جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 232)

وأمّا ما ذكره من الاستصحاب فيما إذا كان ذاكراً في أوّل الوقت ثمّ عرض لـه النسيان، ففيـه أنّـه في حال النسيان نقطع بارتفاعـه، ونشكّ بعد الإتيان بالفرد الناقص وزوال النسيان في عوده، والأصل يقتضي البراءة، كما هو واضح.

تتمّة : في ثبوت الإطلاق لدليل الجزء والمركّب

قد عرفت أنّ مركز البحث في جريان البراءة العقليّـة هو ما إذا لم يكن للدليل المثبت للجزئيـة إطلاق يقتضي الشمول لحال النسيان أيضاً، وكذا ما إذا لم يكن لدليل المركّب إطلاق يؤخذ بـه ويحكم بعدم كون المنسي جزءاً في حال النسيان، اقتصاراً في تقيـيد إطلاقـه بخصوص حال الذكر. فالآن نتكلّم في قيام الدليل وثبوت الإطلاق لشيء من الدليلين وعدمـه وإن كان خارجاً عن بحث الاُصولي، فنقول:
قد أفاد المحقّق العراقي في هذا المقام ما ملخّصـه: أنّ دعوى ثبوت الإطلاق لدليل المركّب مثل قولـه تعالى: (أَقِيمُوا الصَلاةَ )(1) ساقطـة عن الاعتبار، لـوضوح أنّ مثل هـذه الخطابات إنّما كانت مسوقـة لبيان مجـرّد التشريع بنحو الإجمال.
وأمّا الدليل المثبت للجزئيـة فلا يبعد هذه الدعوى فيـه، لقوّة ظهوره في الإطلاق مـن غير فرق بين أن يكون بلسان الوضع كقولـه: «لا صلاة إلاّ بفاتحـة الكتاب»(2) وبين أن يكون بلسان الأمر كقولـه: اركع في الصلاة، مثلا.

  • 1 ـ البقرة (2): 43.
  • 2 ـ عوالي اللآلي 1: 196 / 2، مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب1، الحديث5.

(الصفحة 233)

نعم لو كان دليل اعتبار الجزء هو الإجماع يمكن تخصيص الجزئيّـة المستفادة منـه بحال الـذكر، لأنّـه القـدر المتيقّن، بخلاف ما لو كـان الدليل غيره، فإنّ إطلاقـه مثبت لعموم الجزئيـة لحال النسيان.
لايقال: إنّ ذلك يتمّ إذا كان الدليل بلسان الوضع، وأمّا إذا كان بلسان الأمر فلا، لأنّ الجزئيـة حينئذ تـتبع الحكم التكليفي، فإذا كان مختصّاً بحكم العقل بحال الذكر فالجزئيـة أيضاً تختص بحال الذكر.
فإنّـه يقال: إنّـه لو تمّ ذلك فإنّما هو على فرض ظهور تلك الأوامر في المولويّـة النفسيـة أو الغيريّـة، وإلاّ فعلى ما هو التحقيق من كونها إرشاداً إلى جزئيـة متعلّقاتها فلايستقيم ذلك، إذ لا يكون حينئذ محذور عقلي، مع أنّـه على فرض المولويّـة ولو بدعوى كونها بحسب اللب عبارة عن قطعات ذلك الأمر النفسي المتعلّق بالمركّب غير أنّها صارت مستقلّـة في مقام البيان نقول: إنّ المنع المزبور إنّما يتّجـه لو كان حكم العقل بقبح تكليف الناسي من الأحكام الضروريّـة المرتكزة في الأذهان بحيث يكون كالقرينـة المختصّـة بالكلام مانعاً عن انعقاد الظهور، مع أنّـه ممنوع، لأنّـه من العقليّات التي لا ينتقل الذهن إليها إلاّ بعد الالتفات والتأمّل في المبادئ التي أوجبت حكم العقل، فيصير حينئذ من القرائن المنفصلـة المانعـة عن حجّيـة الظهور لا عن أصل الظهور.
وعليـه يمكن أن يقال: إنّ غايـة ما يقتضيـه الحكم العقلي إنّما هو المنع عن حجّيـة ظهور تلك الأوامر في الإطلاق بالنسبـة إلى الحكم التكليفي، وأمّا بالنسبـة إلى الحكم الوضعي وهو الجزئيـة وإطلاقها لحال النسيان فحيث لا
(الصفحة 234)

قرينـة على الخلاف من هذه الجهـة يؤخذ بظهورها في ذلك.
وعلى فرض الإغماض عـن ذلك أيضاً يمكن التمسّك بإطلاق المادّة لـدخل الجزء في الملاك والمصلحـة حتّى في حال النسيان، فلا فرق حينئذ في صحّـة التمسّك بالإطلاق بين كون الدليل بلسان الحكم التكليفي أو بلسان الوضع(1)، انتهى.
وفي جميع الأجوبـة الثلاثـة التي أجاب بها عن التفصيل الذي ذكره بقولـه: «لا يقال» نظر.
أمّا الجواب الأوّل الذي يرجع إلى تسليم التفصيل مع فرض ظهور تلك الأوامر في المولويّـة وعدم استقامتـه مع كونها إرشاداً إلى جـزئيـة متعلّقاتها، فيرد عليـه: أنّ الأوامر الإرشاديّـة لا تكون مستعملـة في غير ما وضع لـه هيئـة الأمر وهو البعث والتحريك إلى طبيعـة المادّة، بحيث كان مدلولها الأوّلي هو جزئيـة المادّة للمركّب المأمور بها في المقام، فكأنّ قولـه: اسجد في الصلاة، عبارة اُخرى عن كون السجود جزءً لها. بل الأوامر الإرشاديّـة أيضاً تدلّ على البعث والتحريك، فإنّ قولـه: اسجد في الصلاة، معناه الحقيقي هو البعث إلى إيجاد سجدة فيها. غاية الأمـر أنّ المأمـور به بهذا الأمـر لايكون مترتّباً عليه غـرض نفسي، بل الغرض من هذا البعث إفهام كون المادّة جزءً وأنّ الصلاة لا تـتحقّق بدونها.
وبالجملـة: فالأمر الإرشادي ليس بحيث لم يكن مستعملا في المعنى الحقيقي لهيئـة الأمر، بل الظاهر كونـه كالأمر المولوي مستعملا في البعث
  • 1 ـ نهايـة الأفكار 3: 423 ـ 424.

(الصفحة 235)

والتحريك. فإذا كان الحكم التكليفي مختصّاً بحال الذكر لكان الجزئيـة أيضاً مختصّـة بـه، من غير فرق بين كون الدليل بلسان الأمر المولوي أو يكون بلسان الأمر الإرشادي.
وأمّا الجواب الثاني فيرد عليـه أوّلا: ما عرفت سابقاً من أنّـه لا فرق فيما لو كان المخصّص عقليّاً بين كون ذلك الحكم العقلي من العقليات الضروريّـة، أو من العقليات التي لا ينتقل الذهن إليها إلاّ بعد الالتفات والتأمّل في المبادئ الموجبـة لـه، فإنّ في كلتا الصورتين يكون المخصّص كالقرينـة المختصّـة بالكلام مانعاً عن انعقاد الظهور.
وثانياً: أنّـه لو سلّم ذلك في العقليّات الغير الضروريّـة، وأنّها من قبيل القرائن المنفصلـة المانعـة عن حجّيـة الظهور لا عن أصلـه فنقول: إنّ ما ذكره من التفصيل بين حجّيـة ظهور الأوامر في الإطلاق بالنسبـة إلى الحكم التكليفي وبين حجّيتها فيـه بالنسبـة إلى الحكم الوضعي، فالحكم العقلي مانع عن الأوّل دون الثاني، ممنوع، فإنّ الحكم الوضعي إذا كان منتزعاً عن الحكم التكليفي وتابعاً لـه يكون في السعـة والضيق مثلـه، ولا يمكن أن يكون الحكم التكليفي مختصّاً بحال الذكر، والحكم الوضعي المستفاد منـه مطلقاً وشاملا لحالي الذكر وعدمـه، إذ ليس الظهوران وهما الظهور في الإطلاق بالنسبـة إلى الحكم التكليفي والظهور فيـه بالنسبـة إلى الحكم الوضعي في عرض واحد حتّى لا يكون رفع اليد عن أحدهما مستلزماً لرفع اليد عن الآخر، بل الظهور الثاني في طول الظهور الأوّل ولا مجال لحجّيتـه مع رفع اليد عنـه.
فالمقام نظير لازم الأمارتين المتعارضتين، كما إذا قامت أمارة على الوجوب وأمارة اُخرى على الحرمـة، فإنّ لازمهما هو عدم كونـه مباحاً، إلاّ أنّ
(الصفحة 236)

الأخذ بهذا اللازم بعد سقوطهما عن الحجّيـة لأجل التعارض ممّا لا مجال معـه، لأنّـه فرع حجّيتهما وقد فرضنا خلافـه، هذا.
ولو قلنا بجواز الأخذ بمثل هذا اللازم في الأمارتين المتعارضتين يمكن القول بعدم جواز التفكيك بين الحكم التكليفي والوضعي في المقام، لأنّ كلّ واحد من الأمارتين حجّـة مع قطع النظر عن معارضـة الآخر. غايـة الأمر أنّـه سقط من الحجّيـة لأجلها، وهذا بخلاف المقام، فإنّ الحكم التكليفي من أوّل الأمر مقيّد بحال الذكر، والمفروض أنّـه المنشأ للحكم الوضعي، فلا يمكن التفرقـة بينهما في الإطلاق والتقيـيد.
وأمّا الجواب الثالث فيرد عليـه: أنّ استفادة الملاك والمصلحـة إنّما هو بملاحظـة تعلّق الأمر، بناءً على ما ذكره العدليّـة من أنّ الأوامر الواقعيّـة تابعـة للمصالح النفس الأمريّـة، وإلاّ فمع قطع النظر عن تعلّق الأمر لا سبيل لنا إلى استفادة المصلحـة أصلا.
وحينئذ فنقول: بعدما ثبت كون إطلاق الهيئـة مقيّداً بحال الذكر لامجال لاستفادة الملاك والمصلحـة مطلقاً حتّى في غير حال الذكر، وتعلّق الأمر بالسجود ـ مثلا ـ إنّما يكشف عن كونـه ذا مصلحـة بالمقدار الذي ثبت كونـه مأموراً بـه، ولا مجال لاستفادة كونـه ذا مصلحـة حتّى فيما لم يكن مأموراً بـه، كما في حال النسيان على ما هو المفروض بعد كون هذه الاستفادة مبتنيـة على مذهب العدليّـة، وهو لا يقتضي ذلك إلاّ في موارد ثبوت الأمر، كما هو واضح.
فالإنصاف أنّ هذا الجواب كسابقيه ممّا لا يدفع بـه الإيراد ولا ينهض للجواب عن القول بالتفصيل، بل لامحيص عن هذا القول بناءً على مذهبهم منعدم إمكان كون الناسي مكلّفاً وعدم شمول إطلاق الهيئـة لـه، وأمّا بناءً على ما حقّقناه