(الصفحة 108)
[2668] مسألة 11 : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلاّت هو العشر فيما سقي
بالماء الجاري، أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر، بل الزرع
أيضاً في بعض الأمكنة، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي
ونحوها من العلاجات(1)، ولو سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك في نصفه
العشر، وفي نصفه الآخر نصف العشر، ومع غلبة(2) الصدق لأحد الأمرين فالحكم
تابع لما غلب، ولو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ،
والأحوط الأكثر.
[2669] مسألة 12 : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع
ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر. وكذا لو كان
سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر.
[2670] مسألة 13 : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن
حكمه، إلاّ إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلاً، أو كانت بحيث توجب
صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم.
[2671] مسألة 14 : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثاً
أو لغرض فزرعه آخر، وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى(3) العشر، وكذا إذا
أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه،
بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه
لزرع فزاد وجرى على أرض اُخرى.
[2672] مسألة 15 : إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم
- (1) كالمكائن التي يستخرج بها الماء من الآبار العميقة المختلفة الشائعة في زماننا.
- (2) أي الاستقلال العرفي الذي لا يقدح فيه النادر.
- (3) بل الأحوط فيه وفيما بعده.
(الصفحة 109)
المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً(1)، بل ما يأخذه العمّال زائداً(2) على ما
قرّره السلطان ظلماً; إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً وسرّاً، فلايضمن حينئذ
حصّة الفقراء من الزائد، ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها
إذا كان الظلم عامّاً. وأمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها، بل
الأحوط الضمان فيه مطلقاً وإن كان الظلم عامّاً. وأمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهراً
فلا ضمان; إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضاً.
[2673] مسألة 16 : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها; من غير فرق بين المؤن
السابقة علىزمانالتعلّقواللاحقة،كماأنّ الأقوىاعتبارالنصابأيضاًبعد خروجها،
وإن كان الأحوط(3) اعتباره قبله، بل الأحوط عدم إخراج المؤن إليه، خصوصاً
اللاحقة(4)، والمراد بالمؤنة كلّ ما يحتاج إليه الزرع والشجر من اُجرة الفلاّح
والحارث والساقي، واُجرة الأرض إن كانت مستأجرة، واُجرة مثلها إن كانت
مغصوبة، واُجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس
وحفر(5) النهر وغير ذلك، كتفاوت نقص الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك
ونحوها، ولو كانت سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة.
[2674] مسألة 17 : قيمة(6) البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة
- (1) محلّ إشكال، والاحتياط لا يترك، وعلى تقدير الإخراج فهو يختصّ بما إذا كان مضروباً على الأرض لأجل الجنس الزكوي فقط.
- (2) مرّ الإشكال والاحتياط في مثله، والتفصيل بين الظلم العام والشخصي غير وجيه.
- (3) لا يترك.
- (4) الخصوصية للاّحقة إنّما هي باعتبار مقام النصاب، وأمّا باعتبار مقام الأداء فالخصوصية للسابقة.
- (5) إطلاقه بحيث يشمل مثل ما إذا كان لتعمير البستان محلّ إشكال.
- (6) بل مثله من دون فرق بين ما إذا اشتراه للزرع وبين غيره.
(الصفحة 110)
فيه من المؤن، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع.
[2675] مسألة 18 : اُجرة العامل من المؤن، ولايحسب للمالك اُجرة إذا كان
هو العامل، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اُجرة، وكذا إذا تبرّع به أجنبيّ،
وكذا لايحسب اُجرة الأرض التي يكون مالكاً لها، ولا اُجرة العوامل إذا كانت
مملوكة له.
[2676] مسألة 19 : لو اشترى الزرع فثمنه(1) من المؤنة، وكذا لو ضمن النخل
والشجر، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر، كما أنّه لايكون ثمن
العوامل(2) إذا اشتراها منها.
[2677] مسألة 20 : لو كان مع الزكوي غيره، فالمؤنة موزّعة عليهما إذا كانا
مقصودين، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام
العمل لم يحسب(3) من المؤن، وإذا كان بالعكس حسب منها.
[2678] مسألة 21 : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع(4) على الزكويّ
وغيره.
[2679] مسألة 22 : إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لايبعد احتسابه
على ما في السنة الاُولى، وإن كان الأحوط(5) التوزيع على السنين.
[2680] مسألة 23 : إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها.
- (1) أي الذي يختصّ بما يتعلّق به الزكاة من الحنطة أو الشعير بعد التقسيط عليه وعلى التبن.
- (2) بل يكون نقصها منها كما مرّ.
- (3) فيه تأمّل.
- (4) إذا لم يكن مضروباً على خصوص الزكوي.
- (5) لا يترك.
(الصفحة 111)
[2681] مسألة 24 : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد
الواحد، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك، بعد أن كانت
الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، وعلى هذا فإذا بلغ ما
أدرك منها نصاباً اُخذ منه، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر، وإن كان الذي أدرك أوّلاً
أقلّ من النصاب ينتظر به(1) حتّى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب، فيكمل منه
النصاب ويؤخذ من المجموع، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمّ الثاني إلى
الأوّل; لأنّهما ثمرة سنة واحدة، لكن لايخلو عن إشكال; لاحتمال كونهما في حكم
ثمرة عامين كما قيل.
[2682] مسألة 25 : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة، لا يجوز أن يدفع عنه
الرطب على أنّه فرضه، وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر، وذلك
لعدم كونه من أفراد المأمور به. نعم، يجوز دفعه على وجه القيمة، وكذا إذا كان
عنده زبيب لايجزئ عنه دفع العنب إلاّ على وجه القيمة، وكذا العكس فيهما. نعم،
لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة، وكذا لو كان عنده عنب
يجوز له دفع العنب فريضة، وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من
تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا؟ لايبعد الجواز، لكن الأحوط(2) دفعه من باب
القيمة أيضاً; لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد
أن يعطي من حنطة اُخرى أو شعير آخر.
[2683] مسألة 26 : إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لايكون
من الربا، بل هو من باب الوفاء.
- (1) مع احتمال عدم بلوغ المجموع حدّ النصاب، ومع العلم يجوز بل يجب الإخراج ممّا أدرك.
- (2) لا يترك.
(الصفحة 112)
[2684] مسألة 27 : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت
الزكاة مع بلوغ النصاب. أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كلّ
منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب البعض دون
البعض وجب على من بلغ نصيبه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد
منهم.
[2685] مسألة 28 : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين;
فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو
قبله; بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً، فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب
وجب إخراجها; سواء كان الدين مستغرقاً أم لا، فلايجب التحاصّ مع الغرماء;
لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين. نعم، لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمّة
وجب التحاصّ بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون. وإن كان الموت قبل
التعلّق وبعد الظهور، فإن كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلّق الوجوب من مال
آخر فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب وعدمه، وإن لم يؤدّوا إلى وقت
التعلّق ففي الوجوب وعدمه إشكال(1); والأحوط الإخراج مع الغرامة للديّان أو
استرضائهم، وأمّا إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من
الورثة، بناء(2) على انتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلّق الدين بنمائها الحاصل قبل
أدائه وأنّه للوارث من غير تعلّق حقّ الغرماء به.
- (1) والظاهر عدم الوجوب مطلقاً مع الاستيعاب للجميع، وفيما قابله إذا كان مستوعباً لبعض الثمر أيضاً.
- (2) لكن هذا المبنى ضعيف مع استيعاب الدين لمجموع التركة والنماءات، فإنّ الظاهر تعلّق حقّ الغرماء بها، ومع استيعاب الدين لخصوص التركة دون الثمرة الظاهرة بعد الموت يصير المجموع مشاعاً، وتجب الزكاة مع بلوغ حصّة الوارث النصاب.