(الصفحة 147)
الاحتياط وجوبيّاً ، وكذا الحال في غير الزكاة، كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبيّ ، حيث إنّه محلّ للخلاف ، وكذا في سائر التصرّفات في ماله ، والمسألة محلّ إشكال مع أنّها سيّالة .
[2790] الثانية : إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج للاستصحاب ، إلاّ إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية ، فإنّ الظاهر جريان(1) قاعدة الشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ . هذا ، ولو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحبّ إخراجها ـ كمال التجارة له ـ بعد العلم بتعلّقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب ; لأنّه دليل شرعيّ ، والمفروض أنّ المناط فيه شكّه ويقينه ; لأنّه المكلّف ، لا شكّ الصبي ويقينه ، وبعبارة اُخرى ليس نائباً عنه .
[2791] الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه ، أو قبله حتّى يكون على المشتري ليس عليه شيء إلاّ إذا كان زمان التعلّق معلوماً وزمان البيع مجهولاً ، فإنّ الأحوط(2) حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه ، وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك ، فإنّه لايجب(3) عليه شيء إلاّ إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره ، فإنّ
- (1) بل الظاهر عدم جريان شيء من القاعدتين في المقام. نعم، لو كانت عادته مستمرّة على عدم التأخير عن السنة لا يبعد الحكم بالمضيّ على تأمّل فيه أيضاً.
- (2) بل الأقوى.
- (3) مع احتمال أداء البائع على تقدير كون بيعه بعد التعلّق، هذا أي عدم الوجوب إنّما هو بالإضافة إلى البائع والمشتري، وأمّا بالنسبة إلى الساعي فيجوز له أخذ الزكاة المعلوم تعلّقه بها من المشتري، وليس له الرجوع على البائع بعد عدم العلم بثبوت التكليف بالنسبة إليه.
(الصفحة 148)
الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه .
[2792] الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته ، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة ، وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ، ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب، إلاّ مع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان الموت ، فإنّ الأحوط(1) حينئذ الإخراج على الإشكال المتقدّم ، وأمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم ; للعلم الإجمالي(2) بالتعلّق به ، إمّا بتكليف الميّت في حياته ، أو بتكليفه هو بعد موت مورّثه، بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً وإلاّ فلايجب عليه ; لعدم العلم الإجمالي بالتعلّق حينئذ .
[2793] الخامسة : إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة وشكّ في أنّه أدّاها أم لا ، ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه ، أو عدم وجوبه للشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث، واستصحاب بقاء تكليف الميّت لاينفع في تكليف الوارث، وجهان ، أوجههما الثاني(3) ; لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته ، وثبوته فرع شكّ الميّت وإجرائه الاستصحاب لا شكّ الوارث ، وحال الميّت غير معلوم أنّه متيقّن بأحد الطرفين أو شاكّ ، وفرق بين ما نحن فيه، وما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقاً وهو نائم ، ونشكّ في أنّه طهّرهما أم لا ; حيث إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء
- (1) بل الأقوى كما مرّ.
- (2) الذي يتولّد منه علم تفصيلي.
- (3) مع عدم العلم باشتغال ذمّة الميّت بالبدل حين تلف النصاب، ومع العلم الأوجه هو الأوّل.
(الصفحة 149)
النجاسة، مع أنّ حال النائم غير معلوم أنّه شاكّ أو متيقّن ; إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم ، بل يقال : إنّ يده كانت نجسة والأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها ، بخلاف المقام ; حيث إنّ وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميّت واشتغال ذمّته بالنسبة إليه من حيث هو .
نعم ، لو كان المال الذي تعلّق به الزكاة موجوداً أمكن أن يقال : الأصل بقاء الزكاة فيه ، ففرق بين صورة الشكّ في تعلّق الزكاة بذمّته وعدمه ، والشكّ في أنّ هذا المال الذي كان فيه الزكاة اُخرجت زكاته أم لا . هذا كلّه إذا كان الشكّ في مورد لو كان حيّاً وكان شاكّاً وجب عليه الإخراج .
وأمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة، أو نحوها ممّا يجري فيه(1) قاعدة التجاوز والمضيّ، وحمل فعله على الصحّة فلا إشكال ، وكذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك .
[2794] السادسة : إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما(2) إلاّ إذا كان هاشميّاً ، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة ، وإن اختلف مقدارهما قلّة وكثرة أخذ بالأقلّ(3) ، والأحوط الأكثر .
[2795] السابعة : إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين ، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلاّ إذا أخرج بالقيمة ، فإنّه يكفيه إخراج قيمة(4) أقلّهما قيمة على إشكال ; لأنّ الواجب أوّلاً هو العين ومردّد
- (1) مرّ عدم جريان هذه القواعد إلاّ في بعض الصور على تأمّل فيه أيضاً.
- (2) ويمكن الأداء إلى الحاكم الشرعي بمقدار واحد عيناً أو قيمة بقصد ما في الذمّة.
- (3) بل بالأكثر.
- (4) مرّ أنّه يجب إخراج الأكثر.
(الصفحة 150)
بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضاً ; لأنّهما مثليّان ، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل ، أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة ، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلاّ مع التلف ، فإنّه يكفيه(1) قيمة شاة ، وكذا الكلام في نظائر المذكورات .
[2796] الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ؟ إشكال(2) .
[2797] التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لايبعد الجواز(3) ، إلاّ إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائباً عنه فإنّه مشكل .
[2798] العاشرة : إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز وأجزأ عنه ، ولايجوز للمتبرّع الرجوع عليه ، وأمّا إن طلب ولم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه ; لقاعدة احترام المال ، إلاّ إذا علم(4)كونه متبرّعاً .
[2799] الحادية عشرة : إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك ، أو يجب العلم بأنّه أدّاها ، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لايبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلاً(5) بمجرّد
- (1) محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط.
- (2) أقربه الجواز.
- (3) بناءً على الإشاعة ـ كما رجّحناها ـ يكون البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة فضولياً يترتّب عليه آثاره، ولا فائدة للاشتراط إلاّ مجرّد إعلام المشتري بذلك الموجب; لعدم ثبوت خيار التبعّض له بعد ردّ الولي البيع بمقدار الزكاة.
- (4) أو كان متبرّعاً واقعاً، فإنّه لا يجوز له الرجوع حينئذ واقعاً، وإن كان اللازم على الآخر الدفع مع ادّعاء عدم التبرّع.
- (5) بل يكفي مجرّد الوثاقة.
(الصفحة 151)
الدفع إليه .
[2800] الثانية عشرة : إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير ونوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة ، وإلاّ فإن كان عليه مظالم كان منها ، وإلاّ فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له، وإلاّ فمظالم له ، وإن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان عليه وهكذا ، فالظاهر الصحّة .
[2801] الثالثة عشرة : لايجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلاً فأوّلاً ، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنيّة ، ولو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع(1) .
[2802] الرابعة عشرة : في المزارعة الفاسدة الزكاة ـ مع بلوغ النصاب ـ على صاحب البذر ، وفي الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما ، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلايجب على واحد منهما، وإن بلغ المجموع النصاب .
[2803] الخامسة عشرة : يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة ويصرفه في بعض مصارفها ، كما إذا كان هناك مفسدة لايمكن دفعها إلاّ بصرف مال ولم يكن عنده ما يصرفه فيه ، أو كان فقير مضطرّ لايمكنه إعانته ورفع اضطراره إلاّ بذلك ، أو ابن سبيل كذلك ، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك وكان لايمكن تأخيره ، فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف ، وبعد حصولها يؤدّي الدين منها ، وإذا أعطى فقيراً من هذا الوجه وصار عند حصول الزكاة غنيّاً لايسترجع منه ; إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزكاة ، وليس هذا من باب إقراض الفقير والاحتساب عليه بعد ذلك ; إذ في تلك الصورة تشتغل ذمّة الفقير بخلاف المقام ، فإنّ الدين على
- (1) مع عدم الأداء من عين ما تعلّق به أحدهما، وإلاّ فالظاهر الانطباق عليه.