(الصفحة 141)
فصل
في وقت وجوب إخراج الزكاة
قد عرفت سابقاً أنّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ، وأنّه يستقرّ الوجوب بذلك، وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني ، وفي الغلاّت التسمية ، وأنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق ، وفي الثاني هو الخرص(1) والصرم في النخل والكرم ، والتصفية في الحنطة والشعير ، وهل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ أو لا ؟ أقوال ، ثالثها : أنّ وجوب الإخراج ولو بالعزل فوريّ ، وأمّا الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير ، والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ وإمكان الإخراج إلاّ لغرض ، كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل ، فيجوز حينئذ ولو مع عدم العزل الشهرين والثلاثة بل الأزيد، وإن كان الأحوط(2) حينئذ العزل ثمّ الانتظار المذكور ، ولكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن .
[2774] مسألة 1 : الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان، وإن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده ، وأمّا مع حضوره فمشكل ، خصوصاً إذا كان مطالباً .
[2775] مسألة 2 : يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ ، فلو كان
- (1) قد مرّ أنّ وقته إنّما هو عند صيرورة الرطب تمراً والعنب زبيباً فيما لو تعلّق غرض المالك بذلك.
- (2) لا يترك.
(الصفحة 142)
موجوداً لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان ; لأنّه معذور(1) حينئذ في التأخير .
[2776] مسألة 3 : لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط ، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك والأجنبيّ ضامن ، وللفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء ، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، ويجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف .
[2777] مسألة4: لايجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ، فلوقدّمها كان المال باقياً على ملكه مع بقاء عينه ، ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال ، وللمالك احتسابه جديداً مع بقائه ، أو احتساب عوضه مع ضمانه وبقاء فقر القابض ، وله العدول عنه إلى غيره .
[2778] مسألة 5 : إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً ولم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضاً ، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب ، ولايجب عليه ذلك ، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلى غيره ، وإن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه .
[2779] مسألة 6 : لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك ، كما أنّه لو نقص كان النقص عليه، فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه ، كما هو مقتضى حكم القرض ، بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلاّ ردّ المثل أو القيمة .
- (1) أو لدلالة النصّ عليه ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالضمان مع احتمال وجود المستحقّ وإمكان الفحص عنه.
(الصفحة 143)
[2780] مسألة 7 : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب على الأصحّ ; لعدم بقائه في ملكه طول الحول ، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة ، فلا محلّ للاحتساب . نعم ، لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء(1) عينه عند الفقير ، فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق .
[2781] مسألة 8 : لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال، ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه ; لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين ، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضاً ، وأمّا لو استغنى بنماء هذا المال، أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّاً، وقلنا : إنّ المدار قيمته يوم القرض لايوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه .
فصل
[في اعتبار نيّة القربة والتعيين في الزكاة]
الزكاة من العبادات، فيعتبر فيها نيّة القربة والتعيين مع تعدّد(2) ما عليه ; بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشمياً ، فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما ، وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة ، فإنّه يجب التعيين ، بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة ، فإنّه يجب التعيين على الأحوط(3) ، بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ
- (1) وإمكان الاسترداد منه.
- (2) بل مطلقاً كما مرّ وجهه مراراً.
- (3) بل على الأقوى.
(الصفحة 144)
الذي عليه ، فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة وإن جهل نوعه ، بل مع التعدّد أيضاً يكفيه التعيين الإجمالي ; بأن ينوي ما وجب عليه أوّلاً أو ما وجب ثانياً مثلا . ولايعتبر نيّة الوجوب والندب .
وكذا لا يعتبر أيضاً نيّة الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو الغلاّت أو النقدين ، من غير فرق بين أن يكون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً ، بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع الحقّ متّحداً أو متعدّداً ، كما لو كان(1) عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل ، فإنّ الحقّ في كلّ منهما شاة ، أو كان عنده من أحد النقدين ومن الأنعام ، فلايجب تعيين شيء من ذلك ، سواء كان المدفوع من جنس واحد(2)ممّا عليه أو لا ، فيكفي مجرّد قصد كونه زكاة ، بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان ; حاضران أو غائبان أو مختلفان ، فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه(3) ، وله التعيين بعد ذلك ، ولو نوى الزكاة عنهما وزّعت ، بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة .
[2782] مسألة 1 : لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز(4)له التوكيل في الإيصال إلى الفقير ، وفي الأوّل ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن
- (1) يشكل فيما لو كان بنحو الترديد والإبهام.
- (2) لكنّه في هذه الصورة ينصرف المدفوع إلى ما كان من جنسه، إلاّ مع نية كونه بدلاً أو قيمة.
- (3) مرّ الإشكال فيما لو كان بنحو الترديد والإبهام.
- (4) يظهر من قوله: والأحوط... اشتراك الصورتين في دفع المالك مقدار الزكاة إلى الوكيل، وعليه يشكل الفرق بينهما; لأنّ مرجع الدفع المذكور إلى تعيين المالك وعزله ووقوع الدفع بهذا العنوان، فكيف يمكن حينئذ تصوير الصورتين. نعم، يمكن تصوير التوكيل في الأداء; بأن يوكله في الأخذ من الصبرة مثلاً بمقدارها وتحقّق العزل بيد الوكيل، ولا مجال حينئذ للاحتياط المذكور.
(الصفحة 145)
المالك ، والأحوط تولّي المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل ، وفي الثاني لابدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها(1) إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير .
[2783] مسألة 2 : إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير، وإن تأخّرت عن الدفع بزمان ، بشرط بقاء العين فى يده، أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون ، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة .
[2784] مسألة 3 : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء ، ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة وكالة حين الدفع إلى الفقير ، والأحوط (2)تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم ، وفي الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير ، وفي الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه ; لأنّ يده حينئذ يد الفقير المولّى عليه .
[2785] مسألة 4 : إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولّي للنيّة .
[2786] مسألة 5 : إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى(3) هو النيّة عنه ، وإذا أخذها من الكافر يتولاّها أيضاً عند أخذه منه ، أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر .
[2787] مسألة 6 : لو كان له مال غائب مثلا، فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته ،
- (1) ولو ارتكازاً.
- (2) مرّ ما في مثل هذا الاحتياط.
- (3) إذا أخذها بعنوان الزكاة، وإذا أخذها مقدّمة لأدائها فيتولاّها عند الدفع، والظاهر كون الدفع عن الكافر، كما في اليتيم والمجنون.