جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 200)

وأجاب عن هذا التقريب بما ملخّصـه: منع صلاحيّـة حديث الرفع لأن يكون ناظراً إلى نفي فعليّـة التكليف عن المشكوك واقعاً، إذ مفاد الرفع فيـه إنّما هو مجرّد الرفع الظاهري الثابت في المرتبـة المتأخّرة عـن الجهل بالواقـع، ومثلـه غير صالح لتقيـيد إطلاق الجزئيّـة الواقعيّـة المحفوظـة حتّى بمرتبـة فعليّتها في المرتبـة السابقـة عن تعلّق الجهل بها; لاستحالـة ورود الرفع في ظرف الجهل بشيء على الشيء الملحوظ كونـه فـي المرتبـة السابقـة على الجهل بنفسـه، ولأنّ رفـع كلّ شيء عبارة عـن نقيضـه وبديلـه، فلا يمكن أن يكون الرفع في هذه المرتبـة نقيضاً لما هو في المرتبـة السابقـة; لأنّ وحدة الرتبـة بين النقيضين من الوحدات الثمان التي تعتبر في التناقض والتضادّ. وحينئذ فلو كانت مقتضيات الفعليّـة في المرتبـة السابقـة على الجهل متحقّقـة لا يكاد يصلح مثل هذا الحـديث للمانعيّـة عنها، ومعـه يبقى العلم الإجمالي علـى حالـه.
وتوهّم: أنّ الحكم الظاهري وإن لم يكن في مرتبـة الحكم الواقعي، إلاّ أنّ الحكم الواقعي ولو بنتيجـة الإطلاق يكون في مرتبـة الحكم الظاهري، وبذلك أمكن تعلّق الرفع في تلك المرتبـة بفعليّـة الحكم الواقعي.
مدفوع : بأنّـه مع الاعتراف بكون الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي كيف يمكن توهّم كون الحكم الواقعي في عرض الحكم الظاهري وفي مرتبتـه. نعم الحكم الواقعي يجتمع مع الحكم الظاهري زماناً، ولكنّـه لا يقتضي اجتماعهما رتبـة(1)، انتهى.

  • 1 ـ نهاية الأفكار 3: 390 ـ 392.

(الصفحة 201)

وأنت خبير بعدم تماميّـة هذا الجواب، لأنّـه ـ مضافاً إلى منع كون الجهل بشيء والشكّ فيـه متأخّراً عن نفس ذلك الشيء وإلاّ لزم انقلابـه علماً، كما هو واضح ـ يرد عليـه أنّ معنى الإطلاق ليس هو لحاظ السريان والشمول حتّى يقتصر فيـه على الحالات التي كانت في عرض الواقع من حيث الرتبـة، بل هو عبارة عن مجرّد عدم أخذ القيد في نفس الحكم أو متعلّقـه مع كونـه بصدد البيان، وحينئذ فلا مانع من شمول إطلاق الواقع لمرتبـة الجهل بـه، فلا استحالـة في ورود الرفع في ظرف الجهل على الواقع الشامل لمرتبـة الجهل أيضاً.
ومن هنا يظهر: أنّ الحكم الواقعي يكون في مرتبـة الحكم الظاهري ومحفوظاً معـه، كما تقدّم تحقيقـه في مبحث اجتماع الحكم الظاهري مع الواقعي.
هذا تمام الكلام فيما لو كان الأقلّ والأكثر من قبيل الأجزاء.

(الصفحة 202)

المطلب الثاني



فيما لو كان الأقلّ والأكثر من قبيل



المطلق والمشروط أو الجنس والنوع ، أو الطبيعي والفرد



كما إذا دار الأمر بين كون الواجب مطلق الصلاة أو هي مشروطـة بالطهارة مثلا، أو دار الأمر بين وجوب إطعام مطلق الحيوان أو الإنسان، أو وجوب إكرام الإنسان أو خصوص زيد، ففي جريان البراءة العقليّـة مطلقاً أو عدمـه كذلك، أو التفصيل بين المطلق والمشروط وغيره بالجريان في الأوّل دون غيره وجوه، بل أقوال.
وليعلم: أنّ الشرط قد يكون متّحداً مع المشروط في الوجود الخارجي، كالإيمان في الرقبـة، وقد يكون مغايراً معـه في الوجود كالطهارة بالنسبـة إلى الصلاة، ولا فرق بينهما في المقام. كما أنّـه لا فـرق في المركّبات التحليليـة بين أن تكون بسائط في الخارج أم لم تكن، كذلك لا فرق بين أن تكون الخصوصيّـة الزائدة محتاجـة إلى مؤونـة زائدة في مقام الإثبات، كبعض الألوان التي لم يوضع بإزائها لفظ مستقلّ، بل تعرف بإضافـة لفظ اللون إلى شيء آخر، أو لم تكن كذلك.
وكيف كان: فذهب المحقّق الخراساني في الكفايـة إلى عدم جريان البراءة العقليّـة هنا مطلقاً، وأنّـه أظهر من عدم الجريان في الأقلّ والأكثر في الأجزاء.
قال في وجهـه ما نصّـه: فإنّ الانحلال المتوهّم في الأقلّ والأكثر لا يكاد يتوهّم هاهنا، بداهـة أنّ الأجزاء التحليليّـة لا تكاد تتّصف باللزوم من باب المقدّمـة عقلا، فالصلاة ـ مثلا ـ في ضمن الصلاة المشروطـة أو الخاصّـة
(الصفحة 203)

موجودة بعين وجودها وفي ضمن صلاة اُخرى فاقدة لشرطها أو خصوصيّتها تكون متباينـة للمأمور بها، كما لايخفى(1)، انتهى.
وتوضيح عدم جريان البراءة في المقام يتوقّف على بيان مقدّمتين:
الاُولى: أنّـه لابدّ في الانحلال الموجب لجريان البراءة في المشكوك أن يرجع العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشكّ البدوي في الآخر. وبعبارة اُخرى: كان في البين قدر متيقّن تفصيلا ووقع الشكّ في الزائد على ذلك المقدار، ضرورة أنّ بدون ذلك لا وجـه للإنحلال.
الثانيـة: أنّ الطبيعي في المتواطيات يتحصّص إلى حصص متعدّدة وآباء كذلك بعدد الأفراد، بحيث كان المتحقّق في ضمن كلّ فـرد حصّـة وأب خاصّ مـن الطبيعي المطلق غير الحصّـة والأب المتحقّق في ضمن فرد آخر، كالحيوانيّـة الموجودة في ضمن الإنسان بالإضافـة إلى الحيوانيـة الموجودة في ضمن نوع آخر كالبقر والغنم، وكالإنسانيـة المتحقّقـة في ضمن زيد بالقياس إلى الإنسانيـة المتحقّقـة في ضمن بكر وخالـد. فلا محالـة في مفروض المقام لا يكاد يكون الطبيعي المطلق بما هو جامع الحصص والآباء القابل للانطباق على حصّـة اُخرى محفوظاً في ضمن زيد; لأنّ ما هو محفوظ في ضمنـه إنّما هي الحصّـة الخاصّـة من الطبيعي، ومع تغاير هذه الحصّـة مع الحصّـة الاُخرى المحفوظـة في ضمن فرد آخر كيف يمكن دعوى اندراج البحث في الأقلّ والأكثر ولو بحسب التحليل.
بل الأمر في مثل المقام ينتهي إلى العلم الإجمالي بتعلّق التكليف إمّا
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 417.

(الصفحة 204)

بخصوص حصّـة خاصـة، أو بجامع الحصص والطبيعي على الإطلاق بما هو قابل الانطباق على حصّـة اُخرى غيرها، فيرجع الأمر إلى الدوران بين المتباينين، فيجب فيـه الاحتياط بإطعام خصوص زيد مثلا، هذا.
ويرد على هذه المقدّمـة: أنّ التحقيق في باب الكلّي الطبيعي هو كونـه موجوداً في الخارج بوصف الكثرة، فإنّ زيداً إنسان وعمراً أيضاً إنسان، وزيد وعمرو إنسانان; لأنّ الكلّي الطبيعي ليس إلاّ نفس الماهيّـة، وهي بذاتها لا تكون واحدة ولا كثيرة. وحيث إنّها لا تكون بنفسها كذلك يجتمع مع الواحد ومع الكثير; لأنّها لو كانت واحدة لم يكن يمكن أن تجتمع مع الكثير، ولو كانت كثيرة لا يكاد يمكن أن تجتمع مع الواحد، فحيث لا تكون كثيرة بذاتها ولا واحدة بنفسها لا يأبى من الاجتماع معهما.
وبالجملـة: كلّ فرد من أفراد الإنسان ـ مثلا ـ هو نفس ماهيّتـه مع خصوصيّـة زائدة، فزيد حيوان ناطق، كما أنّ عمراً أيضاً كذلك، ولا تكون الماهيّـة المتحقّقـة في ضمن زيد مغايرة للماهيّـة المتحقّقـة في ضمن عمرو أصلا، فجميع أفراد الإنسان يشترك في هذه الجهـة، ولا مباينـة بينها من هذه الحيثيـة أصلا، والطبيعي الجامع بينها يتّحد في الخارج مع كلّ واحد منها، ولا يكون واحداً بالوحدة العدديّـة كما زعمـه الرجل الهمداني الذي صادفـه الشيخ الرئيس في بلدة همدان، حيث إنّـه تخيّل أنّ الطبيعي الجامع موجود في الخارج بوصف الوحدة(1)، كما أنّ ما ذكر في المقدّمـة الثانيـة من تحصّصـه بحصص متباينـة
  • 1 ـ راجع رسائل ابن سينا: 463، الحكمـة المتعاليـة 1: 273 ـ 274، شرح المنظومـة، قسم الحكمـة: 99.