جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 388)

إستطاع أم لا، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.
مسألة 3: يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقاً بالوفاء.
مسألة 4 : يستحب كثرة الإنفاق في الحج، والحج أفضل من الصدقة بنفقته.
مسألة 5: لايجوز الحج بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه، كجوائز الظَّلمة مع عدم العلم بحرمتها.
مسألة 6 : يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه.
مسألة 7: يستحب لمن لامال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره.

القول في أقسام العمرة



مسألة 1 : تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصليّ وعرضي ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحج مرّة في العمر، وهي واجبة فوراً كالحج، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج، بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقق استطاعته، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.
مسألة 2 : تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها، ولم يكن مستطيعاً للحج؟ المشهور عدمه، وهو الأقوى. وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة، وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكّة، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحج لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها.
(الصفحة 389)

مسألة 3 : قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد، والشرط في ضمن العقد، والإجارة والإفساد، وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على ما هو التحقيق، وتجب أيضاً لدخول مكّة; بمعنى حرمته بدونها، فإنّه لا يجوز دخولها إلاّ محرماً إلاّ في بعض الموارد:
منها: من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كراراً; كالحطّاب والحشّاش، وأمّا استثناء مطلق من يتكرّر منه فمشكل.
ومنها: غير ذلك; كالمريض والمبطون ممّا ذكر في محلّه، وما عدا ذلك مندوب. ويستحب تكرارها كالحج، واختلفوا(1) في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحوط(2) فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءاً.

القول في أقسام الحجّ



وهي ثلاثة: تمتّع، وقران، وإفراد. والأوّل فرضمن كان بعيداً عن مكّة، والآخران فرض من كان حاضراً; أي غير بعيد. وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلا من كلّ جانب على الأقوى من مكّة، ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع، ولو شك في أنّ منزله في الحدّ أو الخارج وجب(3) عليه الفحص، ومع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط. ثمّ إنّ ما مرّ إنـّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام، وأمّا الحج
  • (1) والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر، لابمقداره ولا بعنوان آخر.
  • (2) بل الأحوط الترك.
  • (3) في وجوب الفحص مع الإمكان ورعاية الاحتياط مع عدمه إشكال، ولايبعد القول بوجوب التمتّع مطلقاً.

(الصفحة 390)

النذري وشبهه فله نذر(1) أيّ قسم شاء، وكذا حال شقيقيه. وأمّا الإفسادي فتابع لما أفسده.
مسألة 1 : مَن كان له وطنان أحدهما دون الحدّ والآخر خارجه أو فيه لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكّة. فإن تساويا، فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين، وإن كان الأفضل اختيار التمتّع، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.
مسألة 2 : مَن كان من أهل مكّة وخرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها فالأحوط(2) أن يأتي بفرض المكي، بل لا يخلو(3) من قوّة.
مسألة 3 : الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة، فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتّع عليه فلا إشكال(4) في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين، وأمّا لو لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة، وأمّا لو كان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأوّل، وفي صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً، فتكفي في وجوبه استطاعته منها(5)، ولا يشترط فيه حصولها من بلده. ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة قبل مضي السنتين ـ لكن بشرط وقوع
  • (1) كما أنـّه مع إطلاق النذر يتخيّر بين الأنواع الثلاثة.
  • (2) الأولى.
  • (3) بل التخيير بين الأنواع الثلاثة لا يخلو عن قوة.
  • (4) في صورة التوطن والمجاورة بأزيد من سنتين يجري الإشكال.
  • (5) الأولى أن يقال: إليها، كما أنّ الأولى أن يقال: إلى بلده، لأنّه لا فرق في المبدأ بين صورتي الانقلاب وعدمه.

(الصفحة 391)

الحج على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين ـ فالظاهر أنـّه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتّع ولو بقيت إلى السنة الثالثة(1) أو أزيد. وأمّا المكّي إذا خرج إلى سائر الأمصار مجاوراً لها فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتّع(2) عليه، إلاّ إذا توطّن وحصلت(3) الاستطاعة بعده، فيتعيّن عليه التمتّع ولو في السنة الاُولى.
مسألة 4 : المقيم في مكّة لو وجب عليه التمتّع ـ كما إذا كانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه ـ يجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع، والأحوط أن يخرج إلى مهلّ أرضه فيحرم منه، بل لا يخلو من قوّة(4)، وإن لم يتمكّن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ، والأحوط الرجوع إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات، وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن.

القول في صورة حجّ التمتّع إجمالاً



وهي أن يحرم في أشهر الحج من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، ثمّ يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعاً، ويصلّي عند مقام إبراهيم(عليه السلام) ركعتين، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً سبعاً ثمّ
  • (1) محل تأمل، بل الظاهر الانقلاب في هذه الصورة أيضاً، لأنّ الملاك زمان العمل لا زمان الاستطاعة.
  • (2) وإن كان يتخيّر بين الأنواع الثلاثة في بعض الفروض، كما مرّ في المسألة الثانية.
  • (3) قد ظهر من الحاشية السابقة أنّ الملاك زمان العمل، وعليه فلا فرق في التوطّن بين حصول الاستطاعة بعدها أو قبلها.
  • (4) في القوّة إشكال.

(الصفحة 392)

ركعتين له، وإن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالاحرام، وهذه صورة عمرة التمتّع التي هي أحد جزئي حجّه.
ثمّ ينشئ إحراماً للحج من مكّة المعظّمة في وقت يعلم أنـّه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثم يخرج إلى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه، ثمّ يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه، ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه، ثمّ يمضي إلى منى لأعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه، ثمّ يحلق إن كان صرورة على الأحوط، ويتخيّر غيره بينه وبين التقصير، ويتعيّن على النساء التقصير، فيحلّ بعد التقصير من كلّ شيء إلاّ النساء والطيب، والأحوط اجتناب الصيد أيضاً، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام. نعم، يحرم عليه لحرمة الحرم، ثمّ يأتي إلى مكّة ليومه إن شاء، فيطوف طواف الحجّ ويصلّي ركعتيه ويسعى سعيه، فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء، ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق; وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالث عشرة.
وبيتوتة الثالث عشرة إنـّما هي في بعض الصور كما يأتي، ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث، ولو شاء لا يأتي إلى مكّة ليومه، بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحاديعشر، ومثله يوم الثانيعشر، ثمّ ينفر بعد الزوال لو كان قد اتّقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر، ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاً، ثمّ عاد إلى مكّة للطوافين والسعي، والأصحّ الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذيالحجة، والأفضل الأحوط أن يمضي إلى مكّة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلاً عن أيّام التشريق إلاّ لعذر.