جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 44)

كلّ من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار، ويستحب تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم، إلاّ أن يكون هناك من ينتظره للإفطار، أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال، ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك، فإنّ الأفضل حينئذ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.
[2501] مسألة 1: لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلاّ بقصد المقدّمية.

فصل


في شرائط صحّة الصوم


وهي أُمور:
الأوّل: الإسلام والإيمان، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة، وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى.
الثاني: العقل، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً ـ وإن كان جنونه في جزء من النهار ـ ولا من السكران(1) ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار، وإن سبقت منه النيّة على الأصح.
الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم

  • (1) الأحوط في السكران مع سبق نيّة الصوم الإتمام والقضاء، وفي المغمى عليه كذلك الإتمام، ومع عدمه القضاء.

(الصفحة 45)

على التفصيل المتقدّم.
الرابع: الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية(1).
الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلاّ في ثلاثة مواضع:
أحدها: صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع.
الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً وهو ثمانية عشر يوماً.
الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصة أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً إلاّ ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، والأفضل إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة، وأمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزئه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة، إذ الإفطار كالقصر، والصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه. وأمّا الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة، وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، كما أنّه يصحّ صومه إذا لم يقصّر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيّام، والمتردّد ثلاثين يوماً وكثير السفر والعاصي بسفره، وغيرهم ممّن تقدّم تفصيلاً في كتاب الصلاة.
السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم، لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه أو نحو ذلك، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن، بل أو الاحتمال(2)
  • (1) وغيرها على ما مرّ.
  • (2) أي الاحتمال الذي يعتني به العقلاء لا مجرّده، وإن لم يكن كذلك.

(الصفحة 46)

الموجب للخوف، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره، أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهمّ(1) في نظر الشارع من وجوب الصوم، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهمّ منه، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً ما دام يتحمّل عادة. نعم، لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالقضاء، وإذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر يصح صومه، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضرّاً وجب عليه تركه ولا يصح منه.
[2502] مسألة 1: يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل. وأمّا إذا لم تسبق منه النيّة، فإن استمرّ نومه إلى الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً، وإن استيقظ قبله نوى وصحّ، كما أنّه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.
[2503] مسألة 2: يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعيّة عباداته، ويستحب تمرينه عليها، بل التشديد عليه لسبع، من غير فرق بين الذكر والأُنثى في ذلك كلّه.
[2504] مسألة 3: يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لايكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر(2) أو كفارة أو نحوها مع التمكّن من أدائه. وأمّا مع عدم التمكّن منه ـ كما إذا كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر، أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيّام للحاجة ـ فالأقوى صحته، وكذا

  • (1) أهمّية الواجب المزاحم إنّما تؤثّر في جواز الإفطار، ولا توجب اشتراط الصحّة بعدمه.
  • (2) في غير القضاء إشكال أحوطه ذلك.

(الصفحة 47)

إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب، فإنّ الأقوى صحّته إذا تذكّر بعد الفراغ، وأمّا إذا تذكّر في الأثناء قطع، ويجوز تجديد النيّة حينئذ للواجب مع بقاء محلّها كما إذا كان قبل الزوال، ولو نذر التطوّع على الإطلاق صح وإن كان عليه واجب، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً، وكذا لو نذر أيّاماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها.
وأمّا لو نذر أيّاماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحّته إشكال(1) من أنّه بعد النذر يصير واجباً، ومن أنّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره، ولا يبعد أن يقال: إنّه لا يجوز بوصف التطوّع، وبالنذر يخرج عن الوصف، ويكفي في رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر. وبعبارة اُخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع.
[2505] مسألة 4: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً، وإن كان الأحوط تقديم الواجب.

فصل


في شرائط وجوب الصوم



وهي أُمور:
الأوّل والثاني: البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي والمجنون إلاّ أن يكملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا كملا بعده، فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر، بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء(2) إذا

  • (1) الأظهر عدمها.
  • (2) بل الإتمام فقط، ومع عدم فعله فالقضاء.

(الصفحة 48)

كان الصوم واجباً معيّناً، ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه، وأمّا لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.
الثالث: عدم الإغماء، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار. نعم، لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه(1).
الرابع: عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم، ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النيّة والإتمام، وأمّا لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي ويصوم وإن كان الأقوى(2) عدم وجوبه.
الخامس: الخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.
السادس: الحضر، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام، كالمقيم عشراً والمتردّد ثلاثين يوماً والمكاري ونحوه والعاصي بسفره، فإنّه يجب عليه التمام، إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس.
[2506] مسألة 1: إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه، وإذا كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو تناول فلا، وإن استحب له الإمساك بقية النهار، والظاهر أنّ المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده

  • (1) أو تجديدها بعد زواله إذا لم ينو قبله.
  • (2) بل الظاهر هو الوجوب كما في المسافر.