جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 471)

الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلّة العلاج

وقد يتمسّك للتخيـير في المتساويـين بأدلّـة علاج المتعارضين كموثّقـة سماعـة عن أبيعبداللّه (عليه السلام) قال: سألتـه عن رجل اختلف عليـه رجلان من أهل دينـه في أمر كلاهما يرويـه، أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنـه، كيف يصنع؟ قال: «يرجئـه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعـة حتّى يلقاه»(1).
تقريبـه: أنّ التخالف بينهما لا يتحقّق بصرف نقل الروايـة مع عدم الجزم بمضمونها، ومعـه مساوق للفتوى، فاختلاف الرجلين إنّما هو في الفتوى، ويشهد لـه قولـه: «أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه». وهذا لا ينطبق على صرف الروايـة والحكايـة، فلابدّ من الحمل على الفتوى، فأجاب (عليه السلام) بأنّـه في سعـة ومخيّر في الأخذ بأحدهما.
بل يمكن التمسّك بسائر أخبار التخيـير في الحديثين المختلفين بإلغاء الخصوصيـة، فإنّ الفقيـه أيضاً يكون فتواه محصّل الأخبار بحسب الجمع والترجيح، فاختلاف الفتوى يرجع إلى اختلاف الروايـة، هذا.
وفيـه ما لا يخفى:
أمّا التمسّك بموثّقـة سماعـة، ففيـه أنّ قولـه: «يرجئـه حتّى يلقى من يخبره» معناه: يؤخّره ولا يعمل بواحد منهما، كما صرّح بـه في روايتـه الاُخرى(2)، والمظنون أنّهما روايـة واحدة، ومعنى «الإرجاء» لغةً وعرفاً هو
  • 1 ـ الكافي 1: 66 / 7، وسائل الشيعـة 27: 108، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب9، الحديث5.
  • 2 ـ وسائل الشيعـة 27: 122، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب9، الحديث42.

(الصفحة 472)

تأخير الشيء، فقولـه بعد ذلك: «فهو في سعـة». ليس معناه أنّـه في سعـة في الأخذ بأيّهما شاء كما أفاد المستدلّ، بل المراد أنّـه في سعـة بالنسبـة إلى نفس الواقعـة، ومحصّلـه: أنّ الروايتين أو الفتوائين ليستا بحجّـة، فلا تعمل بواحدة منهما، ولكنّـه في سعـة في الواقعـة، فلـه العمل على طبق الاُصول، فهي على خلاف المطلوب أدلّ.
وأمّا دعوى إلغاء الخصوصيّـة وفهم التخيـير من الأخبار الواردة في الخبرين المتعارضين، ففيـه: مع الغضّ عن فقدان روايـة دالّـة على التخيـير جامعـة للحجّيـة كما مرّ في باب التعارض، أنّ إلغاء الخصوصيّـة عرفاً ممنوع، ضرورة تحقّق الفرق الواضح بين اختلاف الأخبار واختلاف الآراء الاجتهاديّـة، فما أفاد من شمول روايات العلاج لاختلاف الفتاوى محل منع، مع أنّ لازمـه إعمال مرجّحات باب التعارض فيها، وهو كما ترى.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّـه ليس في أخبار الباب ما يستفاد منـه ترجيح قول الأعلم عند التعارض لغيره، ولا تخيـير الأخذ بأحد المتساويـين، فلا محيص إلاّ العمل بالاُصول الأوّليـة لولا تسالم الأصحاب على عدم وجوب الاحتياط ومع هذا التسالم لا محيص عن الأخذ بقول الأعلم، لدوران الأمر بين التعيـين والتخيـير مع كون وجوبـه أيضاً مورد تسالمهم، كما أنّ الظاهر تسالمهم على التخيـير بين الأخذ بفتوى أحد المتساويـين وعدم وجوب الاحتياط أو الأخذ بأحوط القولين.

(الصفحة 473)


فصل



في اشتراط الحياة في المفتي



اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي على أقوال، ثالثها التفصيل بين البدوي والاستمراري، لا إشكال في أنّ الأصل الأوّلي حرمـة العمل بما وراء العلم، خرج عنـه العمل بفتوى الحي وبقي غيره، فلابدّ من الخروج عنـه من دليل، ولمّا كان عمدة ما يمكن أن يقول عليـه هو الاستصحاب فلابدّ من تقريره وتحقيقـه.

التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت

فنقول: قد قرّر الأصل بوجوه:
منها: أنّ المجتهد الفلاني كان جائز التقليد لكلّ مكلّف عامّي في زمان حياتـه، فيستصحب إلى بعد موتـه.
ومنها: أنّ الأخذ بفتوى المجتهد الفلاني كان جائزاً في زمان حياته فيستصحب.
ومنها: أنّ لكلّ مقلّد جواز الرجوع إليـه في زمان حياتـه وبعدها كما كان، إلى غير ذلك من الوجوه المتقاربـة.

(الصفحة 474)

وقد يستشكل بأنّ جواز التقليد لكلّ بالغ عاقل إن كان بنحو القضيّـة الخارجيّـة بمعنى أنّ كلّ مكلّف كان موجوداً جاز لـه الرجوع إليـه، فهو لا يفيد بالنسبـة إلى الموجودين بعد حياتـه في الأعصار المتأخّرة. وبعبارة اُخرى: الدليل أخصّ من المدّعى.
وإن كان بنحو القضيّـة الحقيقيّـة، أي «كلّ من وجد في الخارج وكان مكلّفاً في كلّ زمان كان لـه تقليد المجتهد الفلاني» فإن اُريد إجراء الاستصحاب التنجيزي فلا يمكن، لعدم إدراك المتأخّرين زمان حياتـه، فلا يقين بالنسبـة إليهم، وإن كان بنحو التعليق فإجراء الاستصحاب التعليقي بهذا النحو محلّ منع.
وفيـه: أنّ جعل الأحكام على نحو القضيّـة الحقيقيّـة ليس معناه أنّ لكلّ فرد من مصاديق العنوان حكماً مجعولا برأسـه، ومعنى الانحلال إلى الأحكام ليس ذلك، بل لا يكون في القضايا الحقيقيّـة إلاّ جعل واحد لعنوان واحد، لا جعلات كثيرة بعدد أنفاس المكلّفين، لكن ذاك الجعل الواحد يكون حجّـة بحكم العقل والعقلاء على كلّ من كان مصداقاً للعنوان، مثلا قولـه تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَن استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلا )(1) ليس إلاّ جعلا واحداً لعنوان واحد هو (مَن استَطَاعَ )، ولكنّـه حجّـة على كلّ مكلّف يستطيع.
فحينئذ لو علمنا بأنّ الحجّ كان واجباً على من استطاع إليـه سبيلا وشككنا في بقائـه من أجل طروّ النسخ مثلا، فلا إشكال في جريان استصحاب الحكم المتعلّق بالعنوان لنفس ذلك العنوان، فيصير بحكم الاستصحاب حجّـة على كلّ من كان مصداقـه، ولهذا لا يستشكل أحد في استصحاب عدم النسخ مع ورود هذا
  • 1 ـ آل عمران (3): 97.

(الصفحة 475)

الإشكال بعينـه عليـه، بل على جميع الاستصحابات الحكميـة.
والسرّ فيـه ما ذكرنا من أنّ الحكم على العنوان حجّـة على المعنونات، فاستصحاب وجوب الحجّ على عنوان «المستطيع» جار بلا إشكال كاستصحاب جواز رجوع كلّ مقلّد إلى المجتهد الفلاني، وسيأتي كلام في هذا الاستصحاب فانتظر.

إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه

فالعمدة في المقام هو الإشكال المعروف، أي عدم بقاء الموضوع.
وتقريره: أنّـه لابدّ في الاستصحاب من وحدة القضيّـة المتيقّنـة والمشكوك فيها، وموضوع القضيّـة هو «رأي المجتهد وفتواه» وهو أمر قائم بنفس الحي، وبعد موتـه لا يتصف بحسب نظر العرف المعتبر في المقام بعلم ولا ظنّ، ولا رأي لـه بحسبـه ولا فتوى، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك، ومعـه أيضاً لا مجال للاستصحاب، لأنّ إحراز الموضوع شرط في جريانـه، ولا إشكال في أنّ مدار الفتوى هو الظنّ الاجتهادي، ولهذا يقع المظنون بما هو كذلك وسطاً في قياس الاستنباط، ولا إشكال في عدم إحراز الموضوع، بل في عدم بقائـه.
وفيـه: أنّ مناط عمل العقلاء على رأي كلّ ذي صنعـة في صنعتـه هو أماريّتـه وطريقيّتـه إلى الواقع، وهو المناط في فتوى الفقهاء، سواء كان دليل اعتباره بناء العقلاء المحض أو الأدلّـة اللفظيّـة، فإنّ مفادها أيضاً كذلك، ففتوى الفقيـه بأنّ صلاة الجمعـة واجبـة طريق إلى الحكم الشرعي وحجّـة عليـه، وإنّما تـتقوّم طريقيّتـه وطريقيّـة كلّ رأي خبير إلى الواقع إذا أفتى وأخبر بنحو الجزم،