(الصفحة 169)
بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه .
[2861] مسألة 6 : لايشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس .
[2862] مسألة 7 : الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ ، وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال . والصاع أربعة أمداد ; وهي تسعة أرطال بالعراقيّ ، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ ، فيكون بحسب حقّة النجف ـ التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال ـ نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالاً إلاّ مقدار حمّصتين ، وبحسب حقّة الإسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ـ نصف منّ إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال .
فصل
في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط ، ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاّها، فيقدّمها عليها وإن صلّى في أوّل وقتها . وإن خرج وقتها ولم يخرجها ، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ
(الصفحة 170)
بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى (1) عدم سقوطها ، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء .
[2863] مسألة 1 : لايجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان . نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها .
[2864] مسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس(2) أو غيرها بقيمتها وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط (3) تجديدها حين الدفع أيضاً ، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً ، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها ، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لايخلو عن إشكال ، وكذا لو عزلها(4) في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها .
[2865] مسألة 3 : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن .
[2866] مسألة 4 : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده ; وإن كان يضمن حينئذ مع التلف ، والأحوط (5) عدم النقل إلاّ مع عدم وجود المستحقّ .
[2867] مسألة 5 : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها ، وإن كان ماله بل ووطنه
- (1) في القوّة إشكال.
- (2) مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في هذه الجهة.
- (3) لا يترك.
- (4) لكن هذا الفرض أبعد عن الإشكال، بل الظاهر هو الجواز.
- (5) لا يترك.
(الصفحة 171)
في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه .
[2868] مسألة 6 : إذا عزلها في مال معيّن لايجوز له تبديلها بعد ذلك .
فصل
في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم .
[2869] مسألة 1 : لايشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين . نعم ، الأحوط (1) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً ، ولايجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
[2870] مسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلاً ، والأفضل ـ بل الأحوط أيضاً ـ دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، وخصوصاً مع طلبه لها .
[2871] مسألة 3 : الأحوط أن لايدفع للفقير أقلّ من صاع إلاّ(2) إذا اجتمع جماعة لاتسعهم ذلك .
[2872] مسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع ، بل إلى حدّ الغنى(3) .
- (1) لا يترك كما مرّ في زكاة المال.
- (2) الاستثناء غير ثابت.
- (3) والأحوط الاقتصار على أقلّ حدّه وهو مؤنة سنة واحدة.
(الصفحة 172)
[2873] مسألة 5 : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّية .
[2874] مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال .
[2875] مسألة 7 : لايكفي ادّعاء الفقر إلاّ مع سبقه ، أو الظنّ (1) بصدق المدّعي .
[2876] مسألة 8 : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب(2) التعيين ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه ، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان .
- (1) أي البالغ حدّ الوثوق والاطمئنان كما مرّ.
- (2) مرّ حكمه فيما تقدّم.
(الصفحة 173)
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الخمس
وهو من الفرائض، وقد جعلها الله تعالى لمحمّد (صلى الله عليه وآله) وذريّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم ، والغاصبين لحقّهم ، بل من كان مستحلاّ لذلك كان من الكافرين ، ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال (عليه السلام) :
«من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم» . وعن الصادق (عليه السلام) :
«إنّ الله لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال» . وعن أبي جعفر (عليه السلام) :
«لايحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا» . وعن أبي عبدالله (عليه السلام) :
«لايعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس» .