جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 101)


فصل

في زكاة النقدين



وهما الذهب والفضّة، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ـ مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة ـ اُمور: الأوّل : النصاب، ففي الذهب نصابان:
الأوّل: عشرون ديناراً، وفيه نصف دينار، والدينار مثقال شرعيّ; وهو ثلاثة أرباع الصيرفيّ، فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفيّ خمسة عشر مثقالاً، وزكاته ربع المثقال وثمنه.
والثاني: أربعة دنانير; وهي ثلاث مثاقيل صيرفيّة، وفيه ربع العشر، أي من أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان; إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً، ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك، وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء، كما أنّه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلاّ إذا زاد أربعة اُخرى، وهكذا.
والحاصل أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر وهو نصف دينار، وكذا في الزائد إلىأن يبلغ أربعة وعشرين، وفيها ربع عشره وهو نصف دينار وقيراطان، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين، وفيها نصف دينار وأربع قيراطات، وهكذا، وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.
وفي الفضّة أيضاً نصابان:
(الصفحة 102)

الأوّل: مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.
والثاني: أربعون درهماً، وفيها درهم، والدرهم نصف المثقال الصيرفيّ وربع عشره، وعلىهذا فالنصاب الأوّل مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة، والثاني أحد وعشرون مثقالاً، وليس فيما قبل النصاب الأوّل ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ، وفي الفضّة أيضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه، وقد يكون زاد خيراً قليلاً.
الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة; سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر، بكتابة أو غيرها، بقيت سكّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض، وأمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلاتجب فيهما إلاّ إذا تعومل بهما، فتجب على الأحوط، كما أنّ الأحوط ذلك أيضاً إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما، أوتعومل بهما لكّنه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير، ولو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة، فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة وإلاّ وجبت(1).
الثالث : مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط التي منها النصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره، وكذا لو غيّر بالسبك; سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى، وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة، ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك.
[2648] مسألة 1 : لاتجب الزكاة في الحليّ، ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة
  • (1) على الأحوط.

(الصفحة 103)

وخرجاعن رواج المعاملة بهما. نعم، في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها.
[2649] مسألة 2 : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديء، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديئاً، ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمامالنصاب من الجيّد، لكنّ الأحوط(1) خلافه، بل يخرج الجيّد من الجيّد، ويبعّض بالنسبة مع التبعّض، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن. نعم، لايجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم; بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى ديناراً رديئاً عن دينار، إلاّ إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة، فإنّه لا مانع منه كما لا مانع(2) من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك.
[2650] مسألة 3 : تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ(3) خالصهما النصاب، ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال، أحوطه ذلك(4)، وإن كان عدمه لايخلو عن قوّة.
[2651] مسألة 4 : إذا كان عنده نصاب من الجيّد لايجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلاّ إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه، إلاّ إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة.
[2652] مسألة 5 : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لايجوز أن يدفع
  • (1) لا يترك.
  • (2) والأولى التصالح أيضاً.
  • (3) ومع عدم البلوغ يجب أيضاً على الأحوط إذا كان الغشّ بحيث لا يضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة.
  • (4) لا يترك الاحتياط بذلك أو بإعطاء ما يبرأ به ذمّته قطعاً.

(الصفحة 104)

المغشوش إلاّ مع العلم على النحو المذكور.
[2653] مسألة 6 : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة، وإن كان أحوط(1).
[2654] مسألة 7 : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء، إلاّ إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما، فإن علم الحال فهو، وإلاّ وجبت التصفية(2). ولو علم أكثريّة أحدهما مردّداً ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة والذهب ستّمائة، وبين العكس أخرج عن ستّمائة ذهباً وستّمائة فضة، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب، وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.
[2655] مسألة 8 : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلا على التساوي في أفرادها، يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش، وأمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي فيها فلابدّ من تحصيل العلم بالبراءة، إمّا بإخراج الخالص، وإمّا بوجه آخر.
[2656] مسألة 9 : إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلاّ إذا كان متمكّناً(3) من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً.
[2657] مسألة 10 : إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة وكان كلّها أو
  • (1) لا يترك الاحتياط بأحد الأمرين الاختبار والإخراج.
  • (2) أو دفع ما يتيقّن معه بالفراغ.
  • (3) بنفسه أو بوكيله.

(الصفحة 105)

بعضها أقلّ من النصاب فلايجبر الناقص منها بالجنس الآخر; مثلا إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لايجبر نقص الدنانير بالدراهم ولاالعكس.

فصل

في زكاة الغلاّت الأربع



وهي كما عرفت: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. وفي إلحاق السلتـالذي هو كالشعير في طبعه وبرودته، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له ـ إشكال(1)، فلايترك الاحتياط فيه، كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة، بل قيل: إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان، وهو طعام أهل صنعاء، فلايترك الاحتياط فيه أيضاً، ولا تجب الزكاة في غيرها، وإن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب، كالماش، والذرّة، والاُرز، والدخن، ونحوها إلاّ الخضر والبقول، وحكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمّية ما يخرج منه وغير ذلك.
ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلاّت أمران:
الأوّل : بلوغ النصاب، وهو بالمنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً صيرفيّاًـ مائة وأربعة وأربعون منّاً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً، وبالمنّ التبريزيّـالذي هو ألف مثقالـ مائة وأربعة وثمانون منّاً، وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالاً، وبحقّة النجف في زمانناـ سنة 1326 وهي تسعمائة وثلاثة
  • (1) أقربه عدم الإلحاق.