جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 709)

في جميع أحكامه .
[3734] مسألة 6 : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية ، وكذا تملّك الإماء .
[3735] مسألة 7 : يجوز للمحرم أن يوكّل محلاّ في أن يزوّجه بعد إحلاله ، وكذا يجوز له أن يوكّل محرماً في أن يزوّجه بعد إحلالهما .
[3736] مسألة 8 : لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه، وهل له ذلك بعد إحلاله ؟ الأحوط العدم ولو على القول بالنقل . هذا إذا كان الفضوليّ محلاّ ، وإلاّ فعقده باطل لايقبل الإجازة ولو كان المعقود له  محلاّ .

فصل

في المحرّمات بالمصاهرة



وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيّة أو الملك(1) ; عيناً أو انتفاعاً ، بالتحليل أو الوطء شبهة أو زناءً، أو النظر واللمس في صورة مخصوصة .
[3737] مسألة 1 : تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعداً في الأوّل ونازلاً في الثاني ، نسباً أو رضاعاً ، دواماً أو متعة ، بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل ، ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحرّ والمملوك .
[3738] مسألة 2 : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول
  • (1) في حدوث العلاقة المذكورة بمجرّد الملك عيناً أو انتفاعاً من دون تحقّق الوطء إشكال، مضافاً إلى اختصاص المصاهرة لغةً وعرفاً بالزوجية كما في الجواهر.

(الصفحة 710)

وعدم اللمس والنظر ، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة(1) ، وكذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة(2) .
[3739] مسألة 3 : تحرم على الزوج اُمّ الزوجة وإن علت ، نسباً أو رضاعاً مطلقاً ، وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالاُمّ ، سواء كانت في حجره أو لا ، وإن كان تولّدها بعد خروج الاُمّ عن زوجيّته ، وكذا تحرم اُمّ المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً، وبنتها .
[3740] مسألة 4 : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، ويكفي الحشفة أو مقدارها(3) ، ولايكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به ، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم ، اختياراً أو جبراً منه أو منها .
[3741] مسألة 5 : لايجوز لكلّ من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له ، وإلاّ كان زانياً .
[3742] مسألة 6 : يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها ، والظاهر إلحاق الجدّ بالأب والبنت بالابن، وإن كان الأحوط خلافه ، ولايعتبر إجراء صيغة البيع  أو نحوه وإن كان أحوط ، وكذا لايعتبر كونه مصلحة للصبيّ . نعم ، يعتبر عدم المفسدة ، وكذا لايعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط(4) .
[3743] مسألة 7 : إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ ، وأمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحدّ عليه ، وفيه إشكال .

  • (1) يأتي الكلام فيه في المسألة 36 وما بعدها.
  • (2) أو ما بحكم الدخول.
  • (3) بل لا يبعد الاكتفاء بالمسمّى في المقطوع.
  • (4) لا يترك فيه وفيما قبله من الصورتين، بل لا يخلو اعتبار إجراء صيغة البيع ونحوه عن وجه، وعلى فرض العدم لابدّ من أن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض.

(الصفحة 711)

[3744] مسألة 8 :إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ ، ولكن عليه مهر المثل ، ولو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً ، وإن كان الأب لم ينعتق إلاّ إذا كان اُنثى . نعم ، يجب  على الأب فكّه إن كان ذكراً .
[3745] مسألة 9 : لايجوز نكاح بنت الأخ أو الاُخت على العمّة والخالة إلاّ بإذنهما ، من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما ، ويجوز العكس، وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين(1) بالحال على الأقوى .
[3746] مسألة 10 : الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ، ولا بين اطّلاع العمّة والخالة على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً ، ولا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة، على إشكال في بعض  هذه الصور ; لإمكان دعوى انصراف الأخبار(2) .
[3747] مسألة 11 : الظاهر (3) أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة .
[3748] مسألة 12 : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين .
[3749] مسألة 13 : لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا .
[3750] مسألة 14 : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها ، وكون اللازم إظهاره بالإذن قولاً أو فعلاً وجهان(4) .
[3751] مسألة 15 : إذا أذنت ثمّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوّج لم يكفه الإذن السابق .

  • (1) فيه تأمّل.
  • (2) لكنّه انصراف بدويّ لا يضرّ بالإطلاق.
  • (3) فيه نظر، بل ظاهر الدليل الاختصاص بصورة السبق وخروج صورة الاقتران.
  • (4) والأحوط الثاني.

(الصفحة 712)

[3752] مسألة 16 : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان .
[3753] مسألة 17 : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور ; بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده ، سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا . نعم ، لو قيّدت الإذن بإعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن والعقد، وإن كان حين العقد بانياً على العمل به .
[3754] مسألة 18 : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي لا أن يكون لحقّ منهما ، فلايسقط بالإسقاط .
[3755] مسألة 19 : إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الاُخت ، ثمّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط لم يصحّ العقد على إحدى البنتين ، وهل له إجبارهما(1) في الإذن ؟ وجهان . نعم ، إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الاُخت فالظاهر الصحّة (2) وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا .
[3756] مسألة 20 : إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا صحّ على الأقوى  .
[3757] مسألة 21 : إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشكّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحّة ، وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران بناءً على البطلان مع الاقتران .
[3758] مسألة 22 : إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن ، وادّعى هو الإذن
  • (1) لكنه مع الإجبار لا يتحقّق الإذن الكاشف عن الرضا الباطني، والمعتبر هو المكشوف فقط أو مع ضمّ الكاشف القولي أو الفعلي.
  • (2) إن كان مرجع الشرط إلى سقوط اعتبار اذنهما فالظاهر فساده، وإن كان مرجعه إلى لزوم الإذن البعدي فيرجع إلى الصورة الاُولى، وإن كان مرجعه إلى الإذن الفعلي حال العقد فهو معتبر ما لم يتحقّق الرجوع عنها.

(الصفحة 713)

منهما ، قدّم قولهما، وإذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الأخ مثلا في الإذن وعدمه ، فكذلك قدّم قول العمّة .
[3759] مسألة 23 : إذا تزوّج ابنة الأخ أو الاُخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة والخالة أو لا ؟ حمل فعله على الصحّة .
[3760] مسألة 24 : إذا حصل بنتيّة الأخ أو الاُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل ، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه .
[3761] مسألة 25 : إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين إلاّ بعد خروجهما عن العدّة، ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه .
[3762] مسألة 26 : إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت ; لأنّ طلاق الخلع بائن ، وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد .
[3763] مسألة 27 : هل يجري الحكم في المملوكتين(1) والمختلفتين ؟ وجهان ، أقواهما العدم .
[3764] مسألة 28 : الزنا الطارئ على التزويج لايوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء ، بل قبله(2) أيضاً على الأقوى ، فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى باُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لاتحرم على أبيه ، وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج ، فلو تزوّج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته ، إلاّ أنّ الاحتياط فيه(3) لايترك . وأمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج ، فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما، وإن كان بغيرهما ففيه خلاف ، والأحوط التحريم ، بل لعلّه
  • (1) لا من جهة أصل الملك، بل بلحاظ الوطء فيه.
  • (2) بل يوجب فيه على الأحوط.
  • (3) في خصوص ما إذا كان اللواط قبل الوطء كما في الزنا على ما مرّ.