جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 201)

[2962] مسألة 2 : لايجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لايجب استيعاب أفراد كلّ صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لايجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد .
[2963] مسألة 3 : مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالاُبوّة ، فإن انتسب إليه بالاُمّ لم يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً، وينبغي تقديم(1) الأتمّ علقة بالنبيّ (صلى الله عليه وآله) على غيره أو توفيره، كالفاطميّين .
[2964] مسألة 4 : لايصدّق من ادّعى النسب إلاّ بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم ، ويكفي الشياع(2) والاشتهار في بلده . نعم ، يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً ، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور .
[2965] مسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ، خصوصاً في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم ; بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس ، أمّا دفعه إليهم(3) لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لايكون واجباً عليه ـ كنفقة من يعولون ونحو ذلك ـ فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها .
[2966] مسألة 6 : لايجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة على الأحوط .

  • (1) قال في محكي كشف الغطاء: ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثمّ الموسوي ثمّ الحسيني والحسني، وتقديم كلّ من كانت علاقته بالأئمّة (عليهم السلام) أكثر.
  • (2) أي وإن لم يفد العلم، لكن لابدّ من تقييده بما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان.
  • (3) على نحو التمليك لغير الزوجة.

(الصفحة 202)

[2967] مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للإمام (عليه السلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ; وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلابدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه ، والأحوط له(1) الاقتصار على السادة مادام لم يكفهم النصف الآخر ، وأمّا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه، لكنّ الأحوط (2) فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ; لأنّه أعرف بمواقعه والمرجّحات التي ينبغي ملاحظتها .
[2968] مسألة 8 : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك ، ولا ضمان(3) حينئذ عليه لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً ، لكن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد ; وإن كان الأولى القريب إلاّ مع المرجّح للبعيد .
[2969] مسألة 9 : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان(4) ولو مع وجود المستحقّ ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله .
[2970] مسألة 10 : مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس  في صورة الوجوب .

  • (1) بل الأحوط الصرف فيما يوثق فيه برضا الإمام (عليه السلام) ممّا يرجع إلى تقوية الدين وتعظيم المسلمين وإعانة المضطرّين، الذي هو الغرض المهمّ لصاحبه عليه وعلى آبائه أفضل صلوات المصلّين عجّل الله تعالى فرجهم أجمعين.
  • (2) لا يترك.
  • (3) هذا لا يلائم مع الإشكال في صحّة العزل كما سيأتي منه (قدس سره)، إلاّ أن يكون المفروض نقل مجموع المال الذي فيه الخمس.
  • (4) على إشكال.

(الصفحة 203)

[2971] مسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال  في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه(1) خمساً ، وكذا لو نقل قدر الخمس  من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه .
[2972] مسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .
[2973] مسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز  نقل حصّة الإمام (عليه السلام)إليه ، بل الأقوى جواز ذلك (2) ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً ، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل ، أو كان هناك مرجّح آخر .
[2974] مسألة 14 : قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً(3) ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته (4) وإن قبل المستحقّ ورضي به .
[2975] مسألة 15 : لا تبرأ ذمّته من الخمس إلاّ بقبض المستحقّ أو الحاكم ، سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال .
[2976] مسألة 16 : إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز(5) له احتسابه خمساً ، وكذا في حصّة الإمام (عليه السلام) إذا أذن المجتهد .

  • (1) على تقدير جواز الاحتساب، وسيأتي الإشكال فيه.
  • (2) أي مع الضمان، كما في حصّة السادة مع الوجود في البلد.
  • (3) مرّ الإشكال في غير النقد من العروض.
  • (4) أي بالإضافة إلى الزيادة.
  • (5) فيه إشكال، والأحوط الإقباض والقبض.

(الصفحة 204)

[2977] مسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً (1) لايعتبر(2)فيه رضا المستحقّ ، أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام (عليه السلام) ، وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام (عليه السلام) .
[2978] مسألة 18 : لايجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلاّ في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه ; بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة ، فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك .
[2979] مسألة 19 : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لايعتقد وجوبه  ـ كالكافر ونحوه ـ لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها .

  • (1) مرّ الإشكال في العروض.
  • (2) محلّ إشكال، والأحوط رضا المجتهد وإذنه في سهم السادة كما مرّ.

(الصفحة 205)

بسمه تعالى
بما أنّ كتاب الحجّ من العروة الوثقى لا يتضمّن جميع أبواب الحجّ، لذا لم يعلِّق عليه سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني مدّ ظلّه العالي، وطبع بلا حاشية.
ونظراً لوجود تعليقة لسماحته على كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة فقد ألحقناها مع المتن بكتاب الحجّ من العروة الوثقى تكميلاً للفائدة.



بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحجّ



[فصل في فضل الحجّ]



الذي هو أحد أركان الدين ومن أوكد فرائض المسلمين ، قال الله تعالى  : {وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} [آل عمران: 3 / 97] . غير خفيّ على الناقد البصير ما في الآية الشريفة من فنون التأكيد ، وضروب الحثّ والتشديد، ولاسيّما ما عرّض به تاركه ; من لزوم كفره وإعراضه عنه بقوله عزّ شأنه : {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 3 / 97] . وعن الصادق (عليه السلام)في قوله عزّ من قائل : {وَمَنْ كَانَ فِى هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِى الاْخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلا} [الإسراء: 17 / 72] قال: «ذلك الذي يسوّف نفسه الحجّ ; يعني حجّة الإسلام حتّى يأتيه الموت، وعنه (عليه السلام) : «من مات وهو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممّن قال الله تعالى  : {وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه: 20 / 124] ، وعنه (عليه السلام) : «من مات ولم