جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 210)

هو واضح. والمناط في جريانها هو العلم بتعلّق الأمر وكون المتعلّق معلوماً أيضاً وشكّ في فراغ ذمّتـه عنـه.
وبالجملـة: بعدما علّق الأمر مخلبـه وقامت الحجّـة من المولى على ثبوتـه وعلى تعيـين المكلّف بـه، لا يكون مفرّ من لزوم العلم بتحقّقـه وحصول الامتثال، وهو يقتضي وجوب الاحتياط; بلا فرق بين أن تكون الأسباب عاديّـة أو عقليّـة أو شرعيّـة، وكذا بين أن نقول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقـة القطعيـة أو بكونـه علّـة تامّـة، ولا بين أن نقول بإمكان جعل السببيّـة وكذا الجزئيـة والشرطيـة، أو لا نقول بذلك.
ولا فرق أيضاً فيما ذكرنا بين أن نقول بأنّ عدم المأمور بـه المنهي عنـه حسب اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن النقيض متكثّر حسب تكثّر أجزاء محقّقـة، لأنّـه ينعدم بانعدام كلّ واحد منها، أو نقول بأنّـه ليس للمأمور بـه إلاّ عدم واحد، إذ كما أنّـه لا يكون لـه إلاّ وجود واحد كذلك لا يكون لـه إلاّ عدم واحد، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك في بعض المقدّمات التي مهّدناها لجريان البراءة في الأقلّ والأكثر في الأجزاء، فراجع(1).
أمّا على القول الثاني: فواضح، لأنّ المنهي عنـه إنّما هو عدم واحد، ولايعلم بتركـه وحصول الامتثال إلاّ بالإتيان بكلّ ما يحتمل دخلـه في المحقّق ـ بالكسر ـ شطراً أو شرطاً، إذ مع الاقتصار على المقدار المعلوم لا يعلم بتحقّق المأمور بـه حتّى يعلم بامتثال النهي بترك المنهي عنـه.
وأمّا على القول الأوّل: فقد يقال بأنّـه لا مانع حينئذ من جريان البراءة،
  • 1 ـ تقدّم في الصفحـة 176.

(الصفحة 211)

لأنّ الأمر ينتهي في ظرف حرمـة الترك إلى الأقلّ والأكثر، حيث إنّ ترك المأمور بـه الناشئ من قبل ترك الأقلّ ممّا يعلم تفصيلا حرمتـه واستحقاق العقوبـة عليـه، للعلم بافضائـه إلى ترك المأمور بـه، وأمّا الترك الناشئ من قبل الجزء أو الشرط المشكوك فلا يعلم حرمتـه، لعدم العلم بأدائـه إلى ترك المأمور بـه، فيشكّ في تعلّق النهي عنـه فتجري فيـه أدلّـة البراءة العقليّـة والنقليّـة.
ولكنّـه لا يخفى: أنّـه بناءً على ذلك أيضاً لا مجال لجريان البراءة، لأنّ هذه النواهي المتعلّقـة بأعدام المأمور بـه حيث إنّها لا تكون إلاّ ناشئـة من الأمر المتعلّق بـه، ضرورة أنّها لا تكون نواهي مستقلّـة، لأنّ مباديها إنّما هي المبادئ الموجبـة للأمر فلا محالـة تكون في السعـة والضيق تابعـة للأمر، فلا مجال لإجراء البراءة فيها مع عدم جريانها فيـه، مضافاً إلى أنّـه لو فرض كونها نواهي مستقلّـة فجريان البراءة فيها لا يوجب جواز الاقتصار على الأقلّ بعد كون الأمر حجّـة تامّـة والاشتغال بـه يقيني، ومقتضى حكم العقل لزوم إحراز الامتثال والعلم بإتيان المأمور بـه، وهو لا يحصل إلاّ بضمّ القيد المشكوك إلى السبب.
وممّا ذكرنا ينقدح الخلل فيما أفاده المحقّق العراقي من تسليم جريان البراءة لو كان إضافـة أجزاء المحقّق ـ بالكسر ـ إلى المحقّق ـ بالفتح ـ من قبيل الجهات التقيـيديّـة الموجبـة لتكثّر أعدام المأمور بـه بالإضافـة إليها، حيث إنّـه بتعدّد أجزاء المحقّق حينئذ يتعدّد الإضافات والتقيّدات، وبذلك يتكثّر الأعدام أيضاً، فينتهي الأمر من جهـة حرمـة الترك إلى الأقلّ والأكثر(1)، هذا.
ولكنّك عرفت: عدم الفرق بين المسلكين هنا وعدم ترتّب أثر عليهما في هذا المقام، فتدبّر.

  • 1 ـ نهايـة الأفكار 3: 403.

(الصفحة 212)

ثمّ إنّك عرفت أنّـه لا فرق في عدم جريان البراءة في الأسباب والمحقّقات بين كونها عقليّـة، كما إذا أمر بقتل زيد مثلا وتردّد محقّقـه بين أن يكون ضربـة أو ضربتين، أو عاديّـة، كما إذا أمر بتنظيف المسجد وتردّد محصّلـه بين أن يكون مجرّد الكنس أو مع إضافـة رشّ الماء، وبين كونها شرعيّـة كما إذا فرض أنّ المأمور بـه حقيقـة في باب الغسل ـ مثلا ـ هي الطهارة الحاصلـة منـه، وتردّد أمر الغسل بين أن يكون الترتيب بين الأجزاء أو بين الجانبين ـ مثلا ـ معتبراً فيـه أم لا.
ولتوضيح عدم الجريان في الأسباب والمحصّلات الشرعيّـة نقول: إنّ جعل الأسباب والمحصّلات الشرعيّـة وكذا الاُمور الاعتباريـة العقلائيـة كالبيع ونحوه لا يكون معناه كون الأسباب مؤثّرة في حصول المسبّبات تكويناً، بحيث لم يكن قبل تحقّق الأسباب شيء منها، وبعد تحقّقها صارت موجودة في عالم التكوين، وهذا واضح جدّاً.
وكذلك ليس معناه كون الأسباب بعد حصولها مؤثّرة في تحقّق الاعتبار إمّا من الشرع أو من العقلاء، بحيث كان إيجاد «بعتُ» مثلا والتكلّم بهذه اللفظـة بقصد إنشاء البيع علّـة مؤثّرة في تحقّق اعتبار العقلاء، ضرورة أنّ لاعتبارهم مبادئ مخصوصـة وأسباب معيّنـة، ولا يعقل أن يكون قول «بعت» مؤثّراً في نفوس العقلاء بحيث كانوا مجبورين بمجرّد صدوره من المنشئ في اعتبار البيع، كما هو أوضح من أن يخفى.
بل التحقيق: أنّ العقلاء في الأزمنـة المتقدّمـة بعدما رأوا توقّف معاشهم على مثل البيع وأحرزوا الاحتياج إليـه اعتبروا ذلك على سبيل الكلّيـة، فإذا تحقّق في الخارج بيع، يتحقّق حينئذ موضوع اعتبار العقلاء بخروج المبيع عن ملك البائع وانتقالـه إلى ملك المشتري، وكذا الثمن، لا أن يكون تحقّق البيع في الخارج
(الصفحة 213)

مؤثّراً في أصل اعتبار العقلاء; لما عرفت من أنّ الاعتبار لأسباب ومبادئ خاصّـة، بل تحقّقـه يوجب تحقّق الموضوع لاعتبارهم، هذا في الاُمور الاعتباريّـة العقلائيّـة.
وأمّا في المجعولات الشرعيّـة فهي على قسمين:
أحدهما: أن يكون المسبّب من الاُمور الاعتباريـة العقلائيـة المتعارفـة عندهم. غايـة الأمر أنّ الشارع يتصرّف في الأسباب فيردع عن بعضها وإن كان عند العقلاء موضوعاً للاعتبار، أو يزيد عليها سبباً آخر في عرض سائر الأسباب.
وبالجملـة: فتصرّفـه حينئذ مقصور على الأسباب إمّا بخلع بعضها عن السببيّـة، وإمّـا بتوسعـة دائـرتها بإضافـة بعض ما لم يكـن عند العقلاء سببـاً. مثلا حقيقـة النكاح والطلاق من الاُمـور المعتبرة عند العقلاء، والشارع أيضاً تبعهم فـي ذلك ولكـن تصرّف في أسباب حصولهما، فردع عـن بعضها ولم يرتّب الأثر عليـه.
ثانيهما: أن يكون المسبّب أيضاً ممّا لم يكن معتبراً عند العقلاء، بل كان من المجعولات الشرعيّـة والمخترعات التي لم تكن لها سابقـة عند العقلاء. وفي هذا القسم لابدّ وأن يكون السبب أيضاً مجعولا كالمسبّب; لأنّ المفروض أنّ المسبّب من المخترعات الشرعيّـة، ولا يعقل أن يكون لمثل ذلك أسباب عقليّـة أو عاديّـة، بل أسبابها لابدّ وأن تكون مجعولـة شرعاً، ولا يغني جعل واحد منهما عن الآخر، أمّا جعل المسبّب فلما عرفت من أنّ المفروض كونـه من المجعولات الشرعيّـة وأسبابها لابدّ وأن تكون شرعيّـة. فمجرّد كون الطهارة المأمور بها أمراً اعتبارياً شرعياً لا يغني عن جعل الوضوء والغسل سبباً لحصولها، كما أنّ جعل السبب بالجعل البسيط لا بالجعل المركّب الذي مرجعـه إلى جعل السبب سبباً لا يغني عن جعل المسبّب.

(الصفحة 214)

وبالجملـة: لابدّ في المجعولات الشرعيّـة من أن يتعلّق الجعل بالأسباب والمسبّبات معاً ولا يغني جعل واحد منهما عن الآخر.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّـه لا مجال لجريان البراءة العقليّـة في الأسباب والمحصّلات الشرعيّـة; لأنّ اعتبارها وإن كان بيد الشارع، إلاّ أنّـه حيث يكون المأمور بـه هو المسبّبات وهي مبيّـنـة لا خفاء فيها فمقتضى اشتغال اليقيني بها لزوم العلم بتحقّقها، وهو يتوقّف على ضمّ القيد المشكوك أيضاً.
وأمّا البراءة الشرعيّـة فقد يقال بجريانها، لأنّ الشكّ في حصول المسبّب وهي الطهارة أو النقل والانتقال ـ مثلا ـ مسبّب عن الشكّ في الأسباب، وأنّـه هل الترتيب بين الأجزاء ـ مثلا ـ معتبر في الوضوء، أو العربيّـة والماضويّـة معتبرة في الصيغـة عند الشارع أم لا؟ وبعد كون الأسباب من المجعولات الشرعيّـة لا مانع من جريان حديث الرفع(1) ونفي القيد الزائد المشكوك بـه، وإذا ارتفع الشكّ عن السبب بسبب حديث الرفع يرتفع الشكّ عن المسبّب أيضاً، ولا يلزم أن يكون الأصل مثبتاً بعد كون المفروض أنّ المسبّب من الآثار الشرعيّـة المترتّبـة على السبب.
ولكن لا يخفى: أنّ مثل حديث الرفع وإن كان يرفع اعتبار الزيادة المشكوكـة لكونها مجهولـة غير مبيّنـة، إلاّ أنّ رفعها لا يستلزم رفع الشكّ عن حصول المسبّب، لأنّـه يتوقّف على أن يكون ماعدا الزيادة تمام السبب وتمام المؤثّر، إذ بدونـه لا يرتفع الشكّ عن المسبّب، وكونـه تمام السبب لا يثبت برفع اعتبار الزيادة المشكوكـة إلاّ على القول بالأصل المثبت، ونحن لا نقول بـه.

  • 1 ـ الخصال: 417 / 9، وسائل الشيعـة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب56، الحديث1.