(الصفحة 443)
القول في واجبات منى
وهي ثلاثة:
الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصح بالرمل
ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها، ويشترط فيها أن تكون من الحرم(1) فلا تجزئ
من خارجه، وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة
فلايجوز بالمغصوب، ولا بما حازها غيره بغير إذنه، ويستحب أن تكون من
المشعر.
مسألة 1: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد(2) إلىغروبه، ولو
نسي جاز(3) إلى يوم الثالثعشر، ولو لم يتذكّر إلىبعده(4) فالأحوط الرمي من
قابل ولو بالاستنابة.
مسألة 2: يجب في رمي الجمار أُمور:
الأوّل: النية الخالصة لله تعالى، كسائر العبادات.
الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجزئ.
الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزئ لو كان برجله، والأحوط(5) أن
- (1) إلاّ من المسجدين: المسجد الحرام ومسجد الخيف.
- (2) إلاّ للمعذورين، الذين رخّص لهم النفر من المشعر قبل طلوع الفجر، فيجوز لهم الرمي بعد الورود بمنى ليلة العيد، وإن لم يطلع الفجر فضلاً عن الشمس.
- (3) بل وجب القضاء مقدّماً له على الأداء في اليوم الحاضر.
- (4) سواء كان في مكّة أو كان قد خرج عنها.
- (5) لا يترك.
(الصفحة 444)
لايكون الرمي بآلة كالمقلاع، وإن لا يبعد الجواز.
الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل.
الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتـمّه حركة غيره من
حيوان أو إنسان لم يجزئ. نعم، لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه
ووصلت المرمى صحّ(1).
السادس: أن يكون العدد سبعة.
السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يحسب إلاّ واحدة ولو
وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنـّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة.
مسألة 3: لو شك في أنـّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، ولو احتمل أنـّها
من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني(2) به، ولو شك في صدق الحصاة عليها
لم يجزئ الاكتفاء بها. ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً،
وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، والظن فيما
ذكر بحكم الشك. ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به.
ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط
الرجوع والإتمام، ولا يعتني بالشك في الزيادة، ولو شك بعد الفراغ في الصحّة بنى
عليها بعد حفظ العدد.
مسألة 4: لايعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو
الخبث.
مسألة 5: يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمغمى
عليهم، ويستحب حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويُرمي عنده، بل هو
- (1) محل إشكال بل منع إذا كانت صلابة الحجر ونحوه مؤثّرة في الوصول.
- (2) والأحوط الاعتناء.
(الصفحة 445)
أحوط، ولو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب
الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، وكفاية ما رماه النائب محلّ
إشكال.
مسألة 6: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.
مسألة 7: يجوز الرمي ماشياً وراكباً، والأوّل أفضل.
الثاني: من الواجبات(1) الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل
والبقر والغنم، والجاموس بقر، ولا يجوز سائر الحيوانات، والأفضل الإبل ثم
البقر، ولا يجزئ واحد عن إثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، وفي حال
الاضطرار يشكل الاجتزاء(2)، فالأحوط الشركة والصوم معاً.
مسألة 8: يعتبر في الهدي أُمور:
الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول
في الثالثة على الأحوط(3)، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على
الأحوط(4).
الثاني: الصحّة والسلامة، فلا يجزئ المريض حتّى الأقرع على الأحوط(5).
الثالث: أن لا يكون(6) كبيراً جدّاً.
- (1) في خصوص حجّ التمتّع.
- (2) وإن كان لا يبعد الاجتزاء مع الضرورة، أو كون المشتركين أهل خوان واحد وعليه فالاحتياط يكون استحبابياً.
- (3) الأولى، ويكفي الدخول في السنة الثانية، وكذا المعز.
- (4) الأولى أيضاً، ويكفي الجذع فيه نصّاً وفتوىً، ولا يلزم فيه الدخول فيها.
- (5) متعلّق بأصل إعتبار الصحّة وعدم إجزاء المريض.
- (6) على الأحوط.
(الصفحة 446)
الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصي وهو الذي
أُخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية على الأحوط، ولا الخصي في أصل
الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الاُذن، ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً، ولا بأس
بما كسر قرنه الخارج، ولا يبعد الاجتزاء بما لايكون له اُذن ولا قرن في أصل
خلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى،
وكذا لو كان غير واضح على الأحوط. ولا بأس بشقاق الاُذن وثقبه، والأحوط
عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.
الخامس: أن لا يكون مهزولاً، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط
أن لا يكون مهزولاً عرفاً.
مسألة 9: لو لم يوجد غيرالخصيّ لا يبعد الاجتزاء به، وإن كان الأحوط
الجمع بينه وبين التامّ في ذيالحجة من هذا العام، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو
الجمع بين الناقص والصوم. ولو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط(1) الجمع بينه
وبين التام في بقية ذيالحجة، وإن لم يمكن ففي العام القابل، والاحتياط التام الجمع
بينهما وبين الصوم.
مسألة 10: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر. نعم، لو تخيّل
السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي(2)، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد
القربة فتبين سمنه يكفي، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا
برجاء الإطاعة لا يكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحكم ثم انكشف الخلاف
فالأحوط(3) الإعادة، ولو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحكم فانكشف الخلاف
- (1) ولايبعد الاجتزاء بالناقص فيهبوجه، وإنكان الاحتياط ماهوالمذكورفي المتن.
- (2) سواء كان الانكشاف بعد الذبح أو قبله.
- (3) الأولى.
(الصفحة 447)
فالظاهر الكفاية.
مسألة 11: الأحوط(1) أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم
التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق(2)،
وإلاّ ففي بقية ذيالحجة، وهو من العبادات يعتبر فيه النية ونحوها، ويجوز فيه
النيابة وينوي النائب(3)، والأحوط نية المنوب عنه أيضاً. ويعتبر كون النائب
شيعيّاً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، وكذا في ذبح الكفّارات.
مسألة 12: لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به(4)،
ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به، ولو شك في أنّ النائب ذبح أو لا يجب
العلم(5) بإتيانه، ولا يكفي الظن. ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في
الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلاً أو
نسياناً ومن غير عمد، فإن أخذ للعمل اُجرة ضمن أيضاً، وإن تبرّع فالضمان غير
معلوم، وفي الفرضين تجب الإعادة.
مسألة 13: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه(6)، ويتصدّق بثلثه،
ويهدي ثلثه، والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب.
مسألة 14: لو لم يقدر على الهدي ـ بأن لا يكون هو ولا قيمته(7) عنده ـ يجب
- (1) بل الأقوى.
- (2) أي في نهارها، ولا يجوز الذبح في الليل إلاّ لخصوص الخائف.
- (3) فيما إذا كانت النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة، وأمّا إذا كانت النيابة في أصل عمل الذبح فالنية من المنوب عنه. ويجري هذا التفصيل في اعتبار كون النائب شيعياً.
- (4) فيما لو احتمل كونه محرزاً لها حين الذبح.
- (5) أو الاطمئنان.
- (6) أي من ثلثه.
- (7) ولم يكن الاقتراض أو مثله المذكوران في المسألة الآتية مقدوراً له.