(الصفحة 423)
مسألة 46 : لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته، وليس في
الحشيش كفّارة إلاّ الاستغفار.
مسألة 47 : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به، كما جاز
تعليف ناقته به، لكن لا يقطع(1) هو لها.
مسألة 48 : لايجوز(2) للمحل أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما
لايجوز للمحرم.
الرابع والعشرون: لبس السلاح على الأحوط، كالسيف والخنجر والطبنجة
ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلاّ لضرورة، ويكره(3) حمل السلاح إذا لم يلبسه إن
كان ظاهراً، والأحوط الترك.
القول في الطواف
الطواف أوّل(4) واجبات العمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة
المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته،
سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً(5). ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه
- (1) محلّ إشكال، بل منع.
- (2) وعليه فلا يكون هذا الأمر من محرّمات الإحرام.
- (3) لا دليل على الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلّحاً، ومع الصدق يكون محرّماً، ولا فرق بين صورتي الظهور وعدمه.
- (4) بل ثانيها، وأوّلها الإحرام، وإن كان يمكن توجيه الأوّلية، نظراً إلى كون ماهية الإحرام متقوّمة بنية الحجّ أو العمرة، والظاهر مغايرة النية مع المنوي.
- (5) بالحكم أو بالموضوع.
(الصفحة 424)
وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف(1) بعرفات.
مسألة 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد، وبعده
بالعمرة والحج من قابل.
مسألة 2: لو ترك الطواف سهواً يجب(2) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه. وإن
رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب(3)، وإلاّ استناب لإتيانه.
مسألة 3: لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يطاف به ولو
بحمله على سرير وجب، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلاّ تجب
الاستنابة عنه.
مسألة 4: لو سعى قبل الطواف(4) فالأحوط(5) إعادته بعده، ولو قدّم الصلاة
عليه يجب إعادتها بعده.
القول في واجبات الطواف
وهي قسمان:
الأوّل: في شرائطه، وهي أُمور:
- (1) أي الجزء الركني من الوقوف الاختياري على ما مرّ.
- (2) والأحوط إعادة السعي أيضاً، كما أنّ الظاهر ثبوت كفّارة الهدي لو رجع إلىأهله وواقعها، كما سيصرّح به في المسألة الثانية عشرة ممّا يجب بعد أعمال منى، والأحوط استحباباً نحر البدنة.
- (3) والواجب عند التجاوز عن الميقات في الرجوع إلى مكّة الإحرام ولو للعمرة المفردة.
- (4) أي نسياناً.
- (5) بل الأقوى.
(الصفحة 425)
الأوّل: النية(1) بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.
الثاني: الطهارة من الأكبر والأصغر، فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن
كان محدثاً بالأصغر، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.
مسألة 1: لو عرضه(2) في أثنائه الحدث الأصغر، فإن كان بعد إتمام الشوط
الرابع توضّأ وأتى بالبقية وصحّ، وإن كان قبله فالأحوط(3) الإتمام مع الوضوء
والإعادة. ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، وأعاد الطواف بعد
الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط، وإلاّ أتمّه.
مسألة 2: لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل،
والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.
مسألة 3: لو شك في أثناء الطواف أنـّه كان(4) على وضوء، فإن كان بعد تمام
الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه(5) وصحّ، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. ولو
شك في أثنائه في أنـّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً، فإن أتمّ الشوط الرابع
- (1) والمراد من النيّة هي نية طواف العمل الذي أحرم له من حجّ، أو عمرة تمتّع، أو عمرة مفردة، ولا يجري في نية الطواف الإشكال الذي أفاده الماتن(قدس سره) في نيّة الإحرام، وإن أجبنا عن الإشكال.
- (2) أي من غير اختيار.
- (3) إن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع، وإلاّ فالأقوى هو البطلان، بل لا يخلو البطلان في الفرض الأوّل عن قوّة، وهكذا في الحدث الأكبر.
- (4) ولم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف، وإلاّ فإن كانت تلك الحالة هي الطهارة، فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً وعدم لزوم الوضوء للإتمام، وكذا عدم لزوم الإعادة، وإن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً.
- (5) مشكل، بل الأحوط الإتمام ثم الإعادة كما في الصورة الثانية.
(الصفحة 426)
فشك أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ، والأحوط(1) الإعادة، وإن عرضه الشك قبله
أعاد الطواف بعد الغسل. ولو شك بعد الطواف لا يعتني به، ويأتي بالطهور للأعمال
اللاحقة(2).
الثالث: طهارة البدن واللباس، والأحوط(3) الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في
الصلاة، كالدم الأقل من الدرهم، وما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم(4). وأمّا دم
القروح والجروح، فإن كان في تطهيره حرج عليه لايجب، والأحوط تأخير
الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لايضيق الوقت، كما أنّ
الأحوط(5) تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
مسألة 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصح صحّة
طوافه، ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، إلاّ مع العلم
بالنجاسة والشك في التطهير.
مسألة 5: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير(6) وصحّ. وكذا
لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال. ولو علم أنـّها كانت من أوّل الطواف
فالأحوط(7) الإتمام(8) بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير،
فالأحوط حينئذ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة،
- (1) لا يترك.
- (2) حتى لصلاة الطواف.
- (3) بل الظاهر.
- (4) لا تعتبر طهارة مثله ممّا لا يعدّ ثوباً، وإن كان ملبوساً.
- (5) بل الظاهر.
- (6) أو التبديل.
- (7) والظاهر هي الصحّة وكون الاحتياط استحبابياً.
- (8) أو الإعادة بقصد الأعم من الإتمام أو التمام.
(الصفحة 427)
ولافرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.
مسألة 6: لو نسي الطهارة وتذكّر بعدالطواف أو فيأثنائه فالأحوط(1)
الإعادة.
الرابع: أن يكون مختوناً. وهو شرط في الرجال لا النساء. والأحوط
مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ
إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط(2)، فلو أحرم بإحرام الحج حرم عليه النساء
على الأحوط، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد
الطفل مختوناً صحّ طوافه.
الخامس: ستر العورة(3)، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر
الإباحة، فلا يصحّ(4) مع المغصوب، بل لا يصح على الأحوط(5) مع غصبية غيره
من سائر لباسه.
السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط; بمعنى أن لايفصل بين
الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.
القسم الثاني: ما عدّ جزءاً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط، والأمر
سهل.
وهي أُمور:
- (1) استحباباً. نعم، لو تذكّر بعد صلاة الطواف أعادها دونه.
- (2) بل على الأظهر في المميّز الذي يحرم لنفسه.
- (3) أي بالأعم من اللباس، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها.
- (4) على الأحوط.
- (5) لا تجب رعاية هذا الاحتياط.