جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 8)

حول أصالة عدم التذكية



فنقول: الكلام في ذلك يتمّ برسم اُمور:

أقسام صور الشكّ في حلّية الحيوان

الأوّل: أنّ الشبهـة في الحيوان الذي شكّ في حلّيتـه أو في أجزائـه من اللحم والجلد وغيرها قد تكون حكميـة، وقد تكون موضوعيـة.
والاُولى على صور:
منها: ما يكون الشكّ في الحلّيـة لأجل الشكّ في كونـه قابلا للتذكيـة كالحيوان المتولّد من الحيوانين.
ومنها: ما يكون الشكّ فيها لأجل الشكّ في اعتبار شيء آخر في التذكيـة زائداً على الاُمور الخمسـة أو الستّـة المعتبرة فيها.
ومنها: مـا يكـون الشكّ فيها لأجـل احتمال مـانعيّـة شيء كالجلـل أو الوطء عنها.
والصورة الاُولى على قسمين; فإنّ الشكّ في كونـه قابلا للتذكيـة قد يكون باعتبار كونـه عنواناً مستقلاّ لم يعلم بقبولـه لها كما في المثال المتقدّم، وقد يكون باعتبار الشكّ فـي انطباق عنوان قابل للتذكيـة يقيناً أو غير قابل لها أيضاً عليـه، كما إذا شكّ في انطباق عنوان الكلب الذي يعلم بعدم كونـه قابلا لها على كلب البحر مثلا.
هذا في الشبهـة الحكميـة.

(الصفحة 9)

وأمّا الشبهـة الموضوعيـة فهي أيضاً على صور:
منها: ما يكون الشكّ في الحلّيـة أو الطهارة لأجل الشكّ في كون الحيوان الموجود في البين مذكّى أم لا، بعد العلم بقبولـه للتذكيـة.
ومنها: ما يكون الشكّ فيها لأجل الشكّ في أنّ هذا اللحم أو الجلد هل يكون من الحيوان الذي لا يكون قابلا لها كالكلب أو من أجزاء الغنم مثلا.
ومنها: ما يكون الشكّ فيها لأجل الشكّ في أنّ هذا اللحم هل يكون من أجزاء الغنم المذكّى الموجود في البين أو من أجزاء غيره من الحيوانات التي يعلم بعدم قبولها لها أو يشكّ فيـه.
ومنها: غير ذلك من الصور.

في معنى التذكية

الثاني: أنّ التذكيـة الموجبـة للطهارة فقط أو مع الحلّيـة هل هي عبارة عـن المعنى البسيط الذي تحصّل من قابليـة المحلّ والاُمور الخمسـة التي هي عبارة عن فري الأوداج بالحديد على القبلـة مع التسميـة وكون المذكّي مسلماً، أو أنّها عبارة عن الأمر المنتزع من هذه الاُمور الستّـة الذي يكون وجوده بعين وجود منشأ انتزاعـه، والفرق بينـه وبين الوجـه الأوّل واضح، أو أنّ التذكيـة عبارة عن نفس الاُمور الخمسـة وقابليـة المحلّ أمـر خـارج عـن حقيقتها وإن كان لها دخـل في تأثير تلك الاُمـور في الطهارة، أو مع الحلّيـة بنحو التركيب أو الأمـر الواحـد المتحصّل أو المنتزع؟ وجـوه واحتمالات، وتحقيق الحـقّ في ذلك موكول إلى الفقـه.
(الصفحة 10)

حكم ما لو شكّ في قابلية حيوان للتذكية

الثالث: إذا شكّ في قابليـة حيوان للتذكيـة فهل تجري فيـه أصالـة عدم القابليـة أم لا، وعلى الثاني فهل تجري أصالـة عدم التذكيـة أم لا؟
فنقول: الظاهر عدم جريان أصالـة عدم القابليـة; لأنّ القابليـة، وعدمها ليس لهما حالـة سابقـة نظير كون المرأة قرشيّـة الذي عرفت عدم وجود الحالـة السابقـة لـه، وغايـة ما يمكن أن يقال في تقريب الجريان ما أفاده المحقّق المعاصر في باب قرشيّـة المرأة ممّا تقدّم مع توضيح منّا.
وحاصلـه: أنّ العوارض على قسمين: قسم يعرض لذات الماهيّـة مع قطع النظر عن الوجودين بحيث لو كان لها تقرّر وثبوت في غير عالم الوجود لكان يعرضها كالزوجيـة بالنسبـة إلى الأربعـة، وقسم يعرض الوجود كالأبيضيـة للجسم الموجود، والفاسقيّـة والقرشيّـة للإنسان الموجود، والقابليـة للتذكيـة للحيوان الموجود.
وحينئذ نقول: لابأس بجريان استصحاب عدم تلك الأوصاف بالنسبـة إلى موصوفها في القسم الثاني وإن كان الموصوف حينما يتحقّق لا يخلو من اتصافـه بذلك الوصف، بمعنى أنّـه لو كان متّصفاً بـه لكان ذلك من أوّل وجوده وتحقّقـه كوصف القرشيّـة وكذا القابليـة فيقال: هذه المرأة ـ مشيراً إلى ماهيّتها ـ لم تكن قبل الوجود قرشيـة، فيستصحب ذلك إلى زمان الوجود، وكذا هذا الحيوان لم يكن قبل الوجود قابلا للتذكيـة، فيستصحب ذلك إلى زمان الوجود(1).

  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 218 ـ 220.

(الصفحة 11)

أقول أوّلا: لو سلّمنا وجود الحالـة السابقـة لعدم القابليـة فلا مجال أيضاً لجريان استصحابـه بعد عدم ترتّب أثر شرعي عليـه، ضرورة أنّ الآثار الشرعيّـة مترتّبـة على عدم كون الحيوان مذكّى بالتذكيـة الشرعيّـة، لا على عدم كونـه قابلا لها واستلزام عدم القابليـة لعدم تحقّق التذكيـة الشرعيّـة استلزام عقلي يحكم بـه العقل من باب أنّ المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائـه، كما لايخفى. ولا يثبت ذلك بالاستصحاب، لأنّـه يصير حينئذ من الاُصول المثبتـة التي يكون جريانها على خلاف التحقيق.
وثانياً: لا نسلّم وجود الحالـة السابقـة، فإنّ أخذ هذا القيد العدمي أعني عدم قابليـة الحيوان للتذكيـة في موضوع الحكم بالتحريم والنجاسـة، إمّا أن يكون من قبيل القضيّـة الموجبـة المعدولـة.
وإمّا أن يكون من قبيل الموجبـة السالبـة المحمول، وهي عبارة عن القضيّـة الموجبـة التي يكون المحمول فيها قضيّـة سالبـة مثل قولـه: زيد هو الذي ليس بقائم.
وإمّا أن يكون من قبيل الوصف والنعت.
وإمّا أن يكون من قبيل القضيّـة السالبـة الصادقـة مع عدم الموضوع، ولا مجال لجريان الاستصحاب على شيء من الوجوه والاحتمالات.
أمّا على الوجوه الثلاثـة الاُوَل: فلأنّ جميعها يحتاج إلى وجود الموضوع، ضرورة أنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لـه، وثبوت الوصف فرع ثبوت الموصوف، وفي المقام لا يكون الموضوع موجوداً في الزمان السابق حتّى يثبت لـه المحمول والوصف فيستصحب، كما هو واضح.
وأمّا على الوجـه الأخير: فلأنّ اعتبار الموضوع للحكم بهذا النحو الذي
(الصفحة 12)

يكون قيده السلبي صادقاً مع عدمـه ممّا لا يعقل، ضرورة أنّـه لا يعقل أن يكون الموضوع للحكم بالحرمـة والنجاسـة إلاّ أمراً وجودياً ثابتاً.
إن قلت: لابأس بجريان الاستصحاب على الوجـه الأخير; لأنّـه يستصحب عدم قابليّـة الحيوان للتذكيـة الصادق مع عدم الحيوان إلى زمان وجوده، فيصير الموضوع موجوداً، فيترتّب عليـه الحكم.
قلت : استصحاب تلك الحالـة وإن كان صحيحاً من حيث وجود الحالـة السابقـة، إلاّ أنّ تطبيق تلك الحالـة التي تكون أعمّ من وجود الموضوع على الحالـة اللاحقـة المشروطـة بوجود الموضوع يكون بحكم العقل، فيصير حينئذ من الاُصول المثبتـة التي لا نقول بها، وقد تقدّم منّا في باب قرشيّـة المرأة تفصيل هذا الكلام بما لا مزيد عليـه، هذا.
وقد يقال في تقريب جريان استصحاب عدم القرشيّة وكذا عدم القابليـة: إنّ الموضوع للحكم الشرعي إنّما هو المركّب من عنوان المرأة وعنوان الغير القرشيّـة وكذا المركّب من الحيوان ومن عدم القابليـة للتذكيـة، وحينئذ فلابأس بجريان استصحاب هذا الجزء من الموضوع بعد كون الجزء الآخر محرزاً بالوجدان.
ويرد عليـه ـ مضافاً إلى أنّ ذلك مخالف لظاهر الأدلّـة الشرعيّـة ـ أنّ أخذ هذا في الجزء العدمي إمّا أن يكون على نحو يكون جزؤه الآخر مفروض الوجود، وإمّا أن يكون على نحو يصدق مع عدم الجزء الآخر أيضاً، فعلى الأوّل يرجع إلى أحد الوجوه الثلاثـة من الوجوه الأربعـة المتقدّمـة، وقد تقدّم الجواب عنـه، وعلى الثاني ـ فمضافاً إلى أنّ هذا النحو من الاعتبار ممّا لا يعقل، لاستلزامـه التناقض، فإنّ أخذ الجزء الأوّل جزءً للموضوع لا يصحّ إلاّ بعد أن يكون قد فرض وجوده، وأخذ الجزء الآخر على نحو يصدق مع عدم الجزء الأوّل مناقض لذلك،