جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 227)

إلاّ إذا كان حفظه موقوفاً على السفر  به ، أو يكون السفر مصلحة له .
[2987] مسألة 6 : الهدي على الوليّ ، وكذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي ، وأمّا الكفّارات الاُخر المختصّة بالعمد فهل هي أيضاً على الوليّ ، أو في مال الصبي ، أو لايجب الكفّارة في غير الصيد ; لأنّ عمد الصبي خطأ، والمفروض أنّ تلك الكفّارات لاتثبت في صورة الخطأ ؟ وجوه ، لايبعد قوّة الأخير ، إمّا لذلك ، وإمّا لانصراف أدلّتها عن الصبي ، لكن الأحوط تكفّل الولي ، بل لايترك هذا الاحتياط ، بل هو الأقوى ; لأنّ قوله (عليه السلام) : «عمد الصبي خطأ» مختصّ بالديات ، والانصراف ممنوع، وإلاّ فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً .
[2988] مسألة 7 : قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام ، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة ، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر ، فإنّه حينئذ يجزئ عن حجّة الإسلام ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه ، وكذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ كمل قبل المشعر ، واستدلّوا على ذلك بوجوه :
أحدها : النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي، بدعوى عدم خصوصيّة للعبد في ذلك ، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ، ثمّ حصوله قبل المشعر ، وفيه : أنّه قياس ، مع أنّ لازمه الالتزام به فيمن حجّ متسكّعاً ثمّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر، ولا يقولون به .
الثاني : ما ورد من الأخبار من أنّ من لم يحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه ، فإنّه يستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام ، فيلزم أن يكون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولى، وفيه ما لايخفى .
الثالث : الأخبار الدالّة على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ ، وفيه : أنّ موردها من لم يحرم ، فلايشمل من أحرم سابقاً لغير حجّة الإسلام ، فالقول
(الصفحة 228)

بالإجزاء مشكل ، والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاً ، بل لايخلو عن قوّة ، وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد ; من أنّه هل يجب تجديد النيّة لحجّة الإسلام أو لا ؟ وأنّه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا ؟ وأنّه هل يجري في حجّ التمتّع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا ؟ إلى غير ذلك .
[2989] مسألة 8 : إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً لا إشكال في أنّ حجّه حجّة الإسلام .
[2990] مسألة 9 : إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً ، فبان بعد الحجّ أنّه كان بالغاً ، فهل يجزئ عن حجّة الإسلام أو لا ؟ وجهان ، أوجههما الأوّل ، وكذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحجّ .
الثاني: من الشروط الحرّيّة ، فلايجب على المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعاً من حيث المال ، بناءً على ما هو الأقوى  من القول بملكه ، أو بذل له مولاه الزاد والراحلة . نعم ، لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشكال ، ولكن لايجزئه عن حجّة الإسلام ، فلو اُعتق بعد ذلك أعاد ; للنصوص .
منها : خبر مسمع : «لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا» .
ومنها : «المملوك إذا حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، فإن أُعتق أعاد الحجّ» .
وما في خبر حكم بن حكيم : «أيّما عبد حجّ به مواليه فقد أدرك حجّة الإسلام» ، محمول على إدراك ثواب الحجّ ، أو على أنّه يجزئه عنها ما دام مملوكاً ; لخبر أبان : «العبد إذا حجّ فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق» ، فلا إشكال في المسألة . نعم ، لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجّة
(الصفحة 229)

الإسلام بالإجماع والنصوص .
ويبقى الكلام في اُمور :
أحدها : هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق ، فهو من باب القلب أولا ، بل هو انقلاب شرعيّ ؟ قولان ; مقتضى إطلاق النصوص الثاني وهو الأقوى ، فلو فرض أنّه لم يعلم بانعتاقه حتّى فرغ أو علم ولم يعلم الإجزاء حتّى يجدّد النيّة كفاه وأجزأه .
الثاني : هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام ، أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق ، أو لايشترط ذلك أصلاً ؟ أقوال ، أقواها الأخير ; لإطلاق النصوص وانصراف ما دلّ على اعتبار الاستطاعة عن المقام .
الثالث : هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر ، سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضاً أو لا ، أو يكفي إدراك أحد الموقفين ، فلو لم يدرك المشعر ، لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقاً كفى ؟ قولان ; الأحوط الأوّل ، كما أنّ الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر ، فلايكفي إدراك الاضطراري منه ، بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين ، وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر ، لكن إذا كان مسبوقاً بإدراك عرفات أيضاً ولو مملوكاً .
الرابع : هل الحكم مختصّ بحجّ الإفراد والقران ، أو يجري في حجّ التمتّع أيضاً وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكيّة؟ الظاهر الثاني ; لإطلاق النصوص ، خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل ; لأنّ إدراك المشعر معتقاً إنّما ينفع للحجّ لا للعمرة الواقعة حال المملوكيّة ، وفيه ما مرّ من الإطلاق ، ولايقدح ما ذكره ذلك البعض; لأنّهما عمل واحد ، هذا إذا لم ينعتق إلاّ في الحجّ ، وأمّا إذا انعتق في عمرة التمتّع وأدرك بعضها معتقاً فلايرد الإشكال .
[2991] مسألة 1 : إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن
(الصفحة 230)

يرجع في إذنه; لوجوب الإتمام على المملوك ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . نعم ، لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبّسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه ، وإذا لم يعلم برجوعه فتلبّس به هل يصحّ إحرامه ويجب إتمامه ، أو يصحّ ويكون للمولى حلّه ، أو يبطل؟ وجوه ، أوجهها الأخير ; لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع . ودعوى أنّه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إتمامه، فيكون رجوع المولى كرجوع الموكّل قبل التصرّف ولم يعلم الوكيل ، مدفوعة بأنّه لا تكفي المشروعيّة الظاهريّة، وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ، ولايجوز القياس عليه .
[2992] مسألة 2 : يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه ، وليس للمشتري حلّ إحرامه . نعم ، مع جهله بأنّه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه .
[2993] مسألة 3 : إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ، وإن لم يتمكّن فعليه أن يصوم ، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، للنصوص والإجماعات .
[2994] مسألة 4 : إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة ، فهل هي على مولاه ، أو عليه ويتبع بها بعد العتق ، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز ، أو في الصيد عليه وفي غيره على مولاه؟ وجوه ، أظهرها  كونها على مولاه ; لصحيحة حريز ، خصوصاً إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه . نعم ، لو لم يكن مأذوناً في الإحرام بالخصوص ، بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً كان أو غيره لم يبعد كونها عليه ، حملاً لخبر عبدالرحمن بن أبي نجران ـ النافي لكون الكفّارة في الصيد على مولاه ـ على هذه الصورة .
[2995] مسألة 5 : إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحرّ في وجوب الإتمام والقضاء ، وأمّا البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر  أنّ
(الصفحة 231)

حالها حال سائر الكفّارات على ما مرّ ، وقد مرّ أنّ الأقوى كونها على المولى الآذن له في الإحرام ، وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، أو لا لأنّه من سوء اختياره؟ قولان ، أقواهما الأوّل ، سواء قلنا : إنّ القضاء هو حجّه ، أو أنّه عقوبة وأنّ حجّه هو الأوّل .
هذا إذا أفسد حجّه ولم ينعتق . وأمّا إن أفسده بما ذكر ثمّ انعتق، فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحرّ في وجوب الإتمام والقضاء والبدنة ، وكونه مجزئاً عن حجّة الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين; من كون الإتمام عقوبة  وأنّ حجّه هو القضاء ، أو كون القضاء عقوبة ، بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضاً أتى بحجّة الإسلام، وإن كان عاصياً في ترك القضاء ، وإن انعتق بعد المشعر فكما ذكر ، إلاّ أنّه لايجزئه عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع ، وإن كان مستطيعاً فعلاً ففي وجوب تقديم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان مبنيّان على أنّ القضاء فوريّ أولا ، فعلى الأوّل يقدّم لسبق سببه ، وعلى الثاني تقدّم حجّة الإسلام لفوريّتها دون القضاء .
[2996] مسألة 6 : لا فرق فيما ذكر ـ من عدم وجوب الحجّ على المملوك ، وعدم صحّته إلاّ بإذن مولاه ، وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلاّ إذا انعتق قبل المشعر ـ بين القنّ والمدبّر والمكاتب واُمّ الولد والمبعّض، إلاّ إذا هاياه مولاه وكانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريّاً ، فإنّه يصحّ منه بلا إذن لكن لايجب ، ولايجزئه حينئذ عن حجّة الإسلام وإن كان مستطيعاً ; لأنّه لم يخرج عن كونه مملوكاً ، وإن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورة، فمن الغريب ما في «الجواهر» من قوله: «ومن الغريب ما ظنّه بعض الناس من وجوب حجّة الإسلام عليه في هذا الحال ، ضرورة منافاته للإجماع المحكيّ عن المسلمين، الذي يشهد له التتّبع على اشتراط الحرّيّة، المعلوم عدمها في المبعّض» انتهى ، إذ لا غرابة فيه بعد إمكان