جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 319)

الأعمال إلى آخر ذي الحجّة، فيمكن أن يكون مرادهم أنّ هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحجّ .
[3208] مسألة 1 : إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتّعاً ، لكن هل تصحّ مفردة أو تبطل من الأصل؟ قولان ، اختار الثاني في «المدارك» ; لأنّ ما نواه لم يقع والمفردة لم ينوها ، وبعض اختار الأوّل ; لخبر الأحول، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ ،قال : «يجعلها عمرة». وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج، قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة ، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة ، وإنّما الأضحى على أهل الأمصار» . ومقتضى القاعدة  وإن كان هو ما ذكره صاحب «المدارك» لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين .
الثالث : أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة، كما هو المشهور المدّعى عليه الإجماع ; لأنّه المتبادر من الأخبار المبيّنة لكيفيّة حجّ التمتّع ، ولقاعدة توقيفيّة العبادات ، وللأخبار الدالّة على دخول العمرة في الحجّ وارتباطها به ، والدالّة على عدم جواز الخروج من مكّة بعد العمرة قبل الإتيان بالحجّ ، بل ومادلّ من الأخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفة ونحوها ، ولاينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدّم ، بدعوى أنّ المراد من القابل فيه العام القابل، فيدلّ على جواز إيقاع العمرة في سنة والحجّ في اُخرى  ; لمنع ذلك ، بل المراد منه الشهر القابل على أنّه لمعارضة الأدلّة السابقة غير قابل .
وعلى هذا فلو أتى بالعمرة في عام وأخّر الحجّ إلى العام الآخر لم يصحّ تمتّعاً ، سواء أقام في مكّة إلى العام القابل ، أو رجع إلى أهله ثمّ عاد إليها ، وسواء أحلّ من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الاُخرى  ، ولا وجه لما عن «الدروس» من
(الصفحة 320)

احتمال الصحّة في هذه الصورة . ثمّ المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معاً في أشهر الحجّ من سنة واحدة ، لا أن لايكون بينهما أزيد من اثني عشر شهراً ، وحينئذ فلايصحّ أيضاً لو أتى بعمرة التمتّع في أواخر ذي الحجّة وأتى بالحجّ في ذي الحجّة من العام القابل .
الرابع : أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار ; للإجماع والأخبار ، وما في خبر إسحاق، عن أبي الحسن (عليه السلام) من قوله : «كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء ، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ودخل وهو محرم بالحجّ» ; حيث إنّه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحجّ من غير مكّة ، محمول على محامل أحسنها أنّ المراد بالحجّ عمرته ، حيث إنّها أوّل أعماله . نعم ، يكفي أيّ موضع منها كان ولو في سككها ; للإجماع وخبر عمرو بن حريث عن الصادق (عليه السلام): من أين أهلّ بالحجّ ؟ فقال : «إن شئت من رحلك ، وإن شئت من المسجد ، وإن شئت من الطريق» . وأفضل مواضعها المسجد ، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر ، وقد يقال : أو تحت الميزاب ، ولو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن ، ولو أحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بطل حجّه ، ولايكفيه العود إليها بدون التجديد ، بل يجب أن يجدّده ; لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم ، ولو أحرم من غيرها جهلاً أو نسياناً وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان ، ومع عدمه جدّده في مكانه .
الخامس : ربما يقال : إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجّه من واحد وعن واحد ، فلو استؤجر إثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يجزئ عنه ، وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصحّ ، ولكنّه محلّ تأمّل ، بل ربما يظهر من خبر محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)صحّة الثاني ، حيث قال : سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أيتمتّع؟ قال :
(الصفحة 321)

«نعم ، المتعة له والحجّ عن أبيه» .
[3209] مسألة 2 : المشهور أنّه لايجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ ، وأنّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به ، وإن خرج محلاّ ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة ، وذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج ، والدالّة على أنّه مرتهن ومحتبس بالحجّ ، والدالّة على أنّه لو أراد الخروج خرج ملبّياً بالحجّ ، والدالّة على أنّه لو خرج محلاّ، فإن رجع في شهره دخل محلاّ ، وإن رجع في غير شهره دخل محرماً ، والأقوى عدم حرمة  الخروج وجوازه محلاّ ، حملاً للأخبار على الكراهة ـ كما عن ابن إدريس وجماعة اُخرى ـ بقرينة التعبير بـ «لا اُحبّ» في بعض تلك الأخبار ، وقوله (عليه السلام)في مرسلة الصدوق : «إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك ; لأنّه مرتبط بالحجّ حتّى يقضيه ، إلاّ أن يعلم أنّه لايفوته الحجّ . ونحوه الرضوي ، بل وقوله (عليه السلام)في مرسل أبان : «ولايجاوز إلاّ على قدر ما لا تفوته عرفة» ; إذ هو وإن كان بعد قوله : «فيخرج محرماً» إلاّ أنّه يمكن أن يستفاد منه أنّ المدار فوت الحجّ وعدمه ، بل يمكن أن يقال : إنّ المنساق من جميع الأخبار المانعة أنّ ذلك للتحفّظ عن عدم إدراك الحجّ وفوته ; لكون الخروج في معرض ذلك . وعلى هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه بعدم فوات الحجّ منه . نعم ، لايجوز الخروج لا بنيّة العود، أو مع العلم بفوات الحجّ منه إذا خرج .
ثمّ الظاهر أنّ الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر إنّما هو من جهة أنّ لكلّ شهر عمرة لا أن يكون ذلك تعبّداً ، أو لفساد عمرته السابقة ، أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكّة ، بل هو صريح  خبر إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ثمّ تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل ، قال (عليه السلام) : «يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير
(الصفحة 322)

الشهر الذي تمتّع فيه ; لأنّ لكلّ شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحجّ» الخ .
وحينئذ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر علىوجه الاستحباب لا الوجوب ; لأنّ العمرة التي هي وظيفة كلّ شهر ليست واجبة ، لكن في جملة من الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده ، كصحيحتي حمّاد وحفص بن البختري ومرسلة الصدوق والرضوي ، وظاهرها الوجوب ، إلاّ أن تحمل على الغالب ; من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل ، لكنّه بعيد ، فلايترك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج ، بل القدر المتيقّن من جواز الدخول محلاّ صورة كونه قبل مضيّ شهر من حين الإهلال ; أي الشروع في إحرام العمرة والإحلال منها ، ومن حين الخروج ; إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة: ثلاثون يوماً من حين الإهلال ، وثلاثون من حين الإحلال بمقتضى خبر إسحاق ابن عمّار ، وثلاثون من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار ، بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر ـ في الأخبار هنا، والأخبار الدالّة على أنّ لكلّ شهر عمرة ـ الأشهر الإثني عشر المعروفة ، لابمعنى ثلاثين يوماً ، ولازم ذلك أنّه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور، فخرج ودخل في شهر آخر أن يكون عليه عمرة، والأولى مراعاة الاحتياط من هذه الجهة أيضاً .
وظهر ممّا ذكرنا أنّ الاحتمالات ستّة : كون المدار على الإهلال ، أو الإحلال ، أو الخروج ، وعلى التقادير ، فالشهر إمّا بمعنى ثلاثين يوماً، أو أحد الأشهر المعروفة ، وعلى أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ـ ولو قلنا بحرمته ـ لايكون موجباً لبطلان عمرته السابقة ، فيصحّ حجّه بعدها . ثمّ إن عدم جواز الخروج على القول به إنّما هو في غير حال الضرورة ، بل مطلق الحاجة ، وأمّا مع الضرورة أو الحاجة مع كون الإحرام بالحجّ غير ممكن أو حرجاً عليه فلا إشكال فيه ، وأيضاً الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة ، فلا
(الصفحة 323)

بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين ، بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم ، وإن كان الأحوط خلافه .
ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في المسألة بين الحجّ الواجب والمستحبّ ، فلو نوى التمتّع مستحبّاً ثمّ أتى بعمرته يكون مرتهناً بالحجّ ، ويكون حاله في الخروج محرماً أو محلاّ والدخول كذلك ، كالحجّ الواجب .
ثمّ إن سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج محلاّ ودخل قبل شهر مختصّ بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتّع ، وأمّا من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكّة في حرمة دخوله بغير الإحرام ، إلاّ مثل الحطّاب والحشّاش ونحوهما ، وأيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنّما هو على وجه الرخصة ، بناءً على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين ، فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضاً ، ثمّ إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتّع هي العمرة الاُولى أو الأخيرة ؟ مقتضى حسنة حمّاد أنّها الأخيرة المتّصلة بالحجّ ، وعليه لايجب فيها طواف النساء ، وهل يجب حينئذ في الاُولى أو لا ؟ وجهان ; أقواهما نعم ، والأحوط الإتيان بطواف مردّد بين كونه للاُولى أو الثانية ، ثمّ الظاهر أنّه لا إشكال  في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها .
[3210] مسألة 3 : لايجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً . نعم ، إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى الإفراد ، وأن يأتي بالعمرة بعد الحجّ بلا خلاف ولا إشكال ، وإنّما الكلام في حدّ الضيق المسوّغ لذلك ، واختلفوا فيه على أقوال :
أحدها : خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة .
الثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياري ; وهو المسمّى منه .
الثالث : فوات الاضطراري منه .