(الصفحة 130)
[2730] مسألة 32 : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً، ثمّ تبيّن له عدم
وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية، وأمّا إذا شكّ في
وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر(1) عدم جواز
الاسترجاع، وإن كانت العين باقية.
فصل
في أوصاف المستحقّين
وهي اُمور:
الأوّل : الإيمان، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ
من فرق المسلمين حتّى المستضعفين منهم إلاّ من سهم المؤلفّة قلوبهم وسهم سبيل
الله في الجملة، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكّن.
[2731] مسألة1 : تعطىالزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم من
غير فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى، ولابين المميّز وغيره إمّا بالتمليك بالدفع إلى
وليّهم، وإمّا بالصرف عليهم مباشرة، أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعيّ من
الأب والجدّ والقيّم.
[2732] مسألة 2 : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً وإن كان يحجر عليه بعد
ذلك، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله(2)، بل من سهم الفقراء أيضاً
على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف.
- (1) الظاهر هو الجواز مع بقاء العين.
- (2) مع الانطباق.
(الصفحة 131)
[2733] مسألة 3 : الصبي المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن، خصوصاً
إذا كان هو الأب. نعم، لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال،
والأحوط عدم الإعطاء.
[2734] مسألة 4 : لايعطى ابن الزنا(1) من المؤمنين فضلاً عن غيرهم من هذا
السهم.
[2735] مسألة 5 : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها،
بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل وكذا الحجّ وإن كان قد
ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ. نعم، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر
أجزأ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
[2736] مسألة 6 : النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان
على وجه التمليك، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.
[2737] مسألة 7 : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين
الذين لايعرفون الله إلاّ بهذا اللفظ، أو النبيّ(صلى الله عليه وآله) أو الأئمّة(عليهم السلام) كلاّ أو بعضاً، أو شيئاً
من المعارف الخمس واستقرب عدم الإجزاء، بل ذكر بعض آخر أنّه لايكفي معرفة
الأئمّة(عليهم السلام)بأسمائهم، بل لابدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو وابن من، فيشترط
تعيينه وتمييزه عن غيره، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم، ولو لم يعلم أنّه هل
يعرف ما يلزم معرفته أم لا؟ يعتبر الفحص عن حاله، ولايكفي الإقرار الإجمالي
بأنّي مسلم مؤمن واثنا عشري، وما ذكروه مشكل جدّاً، بل الأقوىكفاية الإقرار
الإجمالي وإن لم يعرف أسماءهم أيضاً، فضلاً عن أسماء آبائهم والترتيب في
خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريّين،
(الصفحة 132)
وأمّا إذا كان بمجرّد الدعوى ولم يعلم صدقه وكذبه فيجب(1) الفحص عنه.
[2738] مسألة8 : لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى(2)
عدم الإجزاء.
الثاني : أن لايكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح،
فلايجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها،
والأقوى عدم اشتراط العدالة، ولا عدم(3) ارتكاب الكبائر، ولا عدم كونه شارب
الخمر، فيجوز دفعها إلى الفسّاق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء
من أهل الإيمان، وإن كان الأحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها
لشارب الخمر. نعم، يشترط العدالة في العاملين على الأحوط(4)، ولايشترط في
المؤلّفة قلوبهم، بل ولا في سهم سبيل الله، بل ولا في الرقاب، وإن قلنا باعتبارها في
سهم الفقراء.
[2739] مسألة 9 : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، والأفضل
فالأفضل، والأحوج فالأحوج، ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ;
المختلف ذلك بحسب المقامات.
الثالث : أن لايكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين وإن علوا، والأولاد
وإن سفلوا; من الذكور أو من الإناث، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها
- (1) الظاهر كفاية الدعوى وعدم وجوب الفحص مع عدم العلم بخلافها، وكذا ما بحكمه من القرائن.
- (2) وقد مرّ أنّه لو كان الاعتقاد مستنداً إلى حجّة شرعية وكانت الزكاة تالفة لا يكون ضامناً لها.
- (3) الأحوط عدم الإعطاء للمتجاهر بشرب الخمر ومثله من الكبائر.
- (4) مرّ الاكتفاء بالاطمئنان.
(الصفحة 133)
بشرط(1) أو غيره من الأسباب الشرعيّة، والمملوك; سواء كان آبقاً أو مطيعاً،
فلايجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق، بل ولا للتوسعة على الأحوط، وإن كان
لايبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم. نعم، يجوز دفعها إليهم إذا كان
عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه، كالزوجة للوالد أو الولد، والمملوك لهما مثلا.
[2740] مسألة 10 : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء
ولأجل الفقر، وأمّا من غيره من السهام، كسهم العاملين إذا كان منهم، أو
الغارمين، أو المؤلّفة قلوبهم، أو سبيل الله، أو ابن السبيل(2)، أو الرقاب إذا كان من
أحد المذكورات فلا مانع منه.
[2741] مسألة 11 : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من
تجب عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه، أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلاً، وأمّا إذا
كان باذلاً فيشكل الدفع إليه وإن كان فقيراً، كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم
شيء، بل لاينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل، بل
لايبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه، بل
الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة
باذلاً للتوسعة أيضاً.
[2742] مسألة 12 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها; سواء كان المعطي هو
الزوج أو غيره، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة، وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة
الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه. نعم، لو وجبت نفقة المتمتّع بها
على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لايجوز الدفع إليها مع يسار الزوج(3).
- (1) على تقدير السقوط بالشرط وهو محلّ تأمّل.
- (2) مع الزيادة على النفقة الواجبة مع حضوره.
- (3) وبذله أو إمكان إجباره.
(الصفحة 134)
[2743] مسألة 13 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها
من جهة النشوز; لتمكّنها من تحصيلها بتركه.
[2744] مسألة 14 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها، وكذا
غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة.
[2745] مسألة 15 : إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له، فضلاً عن غيره
للإنفاق أو التوسعة، من غير فرق بين القريب الذي لايجب نفقته عليه ـ كالأخ
وأولاده والعمّ والخال وأولادهم ـ وبين الأجنبي، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له
لعدم الولد مثلا وعدمه.
[2746] مسألة 16 : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم
كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه، ففي الخبر: أيّ الصدقة أفضل ؟ قال(عليه السلام): «على ذي
الرحم الكاشح». وفي آخر: «لا صدقة وذو رحم محتاج».
[2747] مسألة 17 : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة
التزويج، وكذا العكس.
[2748] مسألة 18 : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو
خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم
سبيل الله(1).
[2749] مسألة 19 : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين
أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً(2)، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم
الفقراء أو من سائر السهام(3)، فلايجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضاً،
- (1) بل من سهم الفقراء كما مرّ.
- (2) فيه إشكال.
- (3) تقدّم الجواز من سائر السهام.