(الصفحة 208)
أبي قبيس، فلو أنّ أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله تعالى ما بلغت ما يبلغ الحاجّ» ، ثمّ قال : «إنّ الحاجّ إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئاً ولم يضعه إلاّ كتب الله له عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات ، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفّاً ولم يضعه إلاّ كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه ، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه» . قال : فعدّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)كذا وكذا موقفاً إذا وقفها الحاجّ خرج من ذنوبه ، ثمّ قال : «أنّى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاجّ» .
وقال الصادق (عليه السلام) : «إنّ الحجّ أفضل من عتق رقبة ، بل سبعين رقبة». بل ورد أنّه «إذا طاف بالبيت وصلّى ركعتيه كتب الله له سبعين ألف حسنة ، وحطّ عنه سبعين ألف سيّئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، وشفّعه في سبعين ألف حاجة ، وحسب له عتق سبعين ألف رقبة ، قيمة كلّ رقبة عشرة آلاف درهم ، وأنّ الدرهم فيه أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل الله تعالى ، وأنّه أفضل من الصيام والجهاد والرباط ، بل من كلّ شيء ما عدا الصلاة» . بل في خبر آخر «أنّه أفضل من الصلاة أيضاً» ولعلّه لاشتماله على فنون من الطاعات لم يشتمل عليها غيره حتّى الصلاة التي هي أجمع العبادات ، أو لأنّ الحجّ فيه صلاة ، والصلاة ليس فيها حجّ ، أو لكونه أشقّ من غيره وأفضل الأعمال أحمزها ، والأجر على قدر المشقّة .
ويستحبّ تكرار الحجّ والعمرة وإدمانهما بقدر القدرة ، فعن الصادق (عليه السلام) : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «تابعوا بين الحجّ والعمرة فإنّهما ينفيان الفقر والذنوب ، كما ينفي الكير خبث الحديد» . وقال (عليه السلام) : «حجج تترى وعمر تسعى يدفعن عيلة الفقر وميتة السوء» . وقال عليّ بن الحسين (عليه السلام) : «حجّوا واعتمروا تصحّ أبدانكم وتتّسع أرزاقكم ، وتكفون مؤنات عيالكم» .
(الصفحة 209)
وكما يستحبّ الحجّ بنفسه كذا يستحبّ الإحجاج بماله ، فعن الصادق (عليه السلام) أنّه كان إذا لم يحجّ أحجّ بعض أهله أو بعض مواليه ، ويقول لنا : «يا بنيّ إن استطعتم فلايقف الناس بعرفات إلاّ وفيها من يدعو لكم ، فإنّ الحاجّ ليشفّع في ولده وأهله وجيرانه» . وقال الصادق (عليهما السلام) لإسحاق بن عمّار لمّا أخبره أنّه موطّن على لزوم الحجّ كلّ عام بنفسه أو برجل من أهله بماله : «فأيقن بكثرة المال والبنين ، أو أبشر بكثرة المال» . وفي كلّ ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام ، ويظهر من جملة منها أن تكرارها ثلاثاً أو سنة وسنة لا إدمان ، ويكره تركه للموسر في كلّ خمس سنين ، وفي عدّة من الأخبار : «أنّ من أوسع الله عليه وهو موسر ولم يحجّ في كلّ خمس ـ وفي رواية أربع ـ سنين إنّه لمحروم» ، وعن الصادق (عليه السلام) : «من حجّ أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبداً» .
مقدّمة
في آداب السفر ومستحبّاته لحجّ أو غيره
وهي اُمور :
أوّلها ـ ومن أوكدها ـ : الاستخارة ; بمنى طلب الخير من ربّه ، ومسألة تقديره له عند التردّد في أصل السفر أو في طريقه أو مطلقاً ، والأمر بها للسفر وكلّ أمر خطير أو مورد خطر مستفيض ، ولاسيّما عند الحيرة والاختلاف في المشورة ، وهي الدعاء لأن يكون خيره فيما يستقبل أمره ، وهذا النوع من الاستخارة هو الأصل فيها ، بل أنكر بعض العلماء ما عداها ممّا يشتمل على التفأل والمشاورة بالرِقاع والحَصَى والسبحة والبُندُقة وغيرها ; لضعف غالب أخبارها ; وإن كان العمل بها للتسامح في مثلها لا بأس به أيضاً ، بخلاف هذا النوع ; لورود أخبار كثيرة بها في
(الصفحة 210)
كتب أصحابنا ، بل في روايات مخالفينا أيضاً عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) الأمر بها والحثّ عليها .
وعن الباقر والصادق (عليهما السلام) : «كنّا نتعلّم الاستخارة كما نتعلّم السورة من القرآن» . وعن الباقر (عليه السلام) : «أنّ عليّ بن الحسين (عليهما السلام) كان يعمل به إذا همّ بأمر حجّ أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق» . بل في كثير من رواياتنا النهي عن العمل بغير استخارة ، وأنّه من دخل في أمر بغير استخارة ثمّ ابتلي لم يؤجر . وفي كثير منها : «ما استخار الله عبد مؤمن إلاّ خار له ، وإن وقع ما يكره» ، وفي بعضها : «إلاّ رماه الله بخيرة الأمرين» ، وفي بعضها : «استخر الله مائة مرّة ومرّة ، ثمّ انظر أحزم الأمرين لك فافعله ، فإنّ الخيرة فيه إن شاء الله تعالى» ، وفي بعضها : «ثمّ انظر أيّ شيء يقع في قلبك فاعمل به» ، وليكن ذلك بعنوان المشورة من ربّه ، وطلب الخير من عنده ، وبناء منه أنّ خيره فيما يختاره الله له من أمره .
ويستفاد من بعض الروايات أن يكون قبل مشورته ; ليكون بدء مشورته منه سبحانه، وأن يقرنه بطلب العافية، فعن الصادق (عليه السلام) : «ولتكن استخارتك في عافية، فإنّه ربّما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله» ، وأخصر صورة فيها أن يقول : «أستخير الله برحمته» ، أو «أستخير الله برحمته خيرة في عافية» ، ثلاثاً أو سبعاً أو عشراً أو خمسين أو سبعين أو مائة مرّة ومرّة ، والكلّ مرويّ ، وفي بعضها في الاُمور العظام مائة، وفي الاُمور اليسيرة بما دونه ، والمأثور من أدعيته كثيرة جدّاً.
والأحسن تقديم تحميد وتمجيد وثناء وصلوات وتوسّل وما يحسن من الدعاء عليها ، وأفضلها بعد ركعتين للاستخارة أو بعد صلوات فريضة أو في ركعات الزوال ، أو في آخر سجدة من صلاة الفجر ، أو في آخر سجدة من صلاة الليل ، أو في سجدة بعد المكتوبة ، أو عند رأس الحسين (عليه السلام) ، أو في مسجد النبيّ (صلى الله عليه وآله)والكلّ مرويّ . ومثلها كلّ مكان شريف قريب من الإجابة ، كالمشاهد المشرّفة ، أو حال أو زمان كذلك ، ومن أراد تفصيل ذلك فليطلبه من مواضعه ، كـ «مفاتيح الغيب»
(الصفحة 211)
للمجلسي (قدس سره) ، و«الوسائل» و«مستدركه» .
وبما ذكر من حقيقة هذا النوع من الاستخارة وأنّها محض الدعاء والتوسّل وطلب الخير وانقلاب أمره إليه ، وبما عرفت من عمل السجاد (عليه السلام) في الحجّ والعمرة ونحوهما يعلم أنّها راجحة للعبادات أيضاً ، خصوصاً عند إرادة الحجّ ، ولايتعيّن فيما يقبل التردّد والحيرة ، ولكن في رواية اُخرى : «ليس في ترك الحجّ خيرة» . ولعلّ المراد بها الخيرة لأصل الحجّ أو للواجب منه .
ثانيها : اختيار الأزمنة المختارة له من الاُسبوع والشهر ، فمن الاُسبوع يختار السبت ، وبعده الثلاثاء والخميس ، والكلّ مرويّ ، وعن الصادق (عليه السلام) : «من كان مسافراً فليسافر يوم السبت ، فلو أنّ حجراً زال عن جبل يوم السبت لردّه الله إلى مكانه» . وعنهم (عليهم السلام) : «السبت لنا والأحد لبني اُميّة» . وعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «اللهمّ بارك لاُمّتي في بكورها يوم سبتها وخميسها» .
ويتجنّب ما أمكنه صبيحة الجمعة قبل صلاتها، والأحد ، فقد روي : «أنّ له حدّاً كحدّ السيف» ، والاثنين فهو لبني اُميّة ، والأربعاء فإنّه لبني العبّاس ، خصوصاً آخر أربعاء من الشهر ، فإنّه يوم نحس مستمرّ ، وفي رواية ترخيص السفر يوم الاثنين مع قراءة سورة «هل أتى» في أوّل ركعة من غداته ، فإنّه يقيه الله به من شرّ يوم الاثنين ، وورد أيضاً اختيار يوم الاثنين وحملت على التقيّة.
وليتجنّب السفر من الشهر والقمر في المحاق ، أو في برج العقرب أو صورته ، فعن الصادق (عليه السلام) : «من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى» . وقد عدّ أيّام من كلّ شهر وأيّام من الشهر منحوسة يتوقّى من السفر فيها ، ومن ابتداء كلّ عمل بها ، وحيث لم نظفر بدليل صالح عليه لم يهمّنا التعرّض لها ، وإن كان التجنّب منها ومن كلّ ما يتطيّر بها أولى ، ولم يعلم أيضاً أنّ المراد بها شهور الفرس أو العربيّة ، وقد يوجّه كلّ بوجه غير وجيه ، وعلى كلّ حال فعلاجها لدى الحاجة
(الصفحة 212)
بالتوكّل والمضي ، خلافاً على أهل الطيرة ، فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «كفّارة الطيرة التوكّل» . وعن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) : «من خرج يوم الأربعاء لايدور خلافاً على أهل الطيرة وقي من كلّ آفة ، وعوفي من كلّ عاهة، وقضى الله حاجته» . وله أن يعالج نحوسة ما نحس من الأيّام بالصدقة ، فعن الصادق (عليه السلام) : «تصدّق واخرج أيّ يوم شئت». وكذا يفعل أيضاً لو عارضه في طريقه ما يتطيّر به الناس ووجد في نفسه من ذلك شيئاً ، وليقل حينئذ : «اعتصمت بك يا ربّ من شرّ ما أجد في نفسي فاعصمني». وليتوكّل على الله وليمض خلافاً لأهل الطيرة .
ويستحبّ اختيار آخر الليل للسير ، ويكره أوّله ، ففي الخبر : «الأرض تطوى من آخر الليل» . وفي آخر : «إيّاك والسير في أوّل الليل، وسر في آخره» .
ثالثها ـ وهو أهمّها ـ : التصدّق بشيء عند افتتاح سفره ، ويستحبّ كونها عند وضع الرجل في الركاب ، خصوصاً إذا صادف المنحوسة أو المتطيّر بها من الأيّام والأحوال ، ففي المستفيضة رفع نحوستها بها ، وليشتري السلامة من الله بما يتيسّر له ، ويستحبّ أن يقول عند التصدّق : «اللهمّ إنّي اشتريت بهذه الصدقة سلامتي وسلامة سفري ، اللهمّ احفظني واحفظ ما معي ، وسلّمني وسلّم ما معي ، وبلّغني وبلّغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل» .
رابعها : الوصيّة عند الخروج ، لاسيّما بالحقوق الواجبة .
خامسها : توديع العيال ; بأن يجعلهم وديعة عند ربّه ويجعله خليفةً عليهم ، وذلك بعد ركعتين أو أربع يركعها عند إرادة الخروج، ويقول : «اللهمّ إنّي أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذرّيتي ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي» . فعن الصادق (عليه السلام) : «ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل منها ، ولم يدع بذلك الدعاء إلاّ أعطاه ـ عزّ وجلّ ـ ما سأل» .
سادسها : إعلام إخوانه بسفره ، فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «حقّ على المسلم إذا أراد
|