جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 244)

من الزيادة، وأمّا على تقدير كونـه بشرط لا من جهـة الزيادة فقد يقال ـ كما قيل ـ بأنّ مرجع الزيادة حينئذ إلى النقيصـة، لأنّ الجزء المتّصف بالجزئيّـة هي الطبيعـة المتقيّدة بقيد الوحدة، فهي بدونها لا تكون جزءً للمركّب، فهو حينئذ يصير فاقداً للجزء ولا يكون مشتملا على الزيادة.
ولكن لا يخفى: أنّ الجزء في هذا الحال أيضاً هي ذات الطبيعـة، وقيد الوحدة شرط للجزء، فإيجاد الطبيعـة مرّتين مرجعـه إلى إيجاد ذات الجزء كذلك، فذات الجزء قد زيد وإن كان هذه الزيادة راجعـة إلى النقيصـة أيضاً من جهـة فقدان شرط الجزء، فالإتيان بالحمد ـ مثلا ـ ثانياً زيادة لذات الجزء وموجباً لنقصان شرطـه، فتحقّق بـه الزيادة والنقيصـة معاً. وحينئذ فلا وجـه لما ذكروه من رجوع الزيادة حينئذ إلى النقيصـة، كما عرفت.

كلام المحقّق العراقي في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّة

ثمّ إنّ المحقّق العراقي (قدس سره) أفاد في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّـة في الأجزاء والشرائط كلاماً أوضحـه بما مهّده من اُمور ثلاثـة:
الأوّل: لا شبهـة في أنّـه يعتبر في صدق الزيادة الحقيقيـة في الشيء أن يكون الزائد من سنخ المزيد عليـه، وبدونـه لا يكاد يصدق هذا العنوان، ولذا لايصدق على الدهن الذي اُضيف إليـه مقدار من الدبس أنّـه زاد فيـه إلاّ على نحو من العنايـة. نعم الصادق إنّما هو عنوان الزيادة على ما في الظرف بعنوان كونـه مظروفاً، لا بعنوان كونـه دهناً، فقوام الزيادة حينئذ في المركّبات إنّما هو بكون الزائد من سنخ ما اعتبر جزءً أو شرطاً لها. فإذا كان المركّب بنفسـه من
(الصفحة 245)

العناوين القصديّـة كالصلاة ـ مثلا ـ على ما هو التحقيق يحتاج في صدق عنوان الزيادة فيها إلى قصد عنوان الصلاتيـة بالجزء المأتي بـه أيضاً، وإلاّ لا يكون المأتي بـه حقيقـة من سنخ الصلاة، فلا يصدق عنوان الزيادة.
الثاني: يعتبر أيضاً في صدق عنوان الزيادة في الشيء أن يكون المزيد فيـه مشتملا على حدّ مخصوص ولو اعتباراً حتّى يصدق بالإضافـة إليـه عنوان الزيادة وعدمها، كما في ماء النهر مثلا، فإنّـه لابدّ في صدق هذا العنوان من أن يفرض للماء حدّ مخصوص ككونـه بالغاً إلى نقطـة كذا ليكون الزائد موجباً لانقلاب حدّه الخاصّ إلى حدّ آخر، وإلاّ فبدون ذلك لا يصدق عليـه هذا العنوان، وكذلك الأمر في المركّبات، ففيها أيضاً لابدّ من اعتبار حدّ خاصّ فيما اعتبر جزء لها في مقام اختراع المركّب.
الثالث: أنّ أخذ الجزء أو الشرط في المركّب في مقام اعتباره واختراعـه يتصوّر على وجوه ثلاثـة:
أحدها: اعتبار كونـه جزءً أو شرطاً على نحو «بشرط لا» من جهـة الزيادة في مقام الوجود والتحقّق.
ثانيها: اعتبار كونـه جزءً على نحو «لا بشرط» من طرف الزيادة، على معنى أنّـه لو زيد عليـه لكان الزائد خارجاً عن ماهيّـة المركّب باعتبار عدم تعلّق اللحاظ بالزائد في مقام اعتباره جزءً للمركّب، كما لو فرض أنّـه اعتبر في جعل ماهيّـة الصلاة الركوع الواحد لا مقيّداً كونـه بشرط عدم الزيادة ولا طبيعـة الركوع، فإنّ في مثلـه يكون الوجود الثاني من الركوع خارجاً عن حقيقـة الصلاة، لعدم تعلّق اللحاظ بـه في مقام جعل ماهيّـة الصلاة.
ثالثها: اعتبار كونـه جزءً على نحو «لا بشرط» بنحو لو زيد عليـه لكان
(الصفحة 246)

الزائد أيضاً من المركّب، وداخلا فيـه لا خارجاً عنـه، كما لو اعتبر في جعل ماهيّـة الصلاة طبيعـة الركوع في كلّ ركعـة منها الجامعـة بين الواحد والمتعدّد.
وبعدمـا عرفت ذلك نقول: إنّـه علـى الاعتبار الأوّل لا شبهـة فـي أنّـه لا مجال لتصوّر تحقّق الزيادة، فإنّـه من جهـة اشتراطـه بعدم الزيادة في مقام اعتباره جزءً للمركّب تكون الزيادة فيـه موجبـة للإخلال بقيده، فترجع إلى النقيصـة.
وكذلك الأمر على الاعتبار الثاني، فإنّـه وإن لم ترجع الزيادة فيـه إلى النقيصـة، إلاّ أنّ عدم تصوّر الزيادة الحقيقيّـة إنّما هو لمكان عدم كون الزائد من سنخ المزيد عليـه، فإنّـه بعد خروج الوجود الثاني عن دائرة اللحاظ في مقام جعل ماهيّـة الصلاة يستحيل اتّصاف الوجود الثاني بالصلاتيـة، فلا يرتبط حينئذ بالصلاة حتّى يصدق عليـه عنوان الزيادة.
وأمّا على الاعتبار الثالث فالظاهر أنّـه لا قصور في تصوّر الزيادة الحقيقيّـة، فإنّ المدار في زيادة الشيء في الشيء على ما عرفت إنّما هو بكون الزائد من سنخ المزيد فيـه مع كونـه موجباً لقلب حدّ إلى حدّ آخر، وهذا لا فرق فيـه بين أن يكون الجزء مأخوذاً في مقام الأمر والطلب بشرط لا، أو على نحو لابشرط بالمعنى الأوّل، أو اللابشرط بالمعنى الثاني.
وذلك على الأوّلين ظاهر، فإنّ الوجود الثاني من طبيعـة الجزء ممّا يصدق عليـه عنوان الزيادة بالنسبـة إلى ما اعتبر في المأمور بـه من تحديد الجزء بالوجود الواحد، حيث إنّـه بتعلّق الأمر بالصلاة المشتملـة على ركوع واحد يتحدّد طبيعـة الصلاة بالقياس إلى دائرة المأمـور بـه منها بحـدّ يكون الوجـود الثاني بالقياس إلى ذلك الحدّ مـن الزيادة في الصلاة الموجب لقلب حـدّه إلى
(الصفحة 247)

حـدّ آخـر وإن لـم يصـدق عليـه عنـوان الـزيادة بالنسبـة إلـى المأمـور بـه بما هـو مأمور بـه. غايـة ما هناك أنّـه على الأوّل يكون الوجـود الثاني مـن الزيادات المضرّة بالمأمـور بـه من جهـة رجوعـه إلى الإخلال بـه من جهـة النقيصـة، بخلافـه علـى الثاني، فإنّـه لا يكون مـن الزيادات المبطلـة، وإنّما غايتـه كونـه لغواً.
وكـذلك الأمـر على الأخيـر، إذ بانطبـاق صـرف الطبيعـي علـى الوجـود الأوّل في الوجـودات المتعاقبـة يتحدّد دائـرة المركّب والمأمـور بـه قهراً، بحـدّ يكون الوجـود الثانـي بالقياس إليـه من الزيـادة في المركّب والمأمـور بـه فتأمّل(1)، انتهى ملخّصاً.
ويرد عليـه ـ مضافاً إلى عدم معقوليّـة الوجـه الثاني من الوجوه الثلاثـة التي صوّرها في مقام أخذ الجزء أو الشرط في المركّب في مقام اعتباره، فإنّـه كيف يمكن الجمع بين كون المعتبر في جعل ماهيّـة الصلاة الركوع المتّصف بوصف الوحدة وبين كونـه على نحو لا بشرط من جهـة الزيادة. فإنّـه لو كان قيد الوحدة معتبراً لكان الركوع المعتبر، بشرط لا من جهـة الزيادة، فيرجع إلى الوجـه الأوّل، وإن لم يكن فمرجعـه إلى الوجـه الثالث، فلا يكون الوجـه الثاني وجهاً في حيالهما. ومضافاً إلى أنّ مقتضى الوجـه الثالث ليس كون الزائد أيضاً داخلا في المركّب لأنّـه لو فرض كون المعتبر في المركّب هي طبيعـة الركوع بما هي هي لكان مقتضى ذلك هو صيرورة الوجود الأوّل جزءً، واتصاف الوجود الثاني بالجزئيّـة موقوف على اعتبار شيء آخر مع الطبيعـة، والمفروض عدمـه ـ
  • 1 ـ نهايـة الأفكار 3: 436 ـ 438.

(الصفحة 248)

أنّ الزيادة التي هي مورد للبحث هي الزيادة في المكتوبـة أي المأمور بـه، وحينئذ فلابدّ من ملاحظـة مقام الأمر والطلب، ومجرّد تصوير الزيادة بناءً على الاعتبار الثالث في مقام التحديد والاعتبار لا يجدي بالنسبـة إلى مقام الأمر والطلب، كما هو واضح.
فلو كان في هذا المقام قد اُخذ الجزء بشرط لا أو لا بشرط بالمعنى الأوّل لا يمكن تحقّق الزيادة بناءً على ما ذكره من عدم تصوّرها في الوجهين الأوّلين، مضافاً إلى أنّـه لو كان الأمر مطابقاً للاعتبار الثالث الذي تصوّر فيـه الزيادة لايكون أيضاً من الزيادة في المكتوبـة بما أنّها مكتوبـة، لأنّ الزائد إن اتّصف بوصف الجزئيّـة لا يكون حينئذ زائداً على المكتوبـة، وإن لم يتّصف بـه فلا يكون جزءً، ولا يتحقّق زيادة الجزء بناءً على ما ذكره في الأمر الأوّل من أنّـه يعتبر في صدق عنوان الزيادة كون الزائد من سنخ المزيد فيـه، كما لايخفى.
فالإنصاف: أنّـه لا يمكن تصوّر الزيادة الحقيقيّـة أصلا، بل المتصوّر منها إنّما هي الزيادة بنظر العرف، هذا بحسب الموضوع.

مقتضى الأصل في الزيادة

وأمّا الحكم المتعلّق بالزيادة فاعلم: أنّ الأصل الأوّلي في الزيادة يقتضي عدم بطلان العمل بسببها، سواء كانت عمديّـة أو سهويّـة، لأنّ المعتبر في مقام الامتثـال كـون المأتي بـه مطابقاً للمأمـور بـه، والبطلان إنّما ينتزع مـن عدم تطابقـه معـه، والمفروض أنّ الزيادة غير دخيلـة في المأمور بـه.
نعم يمكن الشكّ في اعتبار عدمهما في الواجب. وحينئذ يرجع إلى الشكّ في النقيصـة، وقد مرّ حكمها.