جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 43)

المسأ

لة الاُولى


في دوران الأمر بين التعيين والتخيير

إذا دار الأمر بين التعيـين والتخيـير فهل الأصل الجاري هي البراءة أو الاشتغال، ولابدّ قبل الخوض في ذلك من تقديم اُمور:

الأوّل : حقيقة الواجب التخييري

قد عرفت في تصوير الواجب التخيـيري أنّ الالتزام بثبوت الواجب التخيـيري في مقابل الواجب التعيـيني ممّا لا يرد عليـه شيء من المحذورات المتوهّمـة من كونـه مستلزماً لتعلّق الإرادة بأحد الشيئين أو الأشياء على سبيل الترديد الواقعي، بأن يكون التعلّق بحسب الواقع ونفس الأمر مردّداً، وكذا تعلّق البعث بأحدهما أو بأحدها على سبيل الإبهام النفس الأمري.
وكذا عرفت أنّ ما أفاده في الكفايـة(1)، من أنّـه لو كان هناك غرض واحد مترتّب على الشيئين أو الأشياء فلا محالـة يكون الواجب هو الجامع والقدر المشترك بينهما أو بينها; لأنّـه لا يمكن صدور الغرض الواحد من المتعدّد بما هو متعدّد، فحيث إنّ الغرض يترتّب على الجامع فلا محالـة يكون الجامع واجباً.
محلّ نظر، بل منع; فإنّـه ـ مضافاً إلى منع ما ذكره من عدم إمكان صدور الواحد من المتعدّد، فإنّ ذلك إنّما هو في موارد مخصوصـة كما حقّق في
  • 1 ـ كفاية الاُصول: 174.

(الصفحة 44)

محلّـه(1) يرد عليـه: أنّـه لـو سلّم ترتّب الغرض على الجامـع فذلك لا يوجب أن يكون هو الواجب، فإنّ الجامع قد يكون جامعاً غريباً بحيث لا يغني توجيـه البعث إليـه من بيان أفراده ومصاديقـه، بل يحتاج المولى إلى تعريف المصاديق أيضاً، فإنّـه حينئذ يكون البعث إلى كلّ واحد من المصاديق على سبيل التخيـير أسهل وأوفق، كما لايخفى.
مضافاً إلى أنّ الكلام ليس فيما يترتّب عليـه الغرض وأنّـه هل هو واحد أو متعدّد، وليس التقسيم أيضاً ناظراً إليـه، بل التقسيم إنّما هو للوجوب باعتبار الواجب، وهو في لسان الدليل متعدّد وإن كان المؤثّر في حصول الغرض هو الجامـع والقدر المشترك بين الأفـراد، وإلى أنّـه لا ينحصر الـواجب التخيـيري بما إذا كان هناك غرض واحد، بل ربّما يكون للمولى غرضان يترتّب أحدهما على أحد الشيئين والآخر على الآخر، ولا يمكن مع حصول أحدهما تحصيل الآخر، أو لا يكون تحصيلـه لازماً، وحينئذ فلابدّ من أن يبعث العبد نحوهما بحيث يخلّل بين البعثين كلمـة «أو» ونحوها الدالّـة على عدم إمكان تحصيل الغرضين أو عدم لزومـه. وبالجملـة: فتصوير الواجب التخيـيري ممّا لا محذور فيـه أصلا، وحينئذ فيمكن أن يدور الأمر بينـه وبين الواجب التعيـيني.

الثاني : أقسام الواجب التخييري

أفاد المحقّق النائيني على ما في التقريرات أنّ الواجب التخيـيري على ثلاثـة أقسام:

  • 1 ـ راجع الحكمـة المتعاليـة 2: 210 ـ 212، و7: 192 ـ 258.

(الصفحة 45)

الأوّل: الواجب التخيـيري بحسب الجعل الابتدائي الشرعي ـ أي كان الخطاب من أوّل الأمر خطاباً تخيـيريّاً ذا أفراد في مقابل الخطاب التعيـيني ـ كخصال الكفّارات.
الثاني: هو التخيـير الناشئ عن تزاحم الحكمين وتمانع الخطابين في مقام الامتثال إذا لم يكن أحد الحكمين أهمّ وأولى بالرعايـة، وهذا التخيـير يعرض للخطابين بعدما كانا عينيّين، وبذلك يمتاز عن القسم الأوّل بناءً على ما قوّيناه في باب التزاحم من أنّ منشأ التزاحم هو إطلاق الخطابين دون وجودهما، فهو الساقط دونهما، وأمّا بناءً على سقوطهما من رأس واستكشاف العقل خطاباً تخيـيراً آخر يكون الخطاب التخيـيري المستكشف كالخطاب التخيـيري المجعول ابتداءً بحسب أصل التشريع.
الثالث: التخيـير الناشئ عن تعارض الحجّتين وتنافي الطريقين بناءً على المختار من أنّ المجعول في باب الأمارات نفس الحجّيـة والطريقيـة، وأمّا بناءً على ما ينسب إلى المشهور من القدماء من القول بالسببيـة فهذا التخيـير يكون من صغريات التخيـير في باب المتزاحمين(1)، انتهى ملخّصاً.
وأنت خبير بأنّ التخيـير في باب التزاحم وكذا في باب تعارض الطريقين ليس قسماً آخر من التخيـير بحيث يكون حقيقـة التخيـير في تلك الموارد الثلاثـة مختلفـة، فإنّـه ليس بينها اختلاف من هذه الجهـة، فإنّ ذات التخيـير فيها على نسق واحد بلا اختلاف فيـه أصلا، والاختلاف إنّما هو في المخيّر فيـه، وهو لا يصحّح التقسيم لنفس التخيـير، كيف وإلاّ يلزم تكثّر الأقسام لأجل تكثّر المتعلّقات.

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 417 ـ 421.

(الصفحة 46)

الثالث : حكم الشكّ في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء

لا يخفى أنّ تمام الملاك في باب جريان البراءة العقليّـة هو انتهاء الشكّ إلى الشكّ في أصل التكليف من دون أن يعتبر فيـه شيء آخر.
وبعبارة اُخرى: تمام الملاك هو عدم تماميّـة الحجّـة على العبد من ناحيـة المولى بحيث كان العقاب على مخالفتـه عقاباً بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان، كما أنّ تمام الملاك في باب جريان قاعدة الاشتغال هو أن يكون الشكّ في سقوط التكليف بعد تماميّـة الحجّـة من ناحيـة المولى.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّـه أفاد المحقّق النائيني على ما في التقريرات أنّـه كما يمكـن أن يكون التكيف في عالـم الجعل والثبوت ومرحلـة التشريع والحدوث مشروطاً كاشتراط وجوب الحجّ بالاستطاعـة والصلاة بالوقت، كذلك يمكن أن يحدث للتكليف الاشتراط في مرحلـة البقاء والاستمرار، بعدما كان مطلقاً في مرحلـة الحدوث والثبوت، كما لو فرض اشتراط بقاء التكليف بالصلاة بعدم الصيام، وهذان الفرضان متعاكسان في جريان البراءة والاشتغال عند الشكّ فيهما، فلو شكّ في إطلاق التكليف واشتراطـه في عالم الجعل والحـدوث فالأصل يقتضي البراءة عند عدم وجود ما شكّ في شرطيّتـه للتكليف، وإن شكّ فـي الإطـلاق والاشتـراط في مرحلـة البقاء والاستمـرار فالأصل يقتضي الاشتغال، لأنّ حقيقـة الشكّ يرجع إلى أنّ الصيام في المثال المتقدّم هل يكون مسقطاً للتكليف بالصلاة أو لا، وكلّما رجع الشكّ إلى الشكّ في المسقط فالأصل يقتضي عدم السقوط، بخلاف ما إذا رجع إلى الشكّ في أصل التكليف، فإنّـه
(الصفحة 47)

مجرى البراءة كما في الفرض الأوّل(1) ، انتهى.
وأنت خبير بأنّ مراده بما إذا كان التكليف مشروطاً بحسب البقاء والاستمرار إن كان هو اشتراط التكليف المجعول مطلقاً ابتداء، بحيث صار التكليف المطلق مشروطاً، فمن الواضح أنّـه من البداء المستحيل في حقّـه تعالى، وإن كان مراده أنّ التكليف الأوّل بحسب الحدوث والثبوت كان مطلقاً إلى حدّ مخصوص، وبعد حصول ذلك الحدّ يشكّ في جعلـه مشروطاً بوجود شيء آخر أو بعدمـه، أو أنّـه باق على إطلاقـه، فمرجع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في أصل التكليف بعد ذلك الحدّ مادام لم يحصل الشرط، وهو مورد لجريان البراءة، كما لايخفى. فلا فرق حينئذ بين الفرضين.
وبالجملـة: فكون التكليف المطلق حدوثاً مشروطاً بقاءً ممّا لا يتصوّر على أحد الوجهين، وعلى الوجـه الآخر مورد لجريان البراءة، لا قاعدة الاشتغال.

الرابع : وجوه الشكّ في التعيين والتخيير

الشكّ في التعيـين والتخيـير يتصوّر على وجوه:
أحدها: أنّـه يعلم بتعلّق التكليف بأحد الشيئين بخصوصـه ويشكّ في أنّ الشيء الآخر هل هو عدلـه بحيث يكون ما تعلّق بـه التكليف قطعاً أحد فردي الواجب التخيـيري، أو لا يكون عدلا لـه، فيكون التكليف المتعلّق بالشيء الأوّل تكليفاً تعيـينيّاً ولا يقوم مقام متعلّقـه شيء آخر.
ثانيها: أنّـه يعلم بتعلّق التكليف بكلّ من الشيئين، ولكن يشكّ في أنّ كلاّ
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 421 ـ 422.