جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 381)

فانقدح: أنّ الخبرين المتكافئين لايكون شيء منهما حجّـة بالنسبـة إلى مدلولهما المطابقي.
وأمّا بالنسبـة إلى المدلول الالتزامي الذي يشترك فيـه الخبران ولا معارضـة بينهما فيـه، كعدم الاستحباب والكراهـة، والإباحـة في ما إذا قام أحد الخبرين على الوجوب والآخر على التحريم، فلا شبهـة في حجّيتهما بالنسبـة إليـه، إنّما الإشكال في أنّ الحجّـة بالنسبـة إليـه هل هو كلا الخبرين أو واحد منهما معيّن بحسب الواقع وهو الخبر الذي لم يعلم كذبـه؟
قد يقال بالأوّل، كما أفاده المحقّق النائيني (قدس سره) على ما في التقريرات، حيث دفع توهّم سقوط المتعارضين عن الحجّيـة بالنسبـة إلى نفي الثالث أيضاً، نظراً إلى أنّ الدلالـة الالتزاميّـة فرع الدلالـة المطابقيّـة، وبعد سقوط المتعارضين في المدلول المطابقي لا مجال لبقاء الدلالـة الالتزاميّـة لهما في نفي الثالث; فإنّ الدلالـة الالتزاميّـة إنّما تكون فرع الدلالـة المطابقيّـة في الوجود لا في الحجّيـة، ثمّ قال: وبعبارة أوضح: الدلالـة الالتزاميّـة للكلام تـتوقّف على دلالتـه التصديقيّـة; أي دلالتـه على المؤدّى، وأمّا كون المؤدّى مراداً فهو ممّا لا يتوقّف عليـه الدلالـة الالتزاميّـة، فسقوط المتعارضين عن الحجّيـة في المؤدّى لا يلازم سقوطهما عن الحجّيـة في نفي الثالث(1)، انتهى.
ويرد عليـه: أنّـه مع العلم بكذب أحدهما واقعاً بالنسبـة إلى المدلول المطابقي كيف يكون مـع ذلك حجّـة بالنسبـة إلى المدلول الالتزامي، ألا ترى أنّـه لو كان هنا خبر واحد فقط مع عدم الابتلاء بالمعارض وعلم من الخارج
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 755 ـ 756.

(الصفحة 382)

بكذبـه، فهل يرضى مع ذلك أحد بكون العلم بالكذب يوجب سقوطـه في خصوص مدلولـه المطابقي، وأمّا المدلول الالتزامي فهو بالنسبـة إليـه حجّـة، وكـذلك المقـام، فإنّـا لا نتعقّل مـع العلم بكذب واحـد مـن الخبريـن أن يكونـا معـاً حجّـة بالنسبـة إلى نفي الثالث الذي هو من اللوازم العقليّـة للمدلول المطابقي.
وما أفاده من التفكيك بين الوجود والحجّيـة ممّا لم يظهر وجهـه لنا، فإنّـه إذا كان حجّـة يكون مدلولـه المطابقي موجوداً، ومع الوجود لا مجال للتفكيك بين المدلولين وليست الدلالـة الالتزاميـة من الدلالات اللفظيـة حتّى لا يكون دلالـة اللفظ عليها متوقّفـة على دلالتـه على المدلول المطابقي وإن عدّت هذه الدلالـة في المنطق من جملـة تلك الدلالات، وذلك لأنّ دلالـة اللفظ على أمر خارج عمّا وضع لـه مع عدم كونـه مجازاً ممّا لا يتصوّر، بل قد عرفت أنّ في المجازات أيضاً لا يكون اللفظ دالاّ إلاّ على المعنى الحقيقي.
وكيف كان: فمع العلم بكذب أحد الخبرين بالنسبـة إلى مدلولـه المطابقي لاوجـه لتوهّم حجّيتـه بالنسبـة إلى المدلول الالتزامي.
فالحقّ في هذا الباب ما اختاره المحقّق الخراساني (قدس سره) من كون الحجّـة على نفي الثالث هو أحدهما الغير المعيّن الذي هو الخبر الذي لم يعلم كذبـه، لا الخبرين معاً(1)، فتأمّل جيّداً.
هذا كلّـه بناءً على كون الوجـه في اعتبار الخبر هو بناء العقلاء على العمل بـه في جميع أمورهم كما أنّـه هو الوجـه.

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 499.

(الصفحة 383)

وأ مّا بناءً على كون ا لدليل هي ا لآيات وا لروايات التي استدلّ بها على ذلك: فتارةً يقال بكونها مهملـة غير شاملـة لحال التعارض.
واُخرى بكونها مطلقـة. وعلى هذا التقدير قد يراد بالإطلاق الإطلاق الشمولي اللحاظي، وقد يراد بـه الإطلاق الذاتي، فإن كانت الأدلّـة مهملـة غير شاملـة لحال التعارض فواضح حكم صورة التعارض، لأنّـه لا دليل حينئذ على حجّيـة واحد من الخبرين، فيسقطان عن الاعتبار الذي كان ثابتاً لهما في حال عدم المعارضـة، وإن كانت مطلقـة بالإطلاق الشمولي اللحاظي فاللازم أن يقال بثبوت التخيـير في حال التعارض، وإلاّ تلزم اللغويّـة، كما لايخفى.
وإن كان المراد بـه هو الإطلاق الذاتي وهو الذي اخترناه وحقّقناه في باب المطلق والمقيّد فقد يقال: بأنّ اللازم حينئذ التخيـير أيضاً، نظراً إلى أنّ الدليل على اعتبار الخبر لـه عموم وإطلاق، أمّا العموم فباعتبار شمولـه بجميع الأخبار، وأمّا الإطلاق فباعتبار عدم كونـه مقيّداً بحال عدم المعارض.
وحينئذ: فإذا ورد خبران متعارضان يدور الأمر بين رفع اليد عن العموم والحكم بعدم حجّيـة شيء منهما، وبين حفظ العموم على حالـه ورفع اليد عن الإطلاق والقول بحجّيـة كلّ واحد منهما مع رفع اليد عن الآخر، وهذا هو الذي ينبغي أن يختار، لأنّ التصرّفات في الدليل تـتقدّر بقدر الضرورة، ومع إمكان التصرّف القليل لامسوغ للتصرّف الكثير، وهذا نظير المتزاحمين، حيث إنّ العقل يحكم فيهما بالتخيـير، لأجل عدم إمكان امتثالهما، هذا.
ويرد عليـه: أمّا بناءً على كون المستفاد من النقل هو الحجّيـة من باب الطريقيّـة: أنّ قياس المقام بباب المتزاحمين قياس مع الفارق، لأنّـه هناك كان
(الصفحة 384)

المكلّف متوجّهاً إليـه تكليفان نفسيّان تعلّق كلّ واحـد منهما بمتعلّق خاص، وحيث لا يكون قادراً على جمعهما في مقام الامتثال ولا مرجّح في البين يحكم العقل بالتخيـير.
وأمّا هنا فالتكليف المتعلّق بتصديق العادل تكليف طريقي، ومرجعـه إلى لزوم متابعـة الخبر لكونـه طريقاً وكاشفاً عن الواقع، ولا معنى للحكم بالتخيـير بين الطريقين اللذين كانت حجّيتهما لأجل الطريقيّـة، والعقل يحكم بتساقطهما لامتناع ثبوت الكاشفيـة لهما، ضرورة أنّـه لا معنى للتخيـير بين الخبرين بكون كلّ واحد منهما كاشفاً مع عدم العمل بالآخر، كما لايخفى، هذا.
وأمّا بناءً على كون المستفاد من النقل هو الحجّيـة من باب السببيـة فالأمر وإن كان يدور بين رفع اليد عن العموم وتقيـيد الإطلاق، إلاّ أنّك عرفت فيما تقدّم أنّ ترجيح التقيـيد على التخصيص إنّما هو فيما إذا كان الأمر دائراً بين التصرّف في دليل بالتخصيص والتصرّف في ذلك الدليل بالتقيـيد.
هذا كلّـه بناءً على الطريقيّـة.

مقتضى الأصل بناءً على السببيّة

وأمّـا بناءً على السببيـة فتارة يقال: بكون الـدليل هـو العقل، واُخـرى: بأنّـه هو النقل.
فعلى الأوّل قد يقال بخلوّ الواقع عن الأحكام وأنّها تابعـة لقيام الأمارة، وبدونها لا حكم ولا تكليف، وقد يقال بثبوت الأحكام الواقعيّـة المشتركـة بين العالم والجاهل، كما انعقد عليـه الإجماع وتواتر بـه الأخبار.

(الصفحة 385)

فعلى الأوّل تارةً يقال: بأنّ قيام الأمارة على تعلّق الحكم بشيء يوجب أن يكون ذلك الشيء محكوماً بذلك الحكم بعنوانـه، واُخرى: بأنّ قيام الأمارة عليـه يوجب أن يكون متعلّق الحكم هو مؤدّى الأمارة بما أنّـه مؤدّاها.
فعلى الأوّل يكون مرجع قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعـة وأمارة اُخرى على حرمتها، إلى اشتمال صلاة الجمعـة على المصلحـة الملزمـة والمفسدة كذلك. ومن المعلوم ارتفاع ذلك، فاللازم حينئذ الالتزام بتساقط الخبرين بعد عدم وجود مرجّح في البين.
وعلى الثاني الذي مرجعـه إلى أنّ قيام الأمارة يوجب أن يكون متعلّق الحكم هو المؤدّى لـه بوصف أنّـه المؤدّى لـه يكون مرجع الأمارتين والخبرين إلى اشتمال مؤدّى خبر زرارة ـ مثلا ـ على المصلحـة بما أنّـه مؤدّى لـه، وكذا مؤدّى خبر محمّد بن مسلم، فإن قلنا بتغاير هذين العنوانين وكفايتـه في تعدّد الحكم فلا معارضـة بين الخبرين حينئذ، بل يصير كعنواني الصلاة والتصرّف في مال الغير، كما لايخفى.
وإلاّ يلزم التعارض والتساقط، هذا بناءً على خلوّ الواقع عن الحكم المشترك بين العالم والجاهل.
وأمّا بناءً على ثبوت ذلك فلابدّ أن تكون الأمارة المخالفـة مشتملـة على مصلحـة غير ناقصة عـن مصلحـة الواقـع، وحينئذ فحيث لا يكون المخالف المشتمل على المصلحـة غير معلوم فاللازم أن يقال بالتخيـير، لأجل عـدم وجـود المرجّح.