(الصفحة 506)
اعتبار فتاواه ولا لازمـه ذلك ولا الأخذ بفتوى الحي، لإمكان العمل بالاحتياط بعد سقوطها عن الحجّيـة.
وبالجملـة: سقوط الفتاوى عن الحجّيـة أمر جاء من قبل الاستصحاب، والرجوع إلى الحي أمر آخر غير مربوط بـه وإن كان لازم الرجوع إليـه البقاء على قول الميّت. والعجب أنّـه (قدس سره)
تنبّـه على هذا الإشكال ولم يأت بجواب مقنع.
ولو ادّعى انصراف أدلّـة الاستصحاب من مثل المقام لكان انصرافها عن الأصل السببي وعـن الأصليـن المتعـارضين أولى، لأنّ إجـراء الاستصحـاب للسقوط أسوء حـالا من إجرائـه في مـورد كـان المكلّف ملـزماً بالأخـذ بدليل آخـر مقابـل لـه فـي المفاد. والحـلّ في الكـلّ أنّـه لا فـرق بين ورود دليل لخصوص مورد من تلك الموارد وبين ما شملها بإطلاقـه، والإشكال متّجـه فيها على الأوّل لا الثاني.
ومنها:
أنّ ما ذكره أخيراً في وجـه عدم جريان الاستصحاب في المسألـة الاُصوليّـة من أنّ المفتي الحي كان يرى خطأ الميّت، إنّما يصحّ لو كان المفتي أراد إجراء الاستصحاب لنفسـه، وقد فرض في صدر المبحث أنّـه نزّل نفسـه منزلـة العامّي في الشكّ في الواقعـة، والتحقيق هـو مـا عرفت مـن عـدم جريان الأصل ـ لا بالنسبـة إلى المفتي ولا بالنسبـة إلى العامّي ـ في المسألـة الاُصوليّـة.
require("baknext.php");
?>
|