(الصفحة 308)
حيث إنّه يجب صرفه في دينه ، فمن باب الحسبة يجب على من عنده صرفه عليه ، ويضمن لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميّت .
نعم ، يجب الاستئذان من الحاكم لأنّه وليّ من لا وليّ له ، ويكفي الإذن الإجمالي ، فلايحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه كما قد يتخيّل . نعم ، لو لم يعلم ولم يظنّ عدم تأدية الوارث يجب الدفع إليه ، بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم ، أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه .
[3186] مسألة 18 : يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره .
[3187] مسألة 19 : يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ، والأحوط عدم مباشرته إلاّ مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج ، وإذا عيّن شخصاً تعيّن ، إلاّ إذا علم عدم أهليّته ، وأنّ المعطي مشتبه في تعيينه ، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد .
فصل
في الحجّ المندوب
[3188] مسألة 1 : يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحجّ الواجب ، ويستحبّ تكرار الحجّ ، بل يستحبّ تكراره في كلّ سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، وفي بعض الأخبار : «من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبداً» .
(الصفحة 309)
[3189] مسألة 2 : يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة ، وفي الخبر: إنّها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نيّة عدم العود ، وفيه: أنّها توجب النقص في العمر .
[3190] مسألة 3 : يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً ، وكذا عن المعصومين (عليهم السلام) أحياءً وأمواتاً ، وكذا يستحبّ الطواف عن الغير وعن المعصومين (عليهم السلام)أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة ، أو كونهم معذورين .
[3191] مسألة 4 : يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك .
[3192] مسألة 5 : يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له .
[3193] مسألة 6 : يجوز إعطاء الزكاة لمن لايستطيع الحجّ ليحجّ بها .
[3194] مسألة 7 : الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته .
[3195] مسألة 8 : يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ ، وفي بعض الأخبار : «إنّ الله يبغض الإسراف إلاّ بالحجّ والعمرة» .
[3196] مسألة 9 : يجوز الحجّ بالمال المشتبه، كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها .
[3197] مسألة 10 : لايجوز الحجّ بالمال الحرام ، لكن لايبطل الحجّ إذا كان لباس إحرامه وطوافه وثمن هديه من حلال .
[3198] مسألة 11 : يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج والمولى ، بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضاً أن لايكون عليه حجّ واجب مضيّق ، لكن لو عصى وحجّ صحّ .
[3199] مسألة 12 : يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه ،كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه .
(الصفحة 310)
[3200] مسألة 13 : يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار : أنّ للأجير من الثواب تسعاً ، وللمنوب عنه واحد .
فصل
في أقسام العمرة
[3201] مسألة 1 : تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة فى الحجّ في العمر مرّة بالكتاب والسنّة والإجماع ، ففـي صحيحة زرارة : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ ، فإنّ الله تعالى يقول : {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِِ} [البقرة: 2 / 196] . وفي صحيحة الفضل في قول الله تعالى : {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِِ} قال (عليه السلام) : «هما مفروضان» ، ووجوبها بعد تحقّق الشرائط فوريّ كالحجّ ، ولايشترط في وجوبها استطاعة الحجّ ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها وإن لم تتحقّق استطاعة الحجّ ، كما أنّ العكس كذلك ، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها ، والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كلّ منهما وأنّهما مرتبطان ضعيف ، كالقول باستقلال الحجّ في الوجوب دون العمرة .
[3202] مسألة 2 : تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار . وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ ؟ المشهور عدمه ، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات، وهو الأقوى ، وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكّة ، وكذا لاتجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع ، ولكن الأحوط الإتيان بها .
(الصفحة 311)
[3203] مسألة 3 : قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد ، وتجب أيضاً لدخول مكّة ; بمعنى حرمته بدونها ، فإنّه لايجوز دخولها إلاّ محرماً إلاّ بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله وخروجه كالحطّاب والحشّاش ، وما عدا ما ذكر مندوب ، ويستحبّ تكرارها كالحجّ ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، فقيل : يعتبر شهر ، وقيل : عشرة أيّام ، والأقوى عدم اعتبار فصل ، فيجوز إتيانها كلّ يوم ، وتفصيل المطلب موكول إلى محلّه .
فصل
في أقسام الحجّ
وهي ثلاثة بالإجماع والأخبار : تمتّع وقران وإفراد ، والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة ، والآخران فرض من كان حاضراً ; أي غير بعيد ، وحدّ البعد الموجب للأوّل ثمانية وأربعون ميلاً من كلّ جانب على المشهور الأقوى ; لصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): قلت له قول الله ـ عزّ وجلّ ـ في كتابه : {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 2 / 196] . قال : «يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة ، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية ، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة» . وخبره عنه (عليه السلام): سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّـ : {ذَلِكَ . . .}. قال : «ذلك أهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة». قال: قلت : فما حدّ ذلك؟ قال : «ثمانية وأربعون ميلاً من جميع نواحي مكّة دون عسفان ودون ذات عرق». ويستفاد أيضاً من جملة من أخبار اُخر .
والقول بأنّ حدّه اثنا عشر ميلاً من كلّ جانب كما عليه جماعة ضعيف لا دليل
(الصفحة 312)
عليه إلاّ الأصل ، فإنّ مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتّع على كلّ أحد ، والقدر المتيقّن الخارج منها من كان دون الحدّ المذكور ، وهو مقطوع بما مرّ ، أو دعوى أنّ الحاضر مقابل للمسافر والسفر أربعة فراسخ ، وهو كما ترى ، أو دعوى أنّ الحاضر المعلّق عليه وجوب غير التمتّع أمر عرفيّ ، والعرف لايساعد على أزيد من اثني عشر ميلاً ، وهذا أيضاً كما ترى ، كما أنّ دعوى أنّ المراد من ثمانية وأربعين التوزيع على الجهات الأربع، فيكون من كلّ جهة اثنا عشر ميلاً منافية لظاهر تلك الأخبار . وأمّا صحيحة حريز الدالة على أنّ حدّ البعد ثمانية عشر ميلاً فلا عامل بها ، كما لا عامل بصحيحتي حماد بن عثمان والحلبي الدالّتين على أنّ الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكّة .
وهل يعتبر الحدّ المذكور من مكّة أو من المسجد؟ وجهان ، أقربهما الأوّل ، ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع ; لتعليق حكم الإفراد والقران على ما دون الحدّ ، ولو شكّ في كون منزله في الحدّ أو خارجه وجب عليه الفحص ، ومع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط ، وإن كان لايبعد القول بأنّه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتّع ; لأنّ غيره معلّق على عنوان الحاضر وهو مشكوك، فيكون كما لو شكّ في أنّ المسافة ثمانية فراسخ أو لا ، فإنّه يصلّي تماماً ; لأنّ القصر معلّق على السفر وهو مشكوك . ثمّ ماذكر إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام ; حيث لايجزئ للبعيد إلاّ التمتّع ، ولا للحاضر إلاّ الإفراد أو القران ، وأمّا بالنسبة إلى الحجّ الندبي فيجوز لكلّ من البعيد والحاضر كلّ من الأقسام الثلاثة بلا إشكال ، وإن كان الأفضل اختيار التمتّع ، وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجّة الإسلام، كالحجّ النذري وغيره .
[3204] مسألة 1 : من كان له وطنان : أحدهما في الحدّ ، والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما ; لصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) : من أقام بمكّة سنتين فهو من
|