جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 121)

مدفوعـة: بأنّ البعث لا يمكن أن يصدر إلاّ مع تحقّق مباديـه التي منها ترتّب الغايـة والغرض عليـه، وبعد العلم بعدم ترتّب هذه الغايـة عليـه لأجل العلم بعدم انبعاث المكلّف وعدم تأثير البعث فيـه لا تكون المبادئ بأجمعها متحقّقـة، وبدونها لا يعقل أن ينقدح في نفس المولى إرادة البعث، كما هو واضح.
والتحقيق في المقام أن يقال: إنّ الخطابات الشرعيّـة خطابات كلّيـة متوجّهـة إلى عامّـة المكلّفين، بحيث يكون الخطاب في كلّ واحد منها واحداً والمخاطب متعدّداً حسب تعدّد المكلّفين، والمصحّح لهذا النحو من الخطاب العامّ إنّما هو ملاحظـة حال نوع المخاطبين دون كلّ واحد منهم، فإن كانوا بحسب النوع قادرين بالقدرة العقليّـة والعاديّـة يصحّ الخطاب إلى الجميع بخطاب واحد، ولا يكون عجز البعض عقلا أو عادةً موجباً لاستهجان الخطاب العامّ بعد عدم خصوصيـة مميّزة للعاجز، وهكذا بالنسبـة إلى العاصي والكافر، فإنّ المصحّح لتوجيـه الخطاب العامّ الشامل للعاصي والكافر أيضاً إنّما هو احتمال التأثير بالنسبـة إلى النوع وإن علم بعدم تأثيره بالنسبـة إلى بعض المخاطبين.
وبالجملـة: لا وجـه للقول بانحلال الخطابات الشرعيّـة إلى خطابات متعدّدة حسب تعدّد المخاطبين المكلّفين، خصوصاً بعد كون مقتضى ظواهرها هو وحدة الخطاب وتعدّد المخاطب، بل اللازم إبقائها على ظاهرها، وبـه يندفع الإشكالات المتقدّمـة، كما أنّـه بـه يظهر الوجـه في وجوب الاحتياط في صورة الشكّ في القدرة الذي هو مورد للاتّفاق.
وهذا بخلاف القول بالانحلال، فإنّـه حينئذ يشكل الوجـه في ذلك، لأنّـه بعد اختصاص الخطاب والتكليف بالقادرين يكون مرجع الشكّ في القدرة إلى الشكّ في أصل التكليف وهو مجرى البراءة، كما هو واضح.

(الصفحة 122)

إذا ظهر لك ذلك: تعرف أنّـه لو كان بعض الأطراف في الشبهـة المحصورة خارجاً عن محلّ الابتلاء غير مقدور بالقدرة العاديّـة لا يكون ذلك موجباً لعدم تنجّز التكليف المعلوم إجمالا، لأنّ التكليف يكون ثابتاً ولو كان متعلّقـه خارجاً عن محلّ الابتلاء، لأنّ الخروج عن محلّ ابتلاء بعض المكلّفين لا يوجب استهجان الخطاب العامّ والتكليف بنحو العموم، بل الملاك في الاستهجان ما عرفت من خروجـه عن محلّ ابتلاء عامّـة المكلّفين أو أكثرهم. وحينئذ فلابدّ من الاحتياط بترك ما هو محلّ للابتلاء أيضاً، هذا مع العلم بالخروج عن محلّ الابتلاء. وأمّا مع الشكّ في ذلك فالأمر أوضح.

كلام المحقّق النائيني فيما لو شكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء

ثمّ إنّ المحقّق المعاصر (قدس سره) بعد ذهابـه إلى جريان البراءة فيما لو كان بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الابتلاء، اختار الاحتياط فيما لو شكّ في ذلك، لا من جهـة الاُمور الخارجيّـة، بل من جهـة إجمال ما هو خارج عن موارد التكليف الفعلي، حيث قال في كتاب الدرر في وجهـه ما لفظـه:
إنّ البيان المصحّح للعقاب عند العقل ـ وهو العلم بوجود مبغوض المولى بين أمور ـ حاصل، وإن شكّ في الخطاب الفعلي من جهـة الشكّ في حسن التكليف وعدمـه.
وهذا المقدار يكفي حجّـة عليـه، نظير ما إذا شكّ في قدرتـه على إتيان المأمور بـه وعدمها بعد إحراز كون ذلك الفعل موافقاً لغرض المولى ومطلوباً لـه ذاتاً، وهل لـه أن لا يقدم على الفعل بمجرّد الشكّ في الخطاب الفعلي الناشئ من
(الصفحة 123)

الشكّ في قدرتـه؟ والحاصل أنّ العقل بعد إحراز المطلوب الواقعي للمولى أو مبغوضـه لا يرى عذراً للعبد في ترك الامتثال(1)، انتهى.
والمحقّق النائيني أيضاً تمسّك بهذا الوجـه لوجوب الاحتياط على ما في التقريرات(2)، ولكن الفاضل المقرّر ذكر في الحاشيـة أنّـه أورد على شيخـه الاُستاذ النقض بما لو علم بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، لأنّ المفروض أنّـه لا دخل للابتلاء وعدمـه في الملاك، فلو كان العلم بثبوت الملاك يقتضي وجوب الاجتناب عن أحد الطرفين مع الشكّ في خروج الآخر عن مورد الابتلاء فليقتض ذلك أيضاً مع العلم بخروج أحدهما عن مورد الابتلاء، وذكر أنّـه بعد النقض عليـه: أسقط هذا الوجـه عن الاعتبار(3).
وكيف كان: فبناء على مبناهم من كون الاضطرار والعجز ونحوهما من حدود التكليف الفعلي وقيده لا مجال للقول بوجوب الاحتياط مع الشكّ في الخروج عن مورد الابتلاء; لأنّ كشف الملاك إنّما هو من طريق تعلّق التكليف بناءً على مذهب العدليّـة من تبعيّـة الأحكام للمصالح والمفاسد النفس الأمريّـة، وإلاّ فمع عدمـه كيف يستكشف الملاك؟
وحينئذ: فمع العلم بالخروج عن محلّ الابتلاء لا يكون العلم الإجمالي بمنجّز أصلا; لأنّـه لو كان الخارج عن محلّ الابتلاء هو متعلّق التكليف لم يكن التكليف المتعلّق إليـه فعليّاً، لأنّ المفروض أنّـه من حدود التكليف الفعلي، وأمّا
  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 465.
  • 2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 55.
  • 3 ـ نفس المصدر: 57، الهامش1.

(الصفحة 124)

مع الشكّ في ذلك فالأمر أيضاً كذلك، لأنّ مرجع الشكّ في الخروج إلى الشكّ في ثبوت التكليف الفعلي وهو مجرى البراءة. وقد عرفت أنّ مقتضى كلامهم جريان البراءة في صورة الشكّ في القدرة، مع أنّهم لا يلتزمون بـه.
وبالجملـة: لو علم بثبوت الملاك من غير طريق الخطاب لكان لما ذكروه وجـه، ولكنّ الظاهر أنّ مرادهم استكشافـه من طريق التكليف، ومع تقيـيد إطلاق الهيئـة على ما هو المفروض يكون إطلاق المادّة أيضاً المستكشف منـه الملاك في كلّ مورد أيضاً مقيّداً، لأنّ الخطاب المتوجّـه إلى صنف خاصّ إنّما يستفاد منـه ثبوت الملاك في متعلّقـه بالنسبـة إلى ذلك الصنف فقط، ولا يكون طريقاً إلى ثبوتـه مطلقاً كما هو واضح، فلا وجـه للاحتياط مع الشكّ فضلا عن صورة العلم.
وأمّا بناءً على ما هو التحقيق فقد عرفت أنّ اللازم هو الاجتناب عن الطرف الآخر الذي هو مورد للابتلاء مطلقاً، فتأمّل جيّداً.
ثمّ إنّـه استدلّ المحقّق النائيني (قدس سره) لوجوب الاحتياط مـع الشكّ في الخروج عن مورد الابتلاء بوجـه آخر أفاده الشيخ (قدس سره) وهو التمسّك بإطلاقات أدلّـة المحرّمات، فقال في تقريب الاستدلال بـه ما ملخّصـه: أنّـه لا إشكال في إطلاق ما دلّ على حرمـة الخمر مثلا وشمولـه لكلتا صورتي الابتلاء وعدمـه، والقدر الثابت من التقيـيد عقلا هو ما إذا كان الخمر خارجاً عن مورد الابتلاء بحيث يلزم استهجان النهي عنـه بنظر العرف، فإذا شكّ فـي استهجان النهي وعدمـه لأجل الشكّ في إمكان الابتلاء وعدمـه فالمرجع هو الإطلاق، لأنّ التخصيص بالمجمل مفهوماً المردّد بين الأقلّ والأكثر لا يمنع عن التمسّك بالعامّ فيماعدا القدر المتيقّن، بل الجواز في المقام أولى من غيره، لأنّ المقيّد فيما نحن فيـه هو حكم العقل، وفي المقيّدات اللبيّـة يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهات
(الصفحة 125)

المصداقيّـة فضلا عن الشبهات المفهوميـة إذا كان الترديد بين الأقلّ والأكثر، كما في المقام.
وبالجملـة: لا ينبغي التأمّل في جواز التمسّك بإطلاق أدلّـة المحرّمات الواردة في الكتاب والسنّـة.
فإن قلت: المخصّص المجمل المتّصل بالعامّ يسري إجمالـه إلى العامّ ولا ينعقد لـه ظهور في جميع ما يحتمل انطباق مفهوم المخصّص عليـه إذا كان المخصّص لفظياً أو عقلياً ضرورياً، سواء كان إجمالـه لأجل تردّده بين المتباينين أو بين الأقلّ والأكثر، والتفصيل بينهما إنّما هو في المخصّص اللفظي المنفصل أو ما بحكمـه من العقل النظري، وأمّا العقل الضروري فحكمـه حكم المتّصل، لأنّ المخصّص إذا كان ضروريّاً فبمجرّد صدور العامّ من المتكلّم ينتقل الذهن إليـه ويكون كالقرينـة المحتفّـة بالكلام يسري إجمالـه إليـه. وهذا بخلاف العقل النظري، فإنّـه لا ينتقل الذهن إليـه إلاّ بعد الالتفات إلى المبادئ التي أوجبت حكم العقل، وقد لا تكون المبادئ حاضرة، فلا يمنع عن انعقاد الظهور للعامّ ولا يسري إجمالـه إليـه، ومن المعلوم أنّ المخصّص في المقام إنّما يكون من الأحكام العقليّـة الضروريّـة، لأنّ ضرورة العقل قاضيـة باستهجان النهي عمّا لا يمكن الابتلاء بـه، كما لايخفى.
قلت أوّلا: يمكننا منع كون المخصّص في المقام من الضروريات العقليّـة المرتكزة في أذهان العرف والعقلاء.
وثانياً: أنّ سرايـة إجمال المخصّص اللفظي المتّصل أو العقلي الضروري إلى العامّ إنّما هو فيما إذا كان الخارج عن العموم عنواناً واقعيّاً غير مختلف المراتب وتردّد مفهومـه بين الأقلّ والأكثر، كما لو تردّد مفهوم «الفاسق» الخارج