(الصفحة 167)
مدّة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه ، فالظاهر عدم الوجوب ; لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه .
[2853] مسألة 18 : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة .
[2854] مسألة 19 : المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن(1) إلاّ إذا كانت حاملاً ينفق عليها .
[2855] مسألة 20 : إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم ، فالظاهر وجوب(2) فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة .
فصل
في جنسها وقدرها
والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب(3) الناس ، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والاُرز والأقط واللبن والذرّة وغيرها ، والأحوط الاقتصار على
- (1) الملاك هي العيلولة دون وجوب الإنفاق، فمع صدقها تجب فطرتها على زوجها وإن كان الطلاق بائناً.
- (2) فيما لو كانت الحالة السابقة المتيقّنة هي الحياة والعيلولة معاً وشك في بقاء الحياة فقط، وأمّا لو كانت الحالة السابقة هي الحياة فقط، ولكن كان بقاء الحياة ملازماً للعيلولة فجريان استصحاب الحياة لا يثبت العيلولة التي يترتّب عليها وجوب الفطرة.
- (3) من البعيد أن يكون المراد من غالب الناس هو غالبهم في سطح الأرض، بل الظاهر هو غالبهم في كلّ قطر، وعليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار، وإن كان الظاهر كفاية الغلاّت الأربع مطلقاً.
(الصفحة 168)
الأربعة الاُولى، وإن كان الأقوى ما ذكرنا ، بل يكفي(1) الدقيق والخبز والماش والعدس ، والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب ، هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له ، لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة .
[2856] مسألة 1 : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً ، فلايجزئ المعيب ، ويعتبر خلوصه ، فلايكفي الممتزج بغيره من جنس آخر(2) أو تراب أو نحوه ، إلاّ إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلاً يتسامح به .
[2857] مسألة 2 : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما(3) من الأجناس الاُخر ، وعلى هذا فيجزئ المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كلّ جنس شكّ في كفايته ، فإنّه يجزئ بعنوان القيمة .
[2858] مسألة 3 : لايجزئ نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلا ، إلاّ إذا كان(4) بعنوان القيمة .
[2859] مسألة 4 : لايجزئ الصاع الملفّق من جنسين ; بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلا إلاّ بعنوان(5) القيمة .
[2860] مسألة 5 : المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة
- (1) إذا انطبق الضابط المذكور عليها، ولا تكون كفاية الحنطة والشعير مستلزمة لكفاية الدقيق والخبز، وإن كانت الكفاية لا تخلو من وجه.
- (2) ولو كان ذلك الجنس ممّا يجوز أداؤه بعنوان الزكاة مستقلاًّ، كما سيأتي في المسألة: 4.
- (3) والأحوط الاقتصار على الأثمان، وعلى فرض التعميم فالأحوط أن يكون من غير الأجناس الأصلية.
- (4) مرّ الكلام فيه.
- (5) مرّ الكلام فيه أيضاً.
(الصفحة 169)
بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه .
[2861] مسألة 6 : لايشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس .
[2862] مسألة 7 : الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ ، وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال . والصاع أربعة أمداد ; وهي تسعة أرطال بالعراقيّ ، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ ، فيكون بحسب حقّة النجف ـ التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال ـ نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالاً إلاّ مقدار حمّصتين ، وبحسب حقّة الإسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ـ نصف منّ إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال .
فصل
في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط ، ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاّها، فيقدّمها عليها وإن صلّى في أوّل وقتها . وإن خرج وقتها ولم يخرجها ، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ
(الصفحة 170)
بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى (1) عدم سقوطها ، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء .
[2863] مسألة 1 : لايجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان . نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها .
[2864] مسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس(2) أو غيرها بقيمتها وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط (3) تجديدها حين الدفع أيضاً ، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً ، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها ، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لايخلو عن إشكال ، وكذا لو عزلها(4) في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها .
[2865] مسألة 3 : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن .
[2866] مسألة 4 : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده ; وإن كان يضمن حينئذ مع التلف ، والأحوط (5) عدم النقل إلاّ مع عدم وجود المستحقّ .
[2867] مسألة 5 : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها ، وإن كان ماله بل ووطنه
- (1) في القوّة إشكال.
- (2) مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في هذه الجهة.
- (3) لا يترك.
- (4) لكن هذا الفرض أبعد عن الإشكال، بل الظاهر هو الجواز.
- (5) لا يترك.
(الصفحة 171)
في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه .
[2868] مسألة 6 : إذا عزلها في مال معيّن لايجوز له تبديلها بعد ذلك .
فصل
في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم .
[2869] مسألة 1 : لايشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين . نعم ، الأحوط (1) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً ، ولايجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
[2870] مسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلاً ، والأفضل ـ بل الأحوط أيضاً ـ دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، وخصوصاً مع طلبه لها .
[2871] مسألة 3 : الأحوط أن لايدفع للفقير أقلّ من صاع إلاّ(2) إذا اجتمع جماعة لاتسعهم ذلك .
[2872] مسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع ، بل إلى حدّ الغنى(3) .
- (1) لا يترك كما مرّ في زكاة المال.
- (2) الاستثناء غير ثابت.
- (3) والأحوط الاقتصار على أقلّ حدّه وهو مؤنة سنة واحدة.