّـة الاحتجاج للمولى على العبد وكذا العكس، ولا يصحّ الاحتجاج مع الشكّ قطعاً.
وإن لم نقل بأنّ المجعول في مورد التعارض هي الطريقيّـة والكاشفيـة، بل قلنا بأنّ المجعول إنّما هو حكم وجوبي ووظيفـة للمكلّف المتحيّر عند تعارض الطريقين عنده، نظراً إلى استحالـة كون الطريقيّـة مجعولـة، أمّا مطلقاً، لأنّها من الاُمور التكوينيّـة غير القابلـة لتعلّق الجعل بها، أو في خصوص المقام، لاستحالـة جعل الطريقيـة للمتناقضين كما عرفت(1). فالأمر يدور بين التعيـين والتخيـير، لأنّـه يحتمل تعلّق التكليف الوجوبي بالأخذ بخصوص الخبر الراجح، ويحتمل تعلّقـه على سبيل الوجوب التخيـيري بكلا الخبرين، والحكم فيـه هو البراءة أو الاشتغال على خلاف ما عرفت في بابـه.
هذا كلّـه بناءً على اعتبار الخبر من باب الطريقيّـة.
وأمّا بناءً على السببيّـة
فقد اُطلق القول فيها بصيرورة المقام من صغريات باب التزاحم مع احتمال رجحان أحد المتزاحمين، ولكن التحقيق عدم تماميّـة الإطلاق، بل إنّما يتمّ على بعض الوجوه.
توضيح ذلك: أنّ السببيـة إن كانت على النحو الذي يقول بـه الأشاعرة من خلوّ الواقع عن الأحكام الواقعيّـة وكون الحكم الواقعي تابعاً لقيام الأمارة، فلا معنى حينئذ لدعوى كون المقام من صغريات باب التزاحم، لأنّـه لو فرض قيام أمارة على وجوب صلاة الجمعـة، وأمارة اُخرى على حرمتها، فلا يمكن أن يكون في صلاة الجمعـة مصلحـة ملزمـة وفي تركها أيضاً مصلحـة ملزمـة، أو في فعلها
- 1 ـ تقدّم في الصفحـة 384.
(الصفحة 403)
مفسدة ملزمـة، وباب المتزاحمين ينحصر بما إذا اشتمل كلّ منهما على تمام المصلحـة الموجبـة للحكم.
وكذا لو كانت السببيّـة على النحو الذي يقول بـه المعتزلـة من ثبوت الأحكام الواقعيـة في الواقع، غايـة الأمر أنّ مع قيام الأمارة على خلافـه لا يكون الحكم الفعلي إلاّ ما يطابق مدلول الأمارة، بمعنى أنّ فيـه مصلحـة غالبـة على مصلحـة الواقع، فإنّـه حينئذ لا يكون من ذلك الباب، لعدم إمكان امتثال كلّ من الفعل والترك على مصلحـة ملزمـة، كما هو واضح.
نعم لو كانت السببيّـة بالمعنى المعقول غير المستحيل، وهي الذي يرجع إلى اشتمال سلوك الطريق والتطرّق بـه على المصلحـة، فيصير المقام من صغريات ذلك الباب، لأنّ المفروض أنّ سلوك كلّ من الأمارتين والتعبّد بكل من الخبرين مشتمل على المصلحـة، ولا يمكن الجمع بين المصلحتين، فيصير من باب المتزاحمين، وحكمـه أنّـه مع احتمال اشتمال واحد منهما على المزيّـة يدور الأمر بين التعيـين والتخيـير، والحكم فيـه البراءة أو الاشتغال على الخلاف المتقدّم في بابـه.
المقام الثاني
في مقتضى الأخبار الواردة في هذا الباب
وأ نّه هل هو وجوب الأخذ بذي المزيّة أم لا، وأنّ المزيّة المرجّحة ماذا؟
فنقـول: قـد يقـال بعـدم وجـوب الترجيـح بـالمـرجّحـات المنصوصـة ولا بغيرها نظـراً إلى أنّ ظاهـر الأخبار الـواردة فيـه وإن كان هـو الوجـوب، إلاّ
(الصفحة 404)
أنّ مقتضى الجمع بينها وبين أخبار التخيـير مطلقاً هو حملها على الاستحباب، لاستلزام إبقائـه على ظاهره وتقيـيد أخبار التخيـير بصورة عدم ثبوت شيء من المرجّحات حمل أخبار التخيـير على الفرد النادر وإخراج أكثر الأفراد منها، وهـو قبيح، أو إلى أنّ اختلاف الأخبار الواردة في الترجيح في المرجّحات من حيث اشتمال كلّ منها على بعض ممّا لم يشتمل عليـه الآخر أو من حيث الاختلاف في الترتيب بين المرجّحات دليل على عدم وجـوب الترجيح، كاختلاف الأخبـار الواردة فـي البئـر ومنزوحاتـه حيث استكشف منـه الاستحباب، نظراً إلى أنّ الاختلاف خصوصاً مع كثرتـه لا يجتمع مع الحكم الإيجابي، بل هـو دليل على أصل الرجحان، والاختلاف محمول على مراتبـه مـن الشدّة والضعف(1).
ونحن نقول: لابدّ من ملاحظـة أخبار الترجيح والتكلّم في مفادها حتّى يظهر أنّ المرجّح لإحدى الروايتين على ما هو المجعول شرعاً المدلول عليـه الأخبار ليس إلاّ واحداً أو اثنين.
وتقيـيد أخبار التخيـير بـه لا يوجب إخراج أكثر الأفراد، ولا مانع منـه أصلا، خصوصاً بعدما عرفت(2) من أنّـه ليس في الروايات التي ادّعي كونها دليلا على التخيـير إلاّ روايـة واحدة دالّـة عليـه، وقد تقدّمت، وغيرها قاصر من حيث الدلالـة جدّاً.
- 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 665 ـ 667.
- 2 ـ تقدّم في الصفحـة 386.
(الصفحة 405)انحصار المرجّح المنصوص في موافقـة الكتاب ومخالفـة العامّـة
فنقول: إنّ العمدة في هذا الباب هي المقبولـة(1) والمرفوعـة(2)، أمّا المرفوعـة فهي قاصرة من حيث السند، لعدم كونها منقولـة إلاّ في كتاب عوالي اللآلي الذي طعن فيـه وفي مؤلّفـه صاحب الحدائق في مقدّماتـه(3).
وأمّا المقبولـة فالتأمّل فيها يقضي بأن أكثر المرجّحات المذكورة فيها ليس مرجّحاً للروايـة، بل إنّما هي مرجّحات لأحد الحكمين، فإنّ الأصدقيّـة والأورعيّـة والأعدليّـة المذكورة فيها إنّما جعلت مرجّحـة لأحد الحكمين، ولا ارتباط لها بباب الروايـة أصلا، وأمّا الشهرة الفتوائيـة التي جعلت وصفاً لإحـدى الروايتين فالظاهـر أنّها أيضاً مـن مرجّحات باب الحكم وأنّ الحكم الـذي كان مستنده مشهوراً من حيث الفتوى راجـح على الآخـر مـن غير نظر إلى نفس المستندين.
وإن أبيت إلاّ عن دلالـة المقبولـة على مرجّحيّـة الشهرة لإحدى الروايتين مع قطع النظر عن كونهما مستندين للحكمين فنقول: إنّ جعل الشهرة من المرجّحات حينئذ ممنوعـة، لأنّ الظاهر من المقبولـة أنّ الروايـة المطابقـة
- 1 ـ الكافي 1: 54 / 10، وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب9، الحديث1.
- 2 ـ عوالي اللآلي 4: 133 / 229، مستدرك الوسائل 17: 303، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب9، الحديث2.
- 3 ـ الحدائق الناضرة 1: 99.