جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 136)

كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين، وأمّا إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلاً، ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه، وأحوط منه(1) عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.
[2752] مسألة 22 : يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة والشياع، ولايكفي مجرّد دعواه، وإن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره، ولو ادّعى أنّه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله بل لأصالة العدم(2) عند الشكّ في كونه منهم أم لا، ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.
[2753] مسألة 23 : يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.

فصل

في بقيّة أحكام الزكاة



وفيه مسائل:
[2754] الاُولى : الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها; لأنّه أعرف بمواقعها، لكن الأقوى عدم وجوبه، فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها.
نعم، لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب ـبأن يكون هناك ما يقتضي وجوب
  • (1) لا يترك في الواجبة وفي خصوص الزكاة من المندوبة سيّما زكاة مال التجارة.
  • (2) لا مجال لمثل هذا الأصل.

(الصفحة 137)

صرفها في مصرف بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعاً وكان مقلّداً له(1)ـيجب عليه الدفع إليه، من حيث إنّه تكليفه الشرعي لا لمجرّد طلبه، وإن كان أحوط كما ذكرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام(عليه السلام)في زمان الحضور، فإنّه يجب الدفع إليه بمجرّد طلبه من حيث وجوب طاعته في كلّ ما يأمر.
[2755] الثانية : لايجب البسط على الأصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها، كما لايجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت، ولا مراعاة أقلّ الجمع الذي هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد، لكن يستحبّ البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم، بل يستحبّ مراعاة الجماعة التي أقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم; حتّى ابن السبيل وسبيل الله، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة اُخرى مقتضية للتخصيص.
[2756] الثالثة : يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله، كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب، وأهل الفقه والعقل على غيرهم، ومن لايسأل منالفقراء على أهلالسؤال، ويستحبّصرفصدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها، وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات اُخر، فينبغي حينئذ ملاحظة الأهمّ والأرجح.
[2757] الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً.
[2758] الخامسة : إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء، قبل قوله بلا بيّنة ولايمين ما لم يعلم كذبه، ومع التهمة لابأس بالتفحّص والتفتيشعنه.
  • (1) بل وإن لم يكن مقلّداً فيما إذا كان على وجه الحكم دون الفتوى.

(الصفحة 138)

[2759] السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص، وإن كان من غير الجنس الذي تعلّقت به; من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية، وحينئذ فتكون في يده أمانة لايضمنها إلاّ بالتعدّي أو التفريط، ولايجوز تبديلها بعد العزل.
[2760] السابعة : إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان(1) الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة.
[2761] الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه(2)
عليه، ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره.
[2762] التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين. نعم، الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلاّ إذا زاحمه ما هو أرجح.
[2763] العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه، بل يجب ذلك إذا لميكن مرجوّ الوجود بعد ذلك، ولم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف، ومؤنة النقل حينئذ من الزكاة، وأمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ إلى أن يوجد، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف، وأمّا معهما فالأحوط الضمان.
ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة; وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد.
  • (1) مرّ الكلام فيه.
  • (2) أي دفعها إليه بعنوان الزكاة من التركة قبل الإرث.

(الصفحة 139)

[2764] الحادية عشرة : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد، وإن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة، ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن، كما أنّ مؤنة النقل عليه لا من الزكاة، ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن وإن كان مع وجود المستحقّ في البلد، وكذا ـ بل وأولى منه ـ لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها.
[2765] الثانية عشرة : لو كان لهمال فيغير بلد الزكاة، أو نقل مالاً له من بلد الزكاة إلىبلد آخر جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة، وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه، فلا إشكال في شيء منها.
[2766] الثالثة عشرة : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال.
[2767] الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك، وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً.
[2768] الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اُجرة الكيّال والوزّان على المالك لا من الزكاة.
[2769] السادسة عشرة : إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد، كأن يكون فقيراً وعاملاً وغارماً مثلا جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً.
[2770] السابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام(عليه السلام)، ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط.
(الصفحة 140)

[2771] الثامنة عشرة : قد عرفت سابقاً(1) أنّه لايجب الاقتصار في دفع الزكاة علىمؤنة السنة، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اُعطي دفعة، فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه، وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف، خصوصاً في المحترف الذي لاتكفيه حرفته. نعم، لو اُعطي تدريجاً فبلغ مقدار مؤنة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق، والأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضاً، من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما، ولكن الأحوط عدم النقصان عمّا في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة وهو خمسة دراهم، وعمّا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب وهو نصف دينار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضاً، وأحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كلّ جنس، ففي الغنم والإبل لايكون أقلّ من شاة، وفي البقر لايكون أقلّ من تبيع، وهكذا في الغلاّت يعطى ما يجب في أوّل حدّ النصاب.
[2772] التاسعة عشرة : يستحبّ للفقيه أوالعامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامّة.
[2773] العشرون : يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة. نعم، لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به من غيره ولا كراهة(2)، وكذا لو كان جزءاً من حيوان لايمكن للفقير الانتفاع به ولايشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير، فإنّه تزول الكراهة حينئذ أيضاً، كما أنّه لابأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملّكات القهريّة.
  • (1) مرّ أنّ الأحوط الاقتصار.
  • (2) محلّ إشكال.