جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 170)

والتحقيق عدم تقدّم رتبـة الأوّل على الثاني، وعدم الفرق بين المقامين على تقدير تسليم التقدّم وثبوت المراتب للامتثال.
أمّا الأوّل الذي هو بمنزلـة الكبرى، فقد مـرّت الإشارة إليـه، ولعلّـه سيأتي مفصّلا.
وإجمالـه أنّ الأمر المتعلّق بشيء لا يدعـو إلاّ إلى نفس متعلّقـه ولا يحـرّك العبد إلاّ نحوه. فكلّ شيء اُخذ في المتعلّق، يكون الأمر داعياً إليـه ومحرّكاً نحوه، وأمّا ما هو خارج عنـه سواء أمكن أخذه فيـه أم لم يمكن فلا يدعو إليـه، بل لا يعقل ذلك أصلا ولذا قد حقّقنا(1) في مبحث التعبّدي والتوصّلي أنّ القاعدة تقتضي التوصّليّـة وإن كان أخذ قصد التقرّب وامتثال الأمـر في المتعلّق بمكان مـن الإمكان، إلاّ أنّـه ما لم يـدلّ عليـه دليل لا يصار إليـه أصلا، بل يحكـم بعدم اعتباره. وحينئذ فإذا أتى بالطبيعـة المأمور بها لا مجال لبقاء الأمر، سواء علم بها تفصيلا أم إجمالا، إذ الأمـر لا يدعـو إلاّ إلى إيجادها في الخـارج، والمفروض وجودها، وأمّا اعتبار العلم بها تفصيلا فلم يدلّ عليـه دليل، فلا فرق بينـه وبين العلم الإجمالي بإيجادهـا أصلا، فتقدّم الأوّل على الثاني ممّا لا نرى لـه وجهاً.
وأمّا الثاني الذي هو بمنزلـة الصغرى، فنقول: لو سلم ثبوت المراتب للامتثال وتقدّم الامتثال العلمي التفصيلي على الامتثال العلمي الإجمالي فلا نسلم الفرق بين المقامين أصلا، ضرورة أنّ في الصورة الثانيـة التي هي جائزة بالاتّفاق لا يعلم بحصول الترتيب تفصيلا كما في الصورة الاُولى، ضرورة أنّ تحقّق
  • 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول 1: 274.

(الصفحة 171)

عنوان الترتيب مع العلم بـه كذلك يتوقّف على العلم باُمور ثلاثـة: أحدها: وقوع الظهر، والثاني: وقوع العصر، والثالث: ترتّب العصر على الظهر وتأخّرها عنها. فالعلم التفصيلي بالترتيب لا يتحقّق إلاّ مع العلم تفصيلا بأنّ ما يأتي بـه هو العصر مع العلم بوقوع الظهر قبلـه، ولا يعقل تحقّقـه مع الشكّ في ذلك وإن علم إجمالا بالإتيان بالعصر.
وكيف كان فالترتيب من الاُمور الإضافيـة المتقوّمـة بالطرفين، ولا يعقل العلم بـه مع الشكّ في أحد الطرفين، وحينئذ فكيف يمكن أن يدّعى العلم بـه في الصورة الثانيـة مع اشتباه العصر بين الصلوات الأربع.
وممّا ذكرنا يظهر الخلل فيما أفاده المحقّق النائيني في هذا المقام، فراجع التقريرات المنسوبـة إليـه(1).

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 137 ـ 141.

(الصفحة 172)
(الصفحة 173)

المقام الثاني



في الدوران بين الأقلّ والأكثر



وقبل الخوض في المقصود لابدّ من تقديم أمرين هما بمنزلـة تحرير محلّ النزاع:
الأوّل: أنّ المراد بالأقلّ والأكثر في هذا المقام هو الأقلّ والأكثر الارتباطي، لا الاستقلالي. والفرق بينهما أنّ الأوّل عبارة عن عدّة اُمور لوحظ مجموعها أمراً واحداً وشيئاً فارداً، لأنّـه يترتّب عليها غرض واحد وتؤثّر بنعت الاجتماع في حصولـه، بحيث يكون فقدان بعضها كعدم جميعها في عدم حصول الغرض بوجـه، ومن هنا لا يتعلّق بها إلاّ أمر واحد أو نهي فارد; لأنّ اجتماعها دخيل في حصول الغرض أو ترتّب المفسدة عليها، وأمّا كلّ واحد منها من حيث هو يكون وجوده بمنزلـة العدم.
ألا ترى أنّ الصلاة الفاقدة للركوع ـ مثلا ـ إنّما هي في عدم حصول الآثار المترتّبـة عليها كتركها رأساً.
وأمّا الأقلّ والأكثر الاستقلالي فليس كذلك، بل لا يكون من قبيل الأقلّ والأكثر أصلا، فإنّ تردّد قضاء الصلوات الفائتـة بين أن تكون عشرين أو ثلاثين
(الصفحة 174)

إنّما هو من قبيل التردّد بينهما بعد ملاحظـة المكلّف المقدار المشكوك مع المقدار المعلوم وضمّـه إليـه، وإلاّ ففي الحقيقـة لا يكون من هذا القبيل، فإنّ الأمر لم يتوجّـه إلاّ إلى قضاء كلّ صلاة، والغرض يترتّب عليـه، سواء أتى بقضاء صلاة فائتـة اُخرى أم لم يأت، فكما أنّ أداء صلاة الظهر لا يكون أقلّ بالنسبـة إلى مجموع أداء الظهرين فكذلك قضائهما.
وبالجملـة: فالاستقلالي من الأقلّ والأكثر خارج عن هذا العنوان حقيقـة، وإنّما يحصل بعد ملاحظتهما وضمّ كلّ واحد إلى الآخر. ومن هذا البيان تظهر لك أنّـه ليس فيـه علم إجمالي أصلا حتّى يقال بانحلالـه إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي، بل الأقلّ من أوّل الأمر معلوم تفصيلا والأكثر مشكوك، فتجري فيـه البراءة بلاريب.
ثمّ لا يخفى أنّ مورد النزاع هو ما إذا كان الأقلّ مأخوذاً لا بشرط من جهـة الزيادة، وأمّا لو كان مأخوذاً بشرط لا ودار الأمر بينـه وبين الأكثر، كما إذا تردّد السورة بين أن تكون جزءً أو مانعاً، فهو خارج عن محلّ البحث وداخل في المقام الأوّل، للمباينـة المتحقّقـة بين الأقلّ بشرط لا والأكثر الذي هو عبارة عن الأقلّ بشرط شيء، ضرورة ثبوت المضادّة بين البشرط شيء والبشرط لا، كما لايخفى.
الثاني: يدخل في مورد النزاع جميع أقسام الأقلّ والأكثر، سواء كان في نفس المأمور بـه أو في الموضوع الخارجي الذي تعلّق التكليف بفعلـه أو تركـه، أو في الأسباب مطلقاً، وسواء كان من قبيل الجزء والكلّ، أو من قبيل الشرط والمشروط، أو من قبيل الجنس والنوع، أو الطبيعـة والحصّـة، وسواء كانت الشبهـة وجوبيّـة، أو تحريميـة وسواء كانت حكميّـة أو موضوعيّـة.