(الصفحة 245)
[3034] مسألة 37 : إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى ، بل وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ به أو لا . وأمّا لو وهبه ولم يذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور .
[3035] مسألة 38 : لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك ، فبذل المتولّي أو الوصيّ أو الناذر له وجب عليه ; لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار ، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ ، فإنّه يجب عليه بعد موت الموصي .
[3036] مسألة 39 : لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة ووجوب الحجّ عليه إذا كان فقيراً ، أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله .
[3037] مسألة 40 : الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام ، فلايجب عليه إذا استطاع مالاً بعد ذلك على الأقوى .
[3038] مسألة 41 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام ، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان ، ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرّف الموهوب له .
[3039] مسألة 42 : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان .
[3040] مسألة 43 : إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية ، فلو ترك الجميع استقرّ عليهم الحجّ فيجب على الكلّ ; لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكلّ ، نظير ما إذا وجد المتيمّمون ماءً يكفي لواحد منهم ، فإنّ تيمّم الجميع يبطل .
(الصفحة 246)
[3041] مسألة 44 : الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل . وأمّا الكفّارات، فإن أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه ، وإن أتى به اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ، ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان .
[3042] مسألة 45 : إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة ، فلو بذل للآفاقي بحجّ القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لايجب عليه ، وكذا لو بذل للمكّي لحجّ التمتّع لايجب عليه ، ولو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانياً ، ولو بذل لمن استقرّ عليه حجّة الإسلام وصار معسراً وجب عليه ، ولو كان عليه حجّة النذر أو نحوه ولم يتمكّن فبذل له باذل وجب عليه ، وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ ; لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنّه بالبذل صار مستطيعاً ، ولصدق الاستطاعة عرفاً .
[3043] مسألة 46 : إذا قال له : بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين (عليه السلام) وجب عليه الحجّ .
[3044] مسألة 47 : لو بذل له مالاً ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب .
[3045] مسألة 48 : لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه ، أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام ، وأجزأه عن حجّة الإسلام .
[3046] مسألة 49 : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً ، فلو قالا له : حجّ وعلينا نفقتك وجب عليه .
[3047] مسألة 50 : لو عيّن له مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لايجوز له الرجوع ، إلاّ إذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته .
(الصفحة 247)
[3048] مسألة 51 : إذا قال : اقترض وحجّ وعليّ دينك ، ففي وجوب ذلك عليه نظر ; لعدم صدق الاستطاعة عرفاً . نعم ، لو قال : اقترض لي وحجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك .
[3049] مسألة 52 : لو بذل له مالاً ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً ، ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها وجهان ، أقواهما العدم ، أمّا لو قال : حجّ وعليّ نفقتك ، ثمّ بذل له مالاً فبان كونه مغصوباً فالظاهر صحّة الحجّ ، وأجزأه عن حجّة الإسلام ; لأنّه استطاع بالبذل وقرار الضمان على الباذل في الصورتين ، عالماً كان بكونه مال الغير أو جاهلاً .
[3050] مسألة 53 : لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باُجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ ، ولاينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير ; لأنّ الواجب عليه في حجّ نفسه أفعال الحجّ ، وقطع الطريق مقدّمة توصّلية بأيّ وجه أتى بها كفى ولو على وجه الحرام ، أو لا بنيّة الحجّ ، ولذا لو كان مستطيعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق ، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صحّ أيضاً ، ولايضرّ بحجّه . نعم ، لو آجر نفسه لحجّ بلديّ لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي، كإجارته لزيارة بلديّة أيضاً ، أمّا لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأوّل ، فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلاً أو بالإجارة .
[3051] مسألة 54 : إذا استؤجر ; أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً لايجب عليه القبول ، ولايستقرّ الحجّ عليه ، فالوجوب عليه مقيّد بالقبول ووقوع الإجارة ، وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجاً عليه ; لصدق الاستطاعة ، ولأنّه مالك لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الإجارة ، كما إذا كان مالكاً لمنفعة عبده أو دابّته وكانت كافية في استطاعته ، وهو كما ترى ; إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك ،
(الصفحة 248)
ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره ، كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار .
[3052] مسألة 55 : يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير ، وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابي ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه ، وإلاّ فلا .
[3053] مسألة 56 : إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً لايكفيه عن حجّة الإسلام ، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك ، وما في بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء ما دام فقيراً ، كما صرّح به في بعضها الآخر، فالمستفاد منها أنّ حجّة الإسلام مستحبّة على غير المستطيع ، وواجبة على المستطيع ، ويتحقّق الأوّل بأيّ وجه أتى به ، ولو عن الغير تبرّعاً أو بالإجارة ، ولايتحقّق الثاني إلاّ مع حصول شرائط الوجوب .
[3054] مسألة 57 : يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مؤنة الذهاب والإياب وجود ما يموّن به عياله حتّى يرجع ، فمع عدمه لايكون مستطيعاً ، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفيّاً، وإن لم يكن ممّن يجب عليه نفقته شرعاً على الأقوى ، فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لايقدر على التكسّب وهو ملتزم بالإنفاق عليه، أو كان متكفّلاً لإنفاق يتيم في حجره ولو أجنبيّ يعدّ عيالاً له ، فالمدار على العيال العرفي .
[3055] مسألة 58 : الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية ; من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له ; من بستان أو دكّان أو نحو ذلك ، بحيث لايحتاج إلى التكفّف ، ولايقع في الشدّة والحرج ، ويكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته، وإن لم يكن له رأس مال يتّجر به . نعم، قد مرّ عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذليّة ، ولايبعد عدم اعتباره أيضاً فيمن يمضي
(الصفحة 249)
أمره بالوجوه اللائقة به، كطلبة العلم من السادة وغيرهم ، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم ، بل وكذا الفقير الذي عادته وشغله أخذ الوجوه ولايقدر على التكسّب إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب والإياب له ولعياله ، وكذا كلّ من لايتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنة الذهاب والإياب من دون حرج عليه .
[3056] مسألة 59 : لايجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحجّ به ، كما لايجب على الوالد أن يبذل له ، وكذا لايجب على الولد بذل المال لوالده ليحجّ به ، وكذا لايجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ ، والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف ، وإن كان يدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير؟ قال : «نعم يحجّ منه حجّة الإسلام» . قال : وينفق منه؟ قال : «نعم» . ثمّ قال : «إنّ مال الولد لوالده ، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقضى أنّ المال والولد للوالد» . وذلك لإعراض الأصحاب عنه ، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه ، أو على ما إذا كان فقيراً وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر ; إذ الظاهر الوجوب حينئذ .
[3057] مسألة 60 : إذا حصلت الاستطاعة لايجب أن يحجّ من ماله ، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه ، وكذا لو حجّ متسكّعاً ، بل لو حجّ من مال الغير غصباً صحّ وأجزأه . نعم ، إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصحّ ، وكذا إذا كان ثمن هديه غصباً .
[3058] مسألة 61 : يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة ، فلو كان مريضاً لايقدر على الركوب ، أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب ، وكذا لو تمكّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته ، وكذا لو احتاج إلى خادم
|