(الصفحة 438)
مسألة 4: يحلّ بعدالتقصيركلّ ماحرم(1) عليهبالإحرام حتّى النساء(2).
مسألة 5: ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، ولو أتى به رجاءً واحتياطاً
لامانع منه.
القول في الوقوف بعرفات
مسألة 1: يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة
كسائر العبادات، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، ولا
يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار(3) صلاة الظهرين إذا جمع(4) بينهما، والأحوط
عدم التأخير، ولا يجوز التأخير إلى العصر.
مسألة 2: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، من غير
فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم، لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى
عليه بطل وقوفه.
مسألة 3: الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو
دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف حتّى مسمّـاه عمداً بطل حجّه، ولكن لو وقف
بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم.
مسألة 4: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي، وخرج من
- (1) سوى الصيد الذي هو من محرّمات الحرم أيضاً.
- (2) وحتّى حلق جميع الرأس.
- (3) بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً.
- (4) بأذان وإقامتين.
(الصفحة 439)
حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها لله في(1) أيّ مكان شاء، والأحوط
الأولى أن يكون في مكّة(2)، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً،
والأحوط الأولى أن يكون على ولاء، ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع،
ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط، والجاهل بالحكم كالناسي، ولو لم
يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه.
مسألة 5: لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع
لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا كفّارة عليه.
مسألة 6: لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان
وضيق الوقت ونحوهما(3) كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلاً، وهو
الوقت الاضطراري للعرفات، ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر
بطلان حجّه وإن أدرك المشعر، ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفى في
صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.
مسألة 7: لو ثبت هلال ذيالحجّة عند القاضي من العامة وحكم به ولم
يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقيّة وخوف وجب، وإلاّ
وجبت التبعية عنهم وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحّة مع
العلم بالمخالفة ولا تجوز المخالفة. بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال(4)، ولمّا
كان اُفق الحجاز ونجد مخالفاً لآفاقنا ـ سيّما اُفق إيران ـ فلا يحصل العلم بالمخالفة إلاّ
نادراً.
- (1) والأحوط أن يكون يوم النحر.
- (2) بل في منى.
- (3) كالجهل بالموضوع أو الحكم، وكالأعذار الخارجية; مثل المرض وشدّة الحرّ أو البرد.
- (4) بل منع.
(الصفحة 440)
القول في الوقوف بالمشعر الحرام
يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، وهو
عبادة يجب فيه النية بشرائطها، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة
العيد بعد الإفاضة من عرفات إلىطلوع الفجر، ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين،
ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز(1) عن وادي
محسّر. ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل
طلوع الشمس إلى وادي محسّر. والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين
الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيليأتي.
مسألة 1: يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها
للضعفاء، كالنساء والأطفال والشيوخ، ومن له عذر كالخوف والمرض، ولمن ينفر
بهم ويراقبهم ويمرّضهم، والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل،
فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.
مسألة 2: من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّداً ولم يرجع إلى طلوع
الشمس، فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر
صحّ حجّه على المشهور، وعليه شاة، لكن الأحوط خلافه، فوجب عليه بعد
إتمامه الحجّ من قابل على الأحوط(2).
- (1) أي لا يدخل الوادي.
- (2) بل على الأقوى.
(الصفحة 441)
مسألة 3: من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك
الوقوف بعرفات، فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال
ووقف بالمشعر ولو قليلا صحّ حجّه.
مسألة 4: قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتاً اختيارياً
وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريين: أحدهما ليلة العيد لمن له عذر، والثاني
من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك. وأنّ لوقوف عرفات وقتاً
اختيارياً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، واضطراريّاً هو ليلة العيد
للمعذور، فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما ـ اختيارياً أو اضطراريّاً،
فرداً وتركيباً، عمداً أو جهلا أو نسياناً ـ أقسام كثيرة نذكر ما هو مورد الابتلاء:
الأوّل: إدراك اختياريهما، فلا إشكال في صحة حجّه من هذه الناحية.
الثاني: عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما، فلا إشكال في بطلانه،
عمداً كان أو جهلاً أو نسياناً، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي
للحجّ، والأولى قصد العدول إليها، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه، ولو
كان عدم الإدراك(1) من غير تقصير لايجب عليه الحج إلاّ مع حصول شرائط
الاستطاعة في القابل، وإن كان عن تقصير يستقرّ عليه الحجّ ويجب من قابل ولو لم
يحصل شرائطها.
الثالث: درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري، فإن ترك
اختياري المشعر عمداً بطل، وإلاّ صحّ.
الرابع: درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة، فإن ترك اختياري عرفة
عمداً بطل، وإلاّ صحّ.
- (1) لا وجه لهذا التفصيل مع ملاحظة النصوص، والأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الحجّ من قابل مطلقاً، ولو كان الحجّ استحبابيّاً وكان الفوت لعذر.
(الصفحة 442)
الخامس: درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي، فإن ترك
اختياري المشعر بعذر صحّ، وإلاّ بطل على الأحوط(1).
السادس: درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي، فإن كان صاحب
عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى. وغير المعذور إن ترك
اختياري عرفة عمداً بطل حجّه، وإن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على
الأحوط(2)، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.
السابع: درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي، فإن ترك أحد
الإختياريين متعمّداً بطل، وإلاّ فلا يبعد الصحّة، وإن كان الأحوط الحجّ من قابل
لو استطاع فيه.
الثامن: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه، وإلاّ
فكذلك على الأحوط.
التاسع: درك اضطراري عرفة فقط، فالحج باطل.
العاشر: درك اختياري المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة
متعمّداً، وإلاّ بطل.
الحاديعشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل(3) حجّه.
الثانيعشر: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اُولي الأعذار ولم يترك
وقوف عرفة متعمّداً صحّ على الأقوى، وإلاّ بطل(4).
- (1) بل على الأقوى كما مرّ.
- (2) بل على الأقوى كما مرّ.
- (3) الظاهر هي الصحّة.
- (4) في صورة ترك وقوف عرفة متعمّداً، ومع عدمه فمشكل، وإن لم يكن من اُولي الأعذار، والبطلان أحوط.