(الصفحة 505)
قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحّتها، بل ولو أجازها ثانياً(1)، بل لابدّ له من تجديد
العقد; لأنّ الإجازة كاشفة، ولايمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الإجارة،
فيكون نظير من باع شيئاً ثمّ ملك، بل أشكل.
فصل
[في مسائل متفرّقة]
لايجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو
الشعير، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجوداً حينئذ لا في الخارج ولا في
الذمّةـ ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة
والشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض اُخرى أيضاً; لمنع ذلك، فإنّهما في
نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس(2) المنفعة، وهذا المقدار كاف في
الصحّة، نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضمّ الضميمة، فإنّها لاتجعل غير الموجود
موجوداً، مع أنّ البيع وقع على المجموعـ بل للأخبار الخاصّة(3). وأمّا إذا آجرها
بالحنطة أو الشعير في الذمّة لكن بشرط الأداء منها ففي جوازه إشكال، والأحوط
العدم لما يظهر(4) من بعض الأخبار، وإن كان يمكن حمله على الصورة الاُولى. ولو
- (1) لا تبعد الصحّة مع الإجازة ثانياً.
- (2) الظاهر وضوح الفرق، فإنّ المنفعة حيث تكون من شؤون العين موجودة بوجودها ومملوكة بتبعها، بخلاف المقام الذي ليس له حظّ من الوجود أصلاً.
- (3) الظاهر عدم نهوض الأخبار لإثبات المنع، للضعف فيها سنداً أو دلالة، بل الوجه في المنع ما ذكرنا.
- (4) بل لعدم الفرق بين هذه الصورة والصورة الاُولى; من جهة التعليل الذي ذكرنا فيها إلاّ من بعض الوجوه غير الفارقة.
(الصفحة 506)
آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه. نعم،
لايبعد كراهته. وأمّا إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه(1)،
خصوصاً إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا.
[3330] مسألة 1 : لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة، كما لا بأس
بإجارة حصّة منها على وجه الكلّي في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به
الغرر، وأمّا إجارتها على وجه الكلّي في الذمّة فمحلّ إشكال، بل قد يقال بعدم
جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، ولذا لايصحّ السلم فيها، وفيه: أنّه يمكن
وصفها على وجه يرتفع، فلا مانع منها إذا كان كذلك.
[3331] مسألة 2 : يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً لأنّه منفعة محلّلة، وهل
يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك؟
قولان، أقواهما العدم. نعم، إذا كان قصده عنوان المسجديّة لا مجرّد الصلاة فيه
وكانت المدّة طويلة ـ كمائة سنة أو أزيد ـ لايبعد ذلك; لصدق(2) المسجد عليه
حينئذ.
[3332] مسألة 3 : يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو
غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين.
[3333] مسألة 4 : يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه، كربط الدابّة به
أو نشر الثياب عليه.
[3334] مسألة 5 : يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه; لأنّه منفعة
- (1) قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا فرق بينهما وبينه، فالحكم فيهما واحد.
- (2) طول المدّة لا دخل له في صدق الاسم، بل الترديد إنّما هو من ناحية احتمال اعتبار الدوام، فعلى تقدير الاعتبار لا يبقى مجال لصحّة الإجارة المذكورة، وعلى تقدير العدم لا وجه للتقييد بطول المدّة.
(الصفحة 507)
محلّلةعقلائيّة.
[3335] مسألة 6 : يجوز الاستئجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش
والاستقاء، فلو استأجر من يحمل الماء له من الشطّ مثلا ملك ذلك الماء بمجرّد
حيازة(1) السقّاء، فلو أتلفه متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته له، وكذا
في حيازة الحطب والحشيش. نعم، لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه فيحتمل
القول(2) بكونه له، ويكون ضامناً للمستأجر عوض ما فوّته عليه من المنفعة،
خصوصاً إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني
للمستأجر، أو يكون منفعته من حيث الحيازة له، وذلك لاعتبار النيّة في التملّك
بالحيازة، والمفروض أنّه لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه، ويحتمل القول
بكونه للمستأجر; لأنّ المفروض أنّ منفعته من طرف الحيازة له، فيكون نيّة كونه
لنفسه لغواً، والمسألة مبنيّة(3) على أنّ الحيازة من الأسباب القهريّة لتملّك الحائز
ولو قصد الغير، ولازمه عدم صحّة الاستئجار لها، أو يعتبر فيها نيّة التملك ودائرة
مدارها، ولازمه صحّة الإجارة وكون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن كان أجيراً
للغير.
وأيضاً لازمه عدم حصول الملكّية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون
أجيراً له أو وكيلاً عنه، وبقاؤه على الإباحة إلاّ إذا قصد بعد ذلك كونه له، بناءً على
- (1) أي للمستأجر.
- (2) وهذا هو الأظهر.
- (3) بل مبنيّة على ما أفاده بعض الأكابر من المحشّين، حيث قال: بل مبنيّة على أنّ الحيازة فعل مباشري أو أعمّ منه ومن التسبيبي، وعلى الثاني كما هو الأقوى هل التسبيب يحصل بمجرّد كون المنفعة الخاصّة للمستأجر، أو لابدّ فيه من عمل المؤجر للمستأجر وفاءً لإجارته؟ والثاني هو الأقوى، انتهى. وما قوّاه في الفرضين هو الأقوى عندي أيضاً.
(الصفحة 508)
عدم جريان التبرّع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات، وإن كان لايبعد
جريانه، أو أنّها من الأسباب القهريّة لمن له تلك المنفعة، فإن لم يكن أجيراً يكون
له وإن قصد الغير فضولاً، فيملك بمجرّد قصد الحيازة، وإن كان أجيراً للغير يكون
لذلك الغير قهراً، وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير، والظاهر عدم كونها من
الأسباب القهريّة مطلقاً، فالوجه الأوّل غير صحيح، ويبقى الإشكال في ترجيح
أحد الأخيرين ولابدّ من التأمّل.
[3336] مسألة 7 : يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع; بمعنى الانتفاع
بلبنها، وإن لم يكن منها فعل مدّة معيّنة، ولابدّ من مشاهدة الصبي الذي استؤجرت
لإرضاعه لاختلاف الصبيان، ويكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر، وكذا لابدّ من
تعيين المرضعة شخصاً أو وصفاً على وجه يرتفع الغرر. نعم، لو استؤجرت
علىوجه يستحقّ منافعها أجمع ـ التي منها الرضاعـ لايعتبر حينئذ مشاهدة الصبي
أو وصفه، وإن اختلفتالأغراض بالنسبة إلى مكان الإرضاع ـ لاختلافه من
حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها ـ لابدّ من تعيينه أيضاً.
[3337] مسألة 8 : إذا كانت المرأة المستأجرة مزوّجة لايعتبر في صحّة
استئجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحقّ استمتاعه; لأنّ اللبن ليس له، فيجوز لها
الإرضاع من غير رضاه، ولذا يجوز لها أخذ الأُجرة من الزوج على إرضاعها
لولده، سواء كان منها أو من غيرها. نعم، لو نافى(1) ذلك حقّه لم يجز إلاّ بإذنه، ولو
- (1) المنافاة لا يترتّب عليها بطلان الاستئجار بعد كون اللبن والإرضاع مملوكين للزوجة، بل غاية الأمر بعد فرض الصحّة وقوع التنافي في الخارج في مقام إعمال الحقّين، والحكم فيه تقديم حقّ الزوج كما هو المنسوب إليهم، أو إجراء حكم التزاحم كما اختاره بعض المحقّقين، أو الرجوع إلى قاعدة العدل والإنصاف كما هو غير بعيد. ومنه ظهر أنّه لا وجه للانفساخ في الفرض الآتي الذي يقع الاستئجار في حال غيبة الزوج.
(الصفحة 509)
كان غائباً فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدّة وكان على وجه ينافي حقّه
انفسخت الإجارة بالنسبة إلى بقيّة المدّة.
[3338] مسألة 9 : لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من
الأعمال، ثمّ تزوّجت قدّم(1) حقّ المستأجر على حقّ الزوج في صورة المعارضة،
حتّىأنّه إذا كان وطؤه لها مضرّاً بالولد منع منه.
[3339] مسألة10 : يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرّعاً، قنّة
كانت أو مدبّرة أو اُمّ ولد، وأمّا المكاتبة المطلقة فلايجوز له إجبارها، بل وكذا
المشروطة كما لايجوز في المبعّضة، ولافرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا;
لإمكان إرضاعه من لبن غيرها.
[3340] مسألة 11 : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّيّاً، ولا في
المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمّتها، فلو مات الصبي في
صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة، بخلاف ما لو
كان الولد كلّيّاً أو جعل في ذمّتها، فإنّه لا تبطل بموته أو موتها إلاّ مع تعذّر الغير من
صبيّ أو مرضعة.
[3341] مسألة 12 : يجوز استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها،
والآبار للاستقاء ونحو ذلك، ولايضرّ كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان; لأنّ
المناط في المنفعة هو العرف، وعندهم يعدّ اللبن منفعة للشاة(2)، والثمر منفعة للشجر
- (1) بناءً على تقديم حقّ الزوج في المسألة السابقة، وأمّا بناءً على كون المقام من باب تزاحم الحقّين أو على كونه من موارد قاعدة العدل والإنصاف فاللازم الرجوع إليهما.
- (2) فلا مانع من حصول الملكية بالإضافة إلى اللبن ونحوه، فكما أنّ استئجار الدار يؤثّر في حصول ملكية السكنى بناءً على المشهور، فكذلك استئجار الشاة يورث ملكية نفس اللبن، ولا مانع منه أصلاً.