جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 208)

أبي قبيس، فلو أنّ أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله تعالى ما بلغت ما يبلغ الحاجّ» ، ثمّ قال : «إنّ الحاجّ إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئاً ولم يضعه إلاّ كتب الله له عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات ، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفّاً ولم يضعه إلاّ كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه ، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه» . قال : فعدّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)كذا وكذا موقفاً إذا وقفها الحاجّ خرج من ذنوبه ، ثمّ قال : «أنّى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاجّ» .
وقال الصادق (عليه السلام) : «إنّ الحجّ أفضل من عتق رقبة ، بل سبعين رقبة». بل ورد أنّه «إذا طاف بالبيت وصلّى ركعتيه كتب الله له سبعين ألف حسنة ، وحطّ عنه سبعين ألف سيّئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، وشفّعه في سبعين ألف حاجة ، وحسب له عتق سبعين ألف رقبة ، قيمة كلّ رقبة عشرة آلاف درهم ، وأنّ الدرهم فيه أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل الله تعالى ، وأنّه أفضل من الصيام والجهاد والرباط ، بل من كلّ شيء ما عدا الصلاة» . بل في خبر آخر «أنّه أفضل من الصلاة أيضاً» ولعلّه لاشتماله على فنون من الطاعات لم يشتمل عليها غيره حتّى الصلاة التي هي أجمع العبادات ، أو لأنّ الحجّ فيه صلاة ، والصلاة ليس فيها حجّ ، أو لكونه أشقّ من غيره وأفضل الأعمال أحمزها ، والأجر على قدر المشقّة .
ويستحبّ تكرار الحجّ والعمرة وإدمانهما بقدر القدرة ، فعن الصادق (عليه السلام) : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «تابعوا بين الحجّ والعمرة فإنّهما ينفيان الفقر والذنوب ، كما ينفي الكير خبث الحديد» . وقال (عليه السلام) : «حجج تترى وعمر تسعى يدفعن عيلة الفقر وميتة السوء» . وقال عليّ بن الحسين (عليه السلام) : «حجّوا واعتمروا تصحّ أبدانكم وتتّسع أرزاقكم ، وتكفون مؤنات عيالكم» .

(الصفحة 209)

وكما يستحبّ الحجّ بنفسه كذا يستحبّ الإحجاج بماله ، فعن الصادق (عليه السلام) أنّه كان إذا لم يحجّ أحجّ بعض أهله أو بعض مواليه ، ويقول لنا : «يا بنيّ إن استطعتم فلايقف الناس بعرفات إلاّ وفيها من يدعو لكم ، فإنّ الحاجّ ليشفّع في ولده وأهله وجيرانه» . وقال الصادق (عليهما السلام) لإسحاق بن عمّار لمّا أخبره أنّه موطّن على لزوم الحجّ كلّ عام بنفسه أو برجل من أهله بماله : «فأيقن بكثرة المال والبنين ، أو أبشر بكثرة المال» . وفي كلّ ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام ، ويظهر من جملة منها أن تكرارها ثلاثاً أو سنة وسنة لا إدمان ، ويكره تركه للموسر في كلّ خمس سنين ، وفي عدّة من الأخبار : «أنّ من أوسع الله عليه وهو موسر ولم يحجّ في كلّ خمس ـ وفي رواية أربع ـ سنين إنّه لمحروم» ، وعن الصادق (عليه السلام) : «من حجّ أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبداً» .

مقدّمة

في آداب السفر ومستحبّاته لحجّ أو غيره



وهي اُمور :
أوّلها ـ ومن أوكدها ـ : الاستخارة ; بمنى طلب الخير من ربّه ، ومسألة تقديره له عند التردّد في أصل السفر أو في طريقه أو مطلقاً ، والأمر بها للسفر وكلّ أمر خطير أو مورد خطر مستفيض ، ولاسيّما عند الحيرة والاختلاف في المشورة ، وهي الدعاء لأن يكون خيره فيما يستقبل أمره ، وهذا النوع من الاستخارة هو الأصل فيها ، بل أنكر بعض العلماء ما عداها ممّا يشتمل على التفأل والمشاورة بالرِقاع والحَصَى والسبحة والبُندُقة وغيرها ; لضعف غالب أخبارها ; وإن كان العمل بها للتسامح في مثلها لا بأس به أيضاً ، بخلاف هذا النوع ; لورود أخبار كثيرة بها في
(الصفحة 210)

كتب أصحابنا ، بل في روايات مخالفينا أيضاً عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) الأمر بها والحثّ عليها .
وعن الباقر والصادق (عليهما السلام) : «كنّا نتعلّم الاستخارة كما نتعلّم السورة من القرآن» . وعن الباقر (عليه السلام) : «أنّ عليّ بن الحسين (عليهما السلام) كان يعمل به إذا همّ بأمر حجّ أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق» . بل في كثير من رواياتنا النهي عن العمل بغير استخارة ، وأنّه من دخل في أمر بغير استخارة ثمّ ابتلي لم يؤجر . وفي كثير منها : «ما استخار الله عبد مؤمن إلاّ خار له ، وإن وقع ما يكره» ، وفي بعضها : «إلاّ رماه الله بخيرة الأمرين» ، وفي بعضها : «استخر الله مائة مرّة ومرّة ، ثمّ انظر أحزم الأمرين لك فافعله ، فإنّ الخيرة فيه إن شاء الله تعالى» ، وفي بعضها : «ثمّ انظر أيّ شيء يقع في قلبك فاعمل به» ، وليكن ذلك بعنوان المشورة من ربّه ، وطلب الخير من عنده ، وبناء منه أنّ خيره فيما يختاره الله له من أمره .
ويستفاد من بعض الروايات أن يكون قبل مشورته ; ليكون بدء مشورته منه سبحانه، وأن يقرنه بطلب العافية، فعن الصادق (عليه السلام) : «ولتكن استخارتك في عافية، فإنّه ربّما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله» ، وأخصر صورة فيها أن يقول : «أستخير الله برحمته» ، أو «أستخير الله برحمته خيرة في عافية» ، ثلاثاً أو سبعاً أو عشراً أو خمسين أو سبعين أو مائة مرّة ومرّة ، والكلّ مرويّ ، وفي بعضها في الاُمور العظام مائة، وفي الاُمور اليسيرة بما دونه ، والمأثور من أدعيته كثيرة جدّاً.
والأحسن تقديم تحميد وتمجيد وثناء وصلوات وتوسّل وما يحسن من الدعاء عليها ، وأفضلها بعد ركعتين للاستخارة أو بعد صلوات فريضة أو في ركعات الزوال ، أو في آخر سجدة من صلاة الفجر ، أو في آخر سجدة من صلاة الليل ، أو في سجدة بعد المكتوبة ، أو عند رأس الحسين (عليه السلام) ، أو في مسجد النبيّ (صلى الله عليه وآله)والكلّ مرويّ . ومثلها كلّ مكان شريف قريب من الإجابة ، كالمشاهد المشرّفة ، أو حال أو زمان كذلك ، ومن أراد تفصيل ذلك فليطلبه من مواضعه ، كـ «مفاتيح الغيب»
(الصفحة 211)

للمجلسي (قدس سره) ، و«الوسائل» و«مستدركه» .
وبما ذكر من حقيقة هذا النوع من الاستخارة وأنّها محض الدعاء والتوسّل وطلب الخير وانقلاب أمره إليه ، وبما عرفت من عمل السجاد (عليه السلام) في الحجّ والعمرة ونحوهما يعلم أنّها راجحة للعبادات أيضاً ، خصوصاً عند إرادة الحجّ ، ولايتعيّن فيما يقبل التردّد والحيرة ، ولكن في رواية اُخرى : «ليس في ترك الحجّ خيرة» . ولعلّ المراد بها الخيرة لأصل الحجّ أو للواجب منه .
ثانيها : اختيار الأزمنة المختارة له من الاُسبوع والشهر ، فمن الاُسبوع يختار السبت ، وبعده الثلاثاء والخميس ، والكلّ مرويّ ، وعن الصادق (عليه السلام) : «من كان مسافراً فليسافر يوم السبت ، فلو أنّ حجراً زال عن جبل يوم السبت لردّه الله إلى مكانه» . وعنهم  (عليهم السلام) : «السبت لنا والأحد لبني اُميّة» . وعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «اللهمّ بارك لاُمّتي في بكورها يوم سبتها وخميسها» .
ويتجنّب ما أمكنه صبيحة الجمعة قبل صلاتها، والأحد ، فقد روي : «أنّ له حدّاً كحدّ السيف» ، والاثنين فهو لبني اُميّة ، والأربعاء فإنّه لبني العبّاس ، خصوصاً آخر أربعاء من الشهر ، فإنّه يوم نحس مستمرّ ، وفي رواية ترخيص السفر يوم الاثنين مع قراءة سورة «هل أتى» في أوّل ركعة من غداته ، فإنّه يقيه الله به من شرّ يوم الاثنين ، وورد أيضاً اختيار يوم الاثنين وحملت على التقيّة.
وليتجنّب السفر من الشهر والقمر في المحاق ، أو في برج العقرب أو صورته ، فعن الصادق (عليه السلام) : «من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى» . وقد عدّ أيّام من كلّ شهر وأيّام من الشهر منحوسة يتوقّى من السفر فيها ، ومن ابتداء كلّ عمل بها ، وحيث لم نظفر بدليل صالح عليه لم يهمّنا التعرّض لها ، وإن كان التجنّب منها ومن كلّ ما يتطيّر بها أولى ، ولم يعلم أيضاً أنّ المراد بها شهور الفرس أو العربيّة ، وقد يوجّه كلّ بوجه غير وجيه ، وعلى كلّ حال فعلاجها لدى الحاجة
(الصفحة 212)

بالتوكّل والمضي ، خلافاً على أهل الطيرة ، فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «كفّارة الطيرة التوكّل» . وعن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) : «من خرج يوم الأربعاء لايدور خلافاً على أهل الطيرة وقي من كلّ آفة ، وعوفي من كلّ عاهة، وقضى الله حاجته» . وله أن يعالج نحوسة ما نحس من الأيّام بالصدقة ، فعن الصادق (عليه السلام) : «تصدّق واخرج أيّ يوم شئت». وكذا يفعل أيضاً لو عارضه في طريقه ما يتطيّر به الناس ووجد في نفسه من ذلك شيئاً ، وليقل حينئذ : «اعتصمت بك يا ربّ من شرّ ما أجد في نفسي فاعصمني». وليتوكّل على الله وليمض خلافاً لأهل الطيرة .
ويستحبّ اختيار آخر الليل للسير ، ويكره أوّله ، ففي الخبر : «الأرض تطوى من آخر الليل» . وفي آخر : «إيّاك والسير في أوّل الليل، وسر في آخره» .
ثالثها ـ وهو أهمّها ـ : التصدّق بشيء عند افتتاح سفره ، ويستحبّ كونها عند وضع الرجل في الركاب ، خصوصاً إذا صادف المنحوسة أو المتطيّر بها من الأيّام والأحوال ، ففي المستفيضة رفع نحوستها بها ، وليشتري السلامة من الله بما يتيسّر له ، ويستحبّ أن يقول عند التصدّق : «اللهمّ إنّي اشتريت بهذه الصدقة سلامتي وسلامة سفري ، اللهمّ احفظني واحفظ ما معي ، وسلّمني وسلّم ما معي ، وبلّغني وبلّغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل» .
رابعها : الوصيّة عند الخروج ، لاسيّما بالحقوق الواجبة .
خامسها : توديع العيال ; بأن يجعلهم وديعة عند ربّه ويجعله خليفةً عليهم ، وذلك بعد ركعتين أو أربع يركعها عند إرادة الخروج، ويقول : «اللهمّ إنّي أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذرّيتي ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي» . فعن الصادق (عليه السلام) : «ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل منها ، ولم يدع بذلك الدعاء إلاّ أعطاه ـ عزّ وجلّ ـ ما سأل» .
سادسها : إعلام إخوانه بسفره ، فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «حقّ على المسلم إذا أراد