جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 325)

وأمّا كون الوجـه في ذلك ما أفاده فلا دلالـة على ذلك، بل نحن ندّعي أنّ الوجـه في ذلك ما ذكرناه من اختلاف محيط جعل القانون لغيره.
ومنها: أنّ الحكم بتعارضهما لو كان الخاصّ ظاهراً وبأنّـه ربّما يقدّم العامّ حينئذ خلاف ما عليـه بناء العقلاء، فإنّـه لم يوجد مورد يقدّم فيـه العامّ على الخاصّ وإن كان ظاهراً، فلا محيص حينئذ عمّا ذكرنا، فتأمّل جيّداً.

كلام المحققّ الخراساني ونقده

ثانيها: ما أفاده المحقّق الخراساني (قدس سره) من أنّ الوجـه في تقدّم الخاصّ على العامّ والمقيّد على المطلق هو كون أحدهما قرينـة على التصرّف في الآخر، لكونـه النصّ أو الأظهر والآخر ظاهر دائماً، وبناء العرف على كون النصّ أو الأظهر قرينـة على التصرّف في الظاهر، وبهذا ترتفع المعارضـة من بينهما وإن كانت متنافيـة بحسب مدلولاتها، لعدم تنافيهما في الدلالـة وفي مقام الإثبات بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيّرة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون السند فيهما قطعيّاً أو ظنّياً أو مختلفاً، فيقدّم النصّ أو الأظهر وإن كان بحسب السند ظنّياً على الظاهر وإن كان بحسبـه قطعيّاً(1)، انتهى.
ويرد عليه: أنّـه لو فرض كون العامّ والخاصّ من قبيل: أكرم كلّ عالم وأهن كلّ عالم فاسق، فلا ترجيح لظهور أحدهما على الآخر، ضرورة أنّ دلالـة كلّ منهما على الوجوب إنّما هو لأجل صيغـة الأمـر الظاهرة في الوجـوب، كما أنّ دلالـة كلّ منهما على العموم إنّما هـو لأجـل الإتيان بكلمـة «كلّ» الظاهـرة في
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 498.

(الصفحة 326)

العموم حسب ما مرّ في مبحثـه(1) ومدخولها في كلّ منهما هو المشتقّ الموضوع بالوضع العامّ والموضوع له كذلك. ومن المعلوم أنّه لايكون لمجموع الجملة وضع آخر ماعدا وضع مفرداتها، وعلى تقديره لافرق بين الجملتين، كما هو واضح.
ودعوى: أنّ الأظهريّـة إنّما هي باعتبار أنّ دلالـة كلّ عالم على أفراده الفاسقين أضعف من دلالـة كلّ فاسق منهم على تلك الأفراد، لأنّ الدلالـة الاُولى إنّما هي الدلالـة بالعرض، والثانيـة إنّما هي بالذّات، ومن المعلوم أظهريّتها بالنسبـة إلى الاُولى، كما لايخفى.
مدفوعـة: بمنع دلالـة العامّ على الأفراد بخصوصيّاتها، بل امتناعها، ضرورة أنّ شمولـه لمثل زيد وعمرو وبكر وغيرهم من أفراد العلماء إنّما هو لأجل كونهم عالمين، لا لأجل تشخّصهم بتلك الخصوصيات، كما أنّ دلالـة كلّ فاسق منهم على الأفراد أيضاً كذلك.
نعم تبقى دعوى الاختلاف في الانطباق، لأنّ انطباق العامّ على أفراد الخاصّ ليس بمثابـة انطباق الخاصّ على أفراده.
ولكنّـه يرد عليها: أنّ الانطباق أمر لا ربط لـه بمقام الدلالـة والإثبات والظهور وأخواه من حالات الدلالـة، كما هو واضح. فانقدح أنّ التحليل يقضي بعدم استلزام الخاصّ لكونـه نصّاً أو أظهر، بل ربّما يتساوى الظهوران، بل قد يكون ظهوره أضعف من ظهور العامّ، ومن المعلوم الذي لا يشوبـه ريب أنّ تقديم الخاصّ على العامّ عند العرف والعقلاء لا يكون دائراً مدار قوّة ظهوره، بل لابدّ من الالتزام بما ذكرنا، فتدبّر جيّداً.

  • 1 ـ تقدّم في الجزء الأوّل: 263 ـ 264.

(الصفحة 327)

كلام المحقّق الحائري وما يرد عليه

ثالثها: ما أفاده شيخنا المحقّق الحائري (قدس سره) في كتاب الدرر وإن رجع عنـه في مجلس الدرس على ما حكاه سيّدنا الاُستاذ دام بقاءه، ومحصّلـه: أنّ وجـه تقديم الخاصّ الظنّي مـن حيث السند على العامّ أنّ دليل اعتبار السند يجعل ظهور العموم في الخاصّ بمنزلـة معلوم الخـلاف، فإنّ الأخـذ بسند الخاصّ الـذي لا احتمال فيـه بعد الأخـذ بـه سوى معناه الـذي هـو في مقابـل العامّ مرجعـه إلى جعل هذا المضمون بمنزلـة المعلوم، فتحصل غايـة حجّيـة الظواهر بنفس دليل اعتبار السند، بخلاف دليل حجّيـة الظاهر، فإنّـه ليس معناه ابتداءً جعل الغايـة لحجّيـة الخبر الواحـد، بل مقتضاه ابتداءً هـو العمل بالظاهـر وكونـه مـراداً مـن العامّ.
نعم لازمـه عدم صدور الخبر الدالّ على خلافـه من الإمام (عليه السلام)، لأنّ المفروض كونه نصّاً من جميع الجهات، فدليل حجّيـة السند موضوعـه محقّق في رتبة تعلّقها به بخلاف دليل حجّية الظاهر، فإنّـه يرد معـه ما يرفع موضوع الحجّية.
وبعبارة اُخرى دليل حجّيـة السند يرفع موضوع حجّيـة الظاهر بنفس وجوده بخلاف العكس.
نعم دليل حجّيـة الظواهر يرفع موضوع حجّيـة السند في الرتبـة المتأخّرة عن مجيء الحكم، ففي المرتبـة الاُولى لا مانع من مجيء دليل اعتبار السند لتحقّق موضوعـه في هذه الرتبـة، وبـه يرتفع موضوع ذلك الدليل(1)، انتهى.

  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري 2: 639 ـ 640.

(الصفحة 328)

ويرد عليـه :
أوّلا : منع تقدّم سند الخاصّ على دلالتـه، فضلا عن ظهور غيره، ضرورة أنّ المراد بالتقدّم لابدّ وأن يكون هو التقدّم الطبعي، ضرورة أنّ التقدّم المتصوّر هنا ماعدا التقدّم الطبعي هو التقدّم الذكري الراجع إلى التقدّم الزماني. ومن المعلوم أنّـه لا يوجب الترجيح، وإلاّ لكان اللازم تقديم العامّ إذا كان صدوره سابقاً على الخاصّ من حيث الزمان، مع أنّـه لا فرق عند العرف والعقلاء في تقديم الخاصّ على العامّ بين الموارد أصلا. فالمراد بالتقدّم لا محالـة هو التقدّم الطبعي، ودعواه في المقام أيضاً ممنوعـة، ضرورة أنّ الملاك في التقدّم الطبعي هو كون المتقدّم علّـة للمتأخّر أو جزء من أجزاء علّتـه، أو كان كتقدّم أجزاء الماهيّـة عليها.
ومن الواضح انتفاء ملاكـه في المقام، لعدم كون السند علّـة للمتن، فضلا عن دلالتـه ولا جزء علّـة منـه، فدعوى التقدّم الطبعي في مثل ما نحن فيـه تحكمّ صرف وباطلـة محضـة.
وثانياً : أنّـه لو سلّم ذلك وأنّ السند متقدّم على المتن بالتقدّم الطبعي الراجـع إلـى منشائيـة المتقدّم للمتأخّـر وكونـه ناشئـاً منـه بحيث يصدق أنّـه وجـد فوجد، لكن لا نسلّم أنّ من آثاره أن يكون مجيء دليل اعتباره أوّلا قبل مجيء دليل اعتبار الظاهر كما حقّقنا ذلك في باب الشكّ السببي والمسبّبي من مبحث الاستصحاب وذكرنا هناك أنّ العلّـة في جريان الاستصحاب في الشكّ السببي ليس كونـه متقدّماً في الرتبـة على الشكّ المسبّبي لكونـه ناشئاً منـه، بـل العلّـة أمر آخر ذكرناه في ذلك الباب مفصّلا(1) والفرض الآن الإشارة إلى عدم
  • 1 ـ الاستصحاب، الإمام الخميني (قدس سره): 243 ـ 250.

(الصفحة 329)

اقتضاء التقدّم الرتبي لتقدّم مجـيء دليل اعتباره.
وثا لثاً : أنّـه لو سلّم جميع ذلك وأنّ التقدّم الرتبي يقتضي التقدّم بحسب مجيء دليل الاعتبار، لكـن نقول: غايـة ذلك هو تقدّم دليل اعتبار السند على دليل اعتبار ظاهر متن ذلك السند، لا تقدّمـه على دليل اعتبار ظاهر أمر آخر، وهـو العامّ في المقام، لأنّ ملاك التقدّم مفقود بالنسبـة إليـه. وما اشتهر من أنّ مامع المتقدّم في الرتبـة يكون متقدّماً في الرتبـة، ومامع المتأخّر فيها يكون متأخّراً فيها، فهو من الأغاليط المشهورة، لما مرّ غير مرّة من أنّ التقدّم الرتبي يتقوّم بملاكـه وهو كون المتقدّم علّـة أو جزء علّـة، ومجرّد تحقّق المعيّـة مع المتقدّم لا يوجب اشتمال المصاحب على ملاك التقدّم أيضاً، وكذا بالنسبـة إلى المتأخّر.
فانقدح من جميع ما ذكرنا: الخلل فيما أفاده، ولعلّـه لما ذكرنا رجع عنـه في مجلس الدرس على ما حكي.

كلام المحقّق النائيني ونقده

رابعها: ما أفاده المحقّق النائيني ـ على ما في التقريرات ـ من أنّ أصالـة الظهور في طرف الخاصّ تكون حاكمـة على أصالـة الظهور فـي طـرف العامّ، لأنّ الخاصّ يكون بمنزلـة القرينـة على التصرّف فـي العامّ، كما يتّضح ذلك بفرض وقوعهما معاً في مجلس واحد من متكلّم واحد، ولا يكاد يشكّ في حكومـة أصالـة الظهور في القرينة على أصالة الظهور في ذي القرينة ولو كان ظهور القرينة أضعف من ظهور ذيها، كما يظهر ذلك من قياس ظهور «يرمي» في قولك: «رأيت أسداً يرمي» في رمي النبل على ظهور «أسد» في الحيوان