(الصفحة 460)
القول في الصدّ والحصر
مسألة 1: المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ، والمحصور
من منعه المرض عن ذلك.
مسألة 2: من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، ولو لم يتمّ بقي على
إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه كعمّال الدولة أو غيرهم عن الذهاب
إلى مكّة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه، أو كان ولم يكن له مؤنة الذهاب منه
يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه; بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلاً،
والأحوط(1) قصد التحلّل بذلك، وكذا الأحوط التقصير(2)، فيحلّ له كلّ شيء
حتّى النساء.
مسألة 3: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، ومنعه العدوّ أو غيره عن
أعمال العمرة فحكمه ما مرّ، فيتحلّل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو
السعي، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه
كما تقدّم.
مسألة 4: لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك، وطالبه ظالم ما يتمكّن
من أدائه يجب إلاّ أن يكون حرجاً، ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنـّه
بحكم المصدود.
مسألة 5: لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه وكانت له مؤنة الذهاب
- (1) الأولى، وكذا ما بعده.
- (2) ويجوز الحلق مكان التقصير، خصوصاً لمن ساق الهدي.
(الصفحة 461)
منها بقي على الإحرام ويجب الذهاب إلى الحجّ، فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال
العمرة المفردة ويتحلّل، ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لا يتحلّل بعمل
المصدود، بل لابدّ من الإدامة، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.
مسألة 6: يتحقّق الصدّ عن الحجّ; بأن لا يدرك لأجله الوقوفين، لا
اختياريّهما ولا اضطراريّهما، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن
غير علم وعمد، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو
أحدهما(1) ولم يتمكّن من الاستنابة. نعم، لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع
إلى منىللمبيت وأعمال أيّام التشريق لا يتحقّق به الصدّ وصحّ حجّه، ويجب عليه
الاستنابة للأعمال من عامه، ولو لم يتمكّن ففي العام القابل.
مسألة 7: المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقرّ عليه الحج، أو كان
مستطيعاً في العام القابل يجب عليه الحج، ولا يكفي التحلّل المذكور عن حجّة
الإسلام.
مسألة 8: المصدود جاز له التحلّل بما ذكر ولو مع رجاء(2) رفع الصدّ.
مسألة 9: من أحرم للعمرة ولم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة
لو أراد التحلّل لابدّ من الهدي، والأحوط(3) إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى
مكّة، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن وساعة معيّنة، فمع بلوغ الميعاد
يقصّر فيتحلّل من كلّ شيء إلاّالنساء، والأحوط(4) أن يقصد النائب عند الذبح
تحلّل المنوب عنه.
- (1) في جريان حكم المصدود في الممنوع عن أعمال منى فقط إشكال.
- (2) مشكل في بعض الفروض.
- (3) وإن كان الأظهر في خصوص العمرة المفردة جواز الذبح في مكانه أيضاً.
- (4) الأولى.
(الصفحة 462)
مسألة 10: لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى
عرفات والمشعر وأراد التحلّل يجب عليه الهدي، والأحوط(1) بعثه أو بعث ثمنه
إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلاّ
النساء.
مسألة 11: لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء إلاّ أن
يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية
الاستنابة، ويتحلّل بعد عمل النائب، ولو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد كفاية
الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها، والأحوط(2) إتيانه بنفسه.
مسألة 12: لو تحلّل المصدود في العمرة وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم
الموعود لا إثم عليه ولا كفّارة، لكن يجب(3) إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً،
ويجب عليه الاجتناب من النساء، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف
الواقع، وإن احتمل لزومه من حين البعث.
مسألة 13: يتحقّق الحصر بما يتحقق به الصدّ.
مسألة 14: لو برأ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو
ثمنه وجب عليه الحج، فإن كان محرماً بالتمتع وأدرك الأعمال فهو، وإن ضاق الوقت
عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ
بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ويجزئه عن حجّة الإسلام، ولو وصل إلى مكّة في
وقت لم يدرك اختياريّ(4) المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، والأحوط قصد العدول
- (1) بل الأقوى.
- (2) لا يترك.
- (3) مرّ جواز الذبح في مكانه في المصدود.
- (4) مرّ أنّ إدراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحّة.
(الصفحة 463)
ويتحلّل، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع(1) حصول الشرائط، والمصدود
كالمحصور في ذلك.
مسألة 15: لا يبعد(2) إلحاق غير المتمكّن كالمعلول والضعيف بالمريض في
الأحكام المتقدّمة، ولكن المسألة مشكلة، فالأحوط(3) بقاؤه على إحرامه إلى أن
يفيق، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل، ويجب عليه الحجّ مع حصول
الشرائط في القابل.
مسألة 16: الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج
الحاجّ إلى عرفات، وفي إحرام الحج يوم العيد.
- (1) أو كون الحجّ مستقرّاً عليه في السابق.
- (2) وهو الظاهر.
- (3) الأولى.
(الصفحة 464)