(الصفحة 465)
وفيـه ما لا يخفى; إذ المنظور في ردّ الصغرى إنكار كلّيـة دعوى أقربيّـة قول الأعلم، لا دعوى تقدّم قول غير الأعلم في مقام الاحتجاج، فما ذكره أجنبي عن المقام، بل المناقشـة فيـه منحصرة بإنكار الأقربيّـة، وهو مسقط لأصل دعواه في الصغرى، إذا إنكاره مساوق لإنكار أقربيّـة فتوى الأعلم.
وأمّا إنكار الأقربيّـة في المثال الأخير فغير وجيـه، لأنّ أنظار المجتهدين كما كانت طريقاً إلى الواقعيّات والحجج فلا محالـة إذا اجتمع جلّ أهل الفنّ على خطأ الأعلم لا يبقى وثوق بأقربيّـة قولـه لو لم نقل بالوثوق على الخلاف. وإن شئت قلت: لا تجري أصالـة عدم الغفلـة والخطأ في اجتهاده، وتوهّم كون أنظارهم بمنزلـة نظر واحد كتوهّم لزوم الخلف في غايـة السقوط.
وعن الكبرى: بأنّ تعيّن الرجوع إلى الأقرب إن كان لأجل إدراك العقل تعيّنـه جزماً ـ بحيث لا يمكـن للشارع التعبّد بخلافـه، ولـو ورد دليل صريـح على خلافـه لابدّ من طرحـه ـ فهو فاسـد، لأنّ الشارع إذا رأى مفسدة في تعيّن الرجـوع إلـى الأعلـم أو مصلحـة فـي التوسعـة علـى المكـلّف فلا محالـة يرخّـص ذلـك مـن غير الشبهـة الموضوعيـة كتجـويز العمل بخبر الثقـة وتـرك الاحتياط.
نعم لو علمنا وجداناً بأنّ الشارع لا يرضى بترك الواقعيات فلا يمكن معـه احتمال تجويز العمل بقول العالم ولا بقول الأعلم، بل يحكم العقل بوجوب الاحتياط ولو مع اختلال النظام فضلا عن لزوم الجرح، لكنّـه خلاف الواقع وخلاف المفروض في المقام، ولهذا لا أظنّ بأحد ردّ دليل معتبر قام على جواز الرجوع بغير الأعلم، فعليـه كيف يمكن دعوى القطع بلزوم تعيّن الأقرب مع احتمال تعبّد في المقام ولو ضعيفاً؟!
(الصفحة 466)
وممّا ذكرنا يظهر النظر في كلام بعض أهل النظر، حيث قال ما ملخّصـه: إنّ القرب إلى الواقع إن لم يلحظ أصلا فهو مناف للطريقيّـة وإن كان بعض الملاك، وهناك خصوصيّـة اُخرى تعبّديّـة فهو غير ضائر بالمقصود، لأنّ فتوى الأعلم حينئذ مساو لغيره في جميع الخصوصيّات، ويزيد عليـه بالقرب، سواء كانت تلك الخصوصيّـة التعبّديّـة جزء المقتضى أو شرط جعلـه أمارة، فيكون فتوى الأعلم متعيّناً لترجيحـه على غيره بالملاك الذي هو ملاك الحجّيـة، ولهذا قياسـه على البصر والكتابـة مع الفارق، لكونهما غير دخيلين في ذلك الملاك، لأنّ معنى الأعلميّـة ليس الأقوائيّـة بحسب المعرفـة بحيث لا تزول بتشكيك حتّى يقاس عليهما، بل بمعنى أحسنيّـة الاستنباط وأجوديّتـه في تحصيل الحكم من المدارك، فيكون أكثر إحاطـة بالجهات الدخيلـة فيـه المغفولـة عن نظر غيره، فمرجع التسويـة بينهما إلى التسويـة بين العالم والجاهل، وهذا وجـه آخر لتعيّن الأعلم ولو لم نقل بأقربيـة رأيـه أو كون الأقربيّـة ملاك التقديم، لأنّ العقل يذعن بأنّ رأيـه أوفق بمقتضيات الحجج، وهو المتعيّن في مقام إبراء الذمّـة، ويذعن بأنّ التسويـة بينهما كالتسويـة بين العالم والجاهل(1)، انتهى.
وفيـه مواقع للنظر:
منهـا: أنّ الـخصوصيّـة الـتعبّديـة لا يلـزم أن تكون جـزء المقتضـى أو شـرط التأثير، بل يمكـن أن تكون مانعـة عـن تعيّن الأعلم كالخصوصيّـة المانعـة عن إلزام الاحتياط الموجبـة لجعل الأمارات والاُصول من غير لزوم الموضوعيّـة.
- 1 ـ نهايـة الدرايـة 6: 413 ـ 414.
(الصفحة 467)
ومنها: أنّ أحسنيّـة الاستنباط وكون الأعلم أقوى نظراً في تحصيل الحكم من المدارك عبارة اُخرى عن أقربيّـة رأيـه إلى الواقع، فلا يخلو كلامـه من التناقض والتنافي.
ومنها: أنّ إذعان العقل بما ذكره مستلزم لامتناع تجويز العمل على طبق رأي غير الأعلم، لقبح التسويـة بين العالم والجاهل، بل امتناعـه وهو كما ترى، ولا أظنّ التزام أحد بـه.
والتحقيق: أنّ تجويز العمل بقول غيره ليس لأجل التسويـة بينهما، بل لمفسدة التضيـيق أو مصلحـة التوسعـة ونحوهما ممّا لا ينافي الطريقيـة كما قلنا في محلّـه(1)، وليعلم أنّ هذا الدليل الأخير غير أصالـة التعيـين في دوران الأمر بين التخيـير والتعيـين وغير بناء العقلاء على تعيّن الأعلم في مورد الاختلاف، فلا تختلط بينـه وبينهما وتدبّر جيّداً.
فالإنصاف: أنّـه لا دليل على ترجيح قول الأعلم إلاّ الأصل بعد ثبوت كون الاحتياط مرغوباً عنـه وثبوت حجّيـة قول الفقهاء في الجملـة، كما أنّ في الأصل أيضاً إشكال، لأنّ فتوى غير الأعلم إذا طابق الأعلم من أعلم من الأموات أو في المثالين المتقدّمين يصير المقام من دوران الأمر بين التخيـير والتعيـين، لا تعيّن الأعلم، والأصل فيـه التخيـير.
إلاّ أن يقال: إنّ تعيّن غير الأعلم حتّى في مورد الأمثلـة مخالف لتسالم الأصحاب وإجماعهم، فدار الأمـر بين التعيـين والتخيـير في مـورد الأمثلـة أيضاً، وهو الوجـه في بنائنا على الأخذ بقول الأعلم احتياطاً، وأمّا بناء العقلاء
- 1 ـ تقدّم في الجزء الأوّل: 417.
(الصفحة 468)
فلم يحرز في مورد الأمثلـة المتقدّمـة.
هذا فيما إذا علم اختلافهما تفصيلا، بل أو إجمالا أيضاً بنحو ما مرّ، وأمّا مع احتمالـه فلا يبعد القول بجواز الأخذ من غيره أيضاً، لإمكان استفادة ذلك من الأخبار، بل لا يبعد دعوى السيرة عليـه، هذا كلّـه في المتفاضلين.
في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
وأمّا في المتساويـين فالقاعدة وإن اقتضت تساقطهما مع التعارض والرجوع إلى الاحتياط لو أمكن، وإلى غيره من القواعد مع عدمـه، لكن الظاهر أنّ الاحتياط مرغوب عنـه وأن المسلّم عندهم حجّيـة قولهما في حال التعارض، فلابدّ من الأخذ بأحدهما والقول بحجيّتـه التخيـيريّـة.
وقد يقال بدلالـة قولـه في مثل روايـة أحمد بن حاتم بن ماهويـه:
«فاصمدا في دينكما إلى كلّ مسنٍّ في حبّنا»(1) وغيرها من الروايات العامّـة على المطلوب، فإنّ إطلاقها شامل لحال التعارض، والفرق بينها وبين أدلّـة حجّيـة خبر الثقـة حيث أنكرنا إطلاقها لحال التعارض أنّ الطبيعـة في حجّيـة خبر الثقـة اُخذت بنحو الوجود الساري، فكلّ فرد من الأخبار مشمول أدلّـة الحجّيـة تعيـيناً ولا يعقل جعل الحجّيـة التعيـينيّـة في المتعارضين، ولا جعل الحجيّـة التعيـينيّـة في غيرهما والتخيـيريّـة فيهما بدليل واحد، فلا مناص إلاّ القول بعدم الإطلاق لحال التعارض.
- 1 ـ اختيار معرفـة الرجال: 4 / 7، وسائل الشيعـة 27: 151، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب11، الحديث45.
(الصفحة 469)
وأمّا الطبيعـة في حجّيـة قول الفقهاء، اُخذت على نحو صِرف الوجود، ضرورة عدم معنى لجعل حجّيـة قول كلّ عالم بنحو الطبيعـة الساريـة والوجوب التعيـيني حتّى يكون المكلّف في كلّ واقعـة مأموراً بأخذ قول جميع العلماء، فإنّـه واضح البطلان، فالمأمور بـه هو الوجود الصرف، فإذا اُخذ بقول واحد منهم فقد أطاع، فلا مانع حينئذ من إطلاق دليل الحجّيـة لحال التعارض.
فقولـه:
«وأمّا الحوادث الواقعـة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» مفاده جعل حجّيـة قول العالم على نحو البدليّـة أو صرف الوجود، كان مخالفاً لقول غيره أو لا، يعلم مخالفتـه لـه تفصيلا أو لا.
هذا ما أفاده شيخنا العلاّمـة على ما في تقريرات بعض فضلاء بحثـه(1).
وأنت خبير بأنّ هذا بيان لإمكان الإطلاق على فرض وجود دليل مطلق يمكن الاتّكال عليـه.
ونحن بعد الفحص الأكيد لم نجد دليلا يسلم دلالةً وسنداً عن الخدشـة، مثلا قولـه في الروايـة المتقدّمـة:
«فاصمدا في دينكما...» إلى آخره، بمناسبـة صدرها وهو قولـه: «عمّن آخذ معالم ديني؟» لا يستفاد منـه التعبّد، بل الظاهر منـه هو الإرجاع إلى الأمر الارتكازي، فإنّ السائل بعد مفروغيّـة جواز الرجوع إلى العلماء سأل عن الشخص الذي يجوز التعويل على قولـه. ولعلّـه أراد أن يعيّن الإمام شخصاً معيّناً كما عيّن الرضا (عليه السلام) زكريا بن آدم(2)، والصادق (عليه السلام)
- 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 714 ـ 717.
- 2 ـ وسائل الشيعـة 27: 146، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب11، الحديث27.