(الصفحة 433)
القول في صلاة الطواف
مسألة 1: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على
الأحوط(1)، وكيفيتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلاّ العزائم،
ويستحب في الأُولى التوحيد وفي الثانية الجحد، وجاز الإجهار
بالقراءةوالإخفات.
مسألة 2: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان، ولا يبعد(2) اعتبار الظن
فيه، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.
مسألة 3: يجب أن تكون الصلاة عند مقام ابراهيم(عليه السلام)، والأحوط(3) وجوباً
كونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل، لكن لا بحيث يزاحم الناس، ولو تعذّر الخلف
للإزدحام أتىعنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار(4)
الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب
من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لايبعد الاكتفاء بالخلف، لكن
الأحوط إتيان صلاة اُخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة. والأحوط(5)
إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.
مسألة 4: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام، ولو تذكّر بين السعي
- (1) بل على الأقوى.
- (2) كما في مثل صلاة الصبح.
- (3) بل الأظهر.
- (4) بل يختار الخلف على الأحوط.
- (5) الأولى.
(الصفحة 434)
رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة
عليها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذكّر في محلّ(1) يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد
الحرام صلّى في مكانه(2) ولو كان بلداً آخر، ولا يجب(3) الرجوع إلى الحرم ولو كان
سهلاً، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.
مسألة 5: لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.
مسألة 6: لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة، ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما
أمكنه وصحّت، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، والأحوط الإقتداء بشخص
عادل، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب.
القول في السعي
مسألة 1: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن
يكون سبعةأشواط; منالصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر، ويجب البدأة
بالصفا والختم بالمروة، ولو عكس بطل، وتجب الإعادة أينما تذكّر(4) ولو بين السعي.
مسألة 2: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من
الصفا، فلو صعد(5) إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى، ويجب الختم بأوّل
- (1) غير منى، وأمّا إذا كان تذكّره بمنى فيتخيّر بين أن يصلّي فيه وبين الاستنابة.
- (2) ولا يبعد جواز الاستنابة أيضاً.
- (3) نعم، هو أحوط.
- (4) وكذا في صورة ارتفاع الجهل.
- (5) ويكفي في هذا الزمان الذي لا تكون الدرج باقية الشروع من أوّل جزء مرتفع من الصفا، والختم بأول جزء كذلك من المروة، وعليه فلا إشكال في السعي مع المراكب النقلية المتداولة في هذا الزمان.
(الصفحة 435)
جزء من المروة، وكفى الصعود إلى بعض الدرج، ويجوز السعي ماشياً وراكباً،
والأفضل المشي.
مسألة 3: لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي،
وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.
مسألة 4: يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على
الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.
مسألة 5: يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الإنحراف
الفاحش. نعم، يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانيةـ لوفرض حدوثهاـ بشرط
أن تكون بين الجبلين، لا فوقهما أو تحتهما، والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل
إحداث الطبقتين.
مسألة 6: يعتبر عندالسعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلا يجوز
المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد
الجانبين أو إلى الخلف، كما يجوز(1) الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما
قبل تمام السعي ولو بلا عذر.
مسألة 7: يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف
الحرّ بلا عذر حتى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل، ولا يجوز التأخير
إلى الغد بلا عذر.
مسألة 8: السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه، وهو
ركن، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ.
مسألة 9: لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من
- (1) الأحوط أن لا يكون بمقدار يقدح في الموالاة العرفيّة.
(الصفحة 436)
حيث تذكّر، وإن لا يبعد جواز(1) تتميمه سبعاً، ولو نقصه وجب(2) الإتمام أينما
تذكّر، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلامشقّة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً
استناب، ولوأتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولميأت بالسعيفالأحوط الاستئناف.
مسألة 10: لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً ـ بتخيّل الإتمامـ
وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط(3)، بل لو
قصّر(4) قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفّارة، والأحوط(5)
إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين.
مسألة 11: لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني(6) على الصحّة،
وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل. ولو شك في النقيصة بعد الفراغ
والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال(7)، فالأحوط إتمام ما احتمل من
النقص. ولو شك بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل بنى على الصحّة،
وكذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي.
مسألة 12: لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلا بنى على
الصحّة، ولو شك في أثناء الشوط أنّه سبع أو الست مثلا بطل سعيه، وكذا في
أشباهه من إحتمال النقيصة، وكذا لو شك في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.
- (1) بل استحبابه.
- (2) إذا أتمّ الشوط الرابع، وإلاّ فالأحوط الاستئناف من رأس، كما إذا أتى ببعض الشوط الأوّل على ما ذكر في ذيل المسألة.
- (3) بل على الأقوى، من دون فرق بين ما إذا طاف ستّة أشواط أو أقل.
- (4) من دون فرق بين تقليم الظفر وقصّ الشعر.
- (5) الأولى.
- (6) سواء كان الشك في النقيصة أو في الزيادة.
- (7) حتى بناءً على اعتبار الموالات، كما مرّ أنـّه مقتضى الاحتياط اللزومي.
(الصفحة 437)
مسألة 13: لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، ولو شك بعد
اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد(1) البناء عليهأيضاً، لكنالأحوط
الإتيانبهإن شك قبل التقصير.
القول في التقصير
مسألة 1: يجب بعد السعي التقصير; أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر
الرأس أو الشارب أو اللحية، والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، ولا
يكفي(2) حلق الرأس فضلاً عن اللحية.
مسألة 2: التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها، فلو أخلّ(3) بها بطل
إحرامه إلاّ مع الجبران.
مسألة 3: لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر
صيرورة حجّه إفراداً، والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من
قابل، ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحّت عمرته، ويستحب الفدية
بشاة، بل هي أحوط.
- (1) إن كان المشكوك هو التأخير على فرض الترك لا لعذر، وأمّا إذا كان المشكوك هو التأخير على فرض الترك لعذر فلا مجال للبناء عليه.
- (2) كما أنـّه لا يكفي نتف الشعر.
- (3) إن كان المراد هو الإخلال بالنية; بمعنى وقوع التقصير خارجاً لا عن نية معتبرة في العبادات، فالظاهر أنـّه لا وجه حينئذ لبطلان الإحرام، كما أنـّه على تقدير بطلانه لا يكون قابلا للجبران، بل اللازم الإتيان به مع الشرائط المعتبرة فيه. وإن كان المراد هو الإخلال بالتقصير رأساً، فقد تعرّض له في المسألة الآتية لكلتا صورتيه العمد والسهو، وعليه فلم يعلم المراد من هذه العبارة.