(الصفحة 163)
ليلة الفطر أو مقارناً له(1) وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالاً له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالاً ، وإن كان بعده لم تجب . نعم ، يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
[2837] مسألة 2 : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه، وإن كان غنيّاً وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالاً لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالاً لغيره ، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً ، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ . نعم ، لو كان المعيل فقيراً(2) والعيال غنيّاً فالأقوى(3) وجوبها على نفسه ; ولو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى، وإن كان السقوط حينئذ لايخلو عن وجه .
[2838] مسألة 3 : تجب الفطرة عن الزوجة ، سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه ، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه ، وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه، وإن كان الأحوط الإخراج ، خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه ، وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً ، وأمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه .
[2839] مسألة 4 : لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما .
- (1) مرّ حكم المقارن.
- (2) فقراً لا ينافي وجوب الزكاة عليه.
- (3) الأقوائية ممنوعة، بل الظاهر عدم الوجوب على نفسه، من دون فرق بين صورة التكليف وعدمه.
(الصفحة 164)
[2840] مسألة 5 : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل ، ويتولّى الوكيل النيّة ، والأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ في زكاة المال ، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذ هو نفسه ، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا(1)بإذنه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه .
[2841] مسألة 6 : من وجب عليه فطرة غيره لايجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه ، سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذ فطرة ; حيث إنّه غير مكلّف بها . نعم ، لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه(2) على الأقوى وإن كان الأحوط العدم .
[2842] مسألة 7 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الصنفين ، والمدار على المعيل لا العيال(3) ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفي العكس يجوز .
[2843] مسألة 8 : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم . نعم ، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ، سواء كان الغير موسراً ومؤديّاً أو لا ; وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ، وكذا
- (1) محلّ إشكال، بل منع.
- (2) مع الإذن.
- (3) والأحوط مراعاة كليهما.
(الصفحة 165)
لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضاً .
[2844] مسألة 9 : الغائب عن عياله ـ الذين في نفقته ـ يجوز أن يخرج عنهم بل يجب ، إلاّ إذا وكّلهم(1) أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم، أو أذن لهم في التبرّع عنه .
[2845] مسألة 10 : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما(2) بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ، ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً ، لكن الأحوط إخراج حصّته، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً . ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها، وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما ، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ، ولايعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخرمن حنطة، لكن الأولى بل الأحوط(3) الاتّفاق.
[2846] مسألة 11 : إذا كان شخص في عيال اثنين ; بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين إلاّ في مسألة الاحتياط المذكور فيه . نعم ، الاحتياط(4)بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً ، وربما يقال بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا .
- (1) واطمأنّ بإخراجهم.
- (2) على الأحوط فيه وفيما بعده.
- (3) لا يترك.
- (4) وقد مرّ أنّه لا يجوز تركه.
(الصفحة 166)
[2847] مسألة 12 : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته ; سواء كانت اُمّاً له أو أجنبيّة ، وإن كان المنفق غيره فعليه ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد ، وأمّا الجنين فلا فطرة له إلاّ إذا تولّد قبل الغروب . نعم ، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال، كما مرّ .
[2848] مسألة 13 : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم .
[2849] مسألة 14 : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها .
[2850] مسألة 15 : لو ملّك شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هديّة وهو أنفقه على نفسه لايجب عليه زكاته ، لأنّه لايصير عيالاً له بمجرّد ذلك . نعم ، لوكان من عياله عرفاً ووهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر(1) الوجوب .
[2851] مسألة 16: لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لايبعد وجوب(2) إخراج فطرته . نعم ، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه .
[2852] مسألة 17 : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة ، هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال(3) ، وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره . نعم ، في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده
- (1) بل الوجوب غير ظاهر; لعدم صدق العيلولة عرفاً مع الإنفاق كذلك.
- (2) في صورة الوفاء بالشرط.
- (3) والأحوط الوجوب.
(الصفحة 167)
مدّة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه ، فالظاهر عدم الوجوب ; لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه .
[2853] مسألة 18 : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة .
[2854] مسألة 19 : المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن(1) إلاّ إذا كانت حاملاً ينفق عليها .
[2855] مسألة 20 : إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم ، فالظاهر وجوب(2) فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة .
فصل
في جنسها وقدرها
والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب(3) الناس ، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والاُرز والأقط واللبن والذرّة وغيرها ، والأحوط الاقتصار على
- (1) الملاك هي العيلولة دون وجوب الإنفاق، فمع صدقها تجب فطرتها على زوجها وإن كان الطلاق بائناً.
- (2) فيما لو كانت الحالة السابقة المتيقّنة هي الحياة والعيلولة معاً وشك في بقاء الحياة فقط، وأمّا لو كانت الحالة السابقة هي الحياة فقط، ولكن كان بقاء الحياة ملازماً للعيلولة فجريان استصحاب الحياة لا يثبت العيلولة التي يترتّب عليها وجوب الفطرة.
- (3) من البعيد أن يكون المراد من غالب الناس هو غالبهم في سطح الأرض، بل الظاهر هو غالبهم في كلّ قطر، وعليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار، وإن كان الظاهر كفاية الغلاّت الأربع مطلقاً.