(الصفحة 339)
الثاني : قصّ الأظفار، والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي، أو الحلق، أو النتف . والأفضل الأوّل ثمّ الثاني ، ولو كان مطليّاً قبله يستحبّ له الإعادة وإن لم يمضِ خمسة عشر يوماً ، ويستحبّ أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد; لفحوى ما دلّ على المذكورات . وكذا يستحبّ الاستياك .
الثالث : الغسل للإحرام في الميقات ، ومع العذر عنه التيمّم ، ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء ، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً ، والأحوط الإعادة في الميقات ، ويكفي الغسل من أوّل النهار إلى الليل ومن أوّل الليل إلى النهار ، بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس ، وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحبّ إعادته خصوصاً في النوم ، كما أنّ الأولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لايجوز أكله أو لبسه للمحرم ، بل وكذا لو تطيّب ، بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام ، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى إعادته ، ولو أحرم بغير غسل أتى به وأعاد صورة الإحرام ، سواء تركه عالماً عامداً، أو جاهلاً، أو ناسياً ، ولكن إحرامه الأوّل صحيح باق على حاله ، فلو أتى بما يوجب الكفّارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه .
ويستحبّ أن يقول عند الغسل أو بعده : «بسم الله وبالله ، اللهمّ اجعَلْهُ لي نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من كلّ خوف، وشفاءً من كلّ داء وسقم ، اللهمّ طهّرني وطهّر قلبي، واشرح لي صدري ، وأجر على لساني محبّتك ومدحتك والثناء عليك ، فإنّه لاقوّة لي إلاّ بك، وقد علمت أنّ قوام ديني التسليم لك ، والإتّباع لسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله» .
الرابع : أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة ، وقيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه ، المحمولة على الندب ; للاختلاف الواقع بينها ، واشتمالها على خصوصيّات غير واجبة ، والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير
(الصفحة 340)
إحرام حجّ التمتّع ، فإنّ الأفضل فيه أن يصلّي الظهر بمنى ، وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة اُخرى حاضرة ، وإن لم يكن فمقضيّة، وإلاّ فعقيب صلاة النافلة .
الخامس : صلاة ستّ ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام ، والأولى الإتيان بها مقدّماً على الفريضة ، ويجوز إتيانها في أيّ وقت كان بلا كراهة ، حتّى في الأوقات المكروهة ، وفي وقت الفريضة حتّى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ; لخصوص الأخبار الواردة في المقام ، والأولى أن يقرأ في الركعة الاُولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد لا العكس، كما قيل .
[3229] مسألة 2 : يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة ، بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة وإن لم تقصدها، بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها ، والرواية مختصّة بالمرأة ، لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاً ; لقاعدة الاشتراك ولا بأس به ، وأمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به وإن بقي أثره ، ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة .
فصل
في كيفيّة الإحرام
وواجباته ثلاثة :
الأوّل : النيّة ; بمعنى القصد إليه ، فلو أحرم من غير قصد أصلاً بطل، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عمداً ، وأمّا مع السهو والجهل فلايبطل ، ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن ، وإلاّ فمن حيث أمكن على التفصيل الذي مرّ سابقاً في ترك أصل الإحرام .
(الصفحة 341)
[3230] مسألة 1 : يعتبر فيها القربة والخلوص كما في سائر العبادات ، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه .
[3231] مسألة 2: يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلايكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديده ، ولا وجه لما قيل : من أنّ الإحرام تروك وهي لاتفتقر إلى النيّة ، والقدر المسلّم من الإجماع على اعتبارها إنّما هو في الجملة ولو قبل التحلّل ; إذ نمنع أوّلاً كونه تروكاً ، فإنّ التلبية ولبس الثوبين من الأفعال ، وثانياً اعتبارها فيه على حدّ اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحقّقها حين الشروع فيها .
[3232] مسألة 3 : يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة ، وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد ، وأنّه لنفسه أو نيابة عن غيره ، وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي ، فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل ، فما عن بعضهم من صحّته وأنّ له صرفه إلى أيّهما شاء من حجّ أو عمرة لا وجه له ; إذ الظاهر أنّه جزء من النسك فتجب نيّته كما في أجزاء سائر العبادات ، وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة . نعم ، الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتّى بأن ينوي الإحرام لما سيعيّنه من حجّ أو عمرة ، فإنّه نوع تعيين، وفرق بينه وبين ما لو نوى مردّداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد .
[3233] مسألة 4 : لاتعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب ، إلاّ إذا توقّف التعيين عليها ، وكذا لايعتبر فيها التلفّظ ، بل ولا الإخطار بالبال ، فيكفي الداعي .
[3234] مسألة 5 : لايعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته ، بل المعتبر العزم على تركها مستمرّاً ، فلو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك بطل . وأمّا لو عزم على ذلك ولم يستمرّ عزمه ; بأن نوى بعد تحقّق الإحرام عدمه أو إتيان شيء منها لم يبطل ، فلايعتبر فيه استدامة النيّة كما في الصوم ، والفرق أنّ التروك في الصوم معتبرة في صحّته بخلاف الإحرام، فإنّها فيه واجبات تكليفيّة .
(الصفحة 342)
[3235] مسألة 6 : لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد ، سواء تعيّن عليه أحدهما أو لا ، وقيل : إنّه للمتعيّن منهما ، ومع عدم التعيين يكون لما يصحّ منهما ، ومع صحّتهما كما في أشهر الحجّ الأولى جعله للعمرة المتمتّع بها ، وهو مشكل ; إذ لا وجه له .
[3236] مسألة 7 : لا تكفي نيّة واحدة للحج والعمرة ، بل لابدّ لكلّ منهما من نيّته مستقلاّ ; إذ كلّ منهما يحتاج إلى إحرام مستقلّ ، فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها ، والقول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما ، والتخيير بينهما إذا لم يتعيّن ، وصحّ منه كلّ منهما كما في أشهر الحجّ لا وجه له ، كالقول بأنّه لو كان في أشهر الحجّ بطل ولزم التجديد ، وإن كان في غيرها صحّ عمرة مفردة .
[3237] مسألة 8 : لو نوى كإحرام فلان ، فإن علم أنّه لماذا أحرم صحّ ، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين ، وقيل بالصحّة لما عن علي (عليه السلام) ، والأقوى الصحّة ; لأنّه نوع تعيين . نعم ، لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان ، وقد يقال : إنّه في صورة الاشتباه يتمتّع ، ولا وجه له إلاّ إذا كان في مقام صحّ له العدول إلى التمتّع .
[3238] مسألة 9 : لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل .
[3239] مسألة 10 : لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق .
[3240] مسألة 11 : لو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه .
[3241] مسألة 12 : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة ، والظاهر تحقّقه بأيّ لفظ كان ، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار ; وهو أن يقول : «اللهمّ إنّي اُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك (صلى الله عليه وآله) ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي
(الصفحة 343)
قدّرت عليّ ، الّلهّم إن لم تكن حجّة فعمرة ، اُحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة» .
[3242] مسألة 13 : يستحبّ أن يشترط ـ عند إحرامه ـ على الله أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة ، وأن يتمّ إحرامه عمرة إذا كان للحجّ ولم يمكنه الإتيان، كما يظهر من جملة من الأخبار، واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط، فقيل : إنّها سقوط الهدي ، وقيل : إنّها تعجيل التحلّل وعدم انتظار بلوغ الهدي محلّه ، وقيل : سقوط الحجّ من قابل ، وقيل : إنّ فائدته إدراك الثواب فهو مستحبّ تعبّدي ، وهذا هو الأظهر ، ويدلّ عليه قوله (عليه السلام)في بعض الأخبار : «هو حلّ حيث حبسه، اشترط أو لم يشترط». والظاهر عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط ، بل لابدّ من التلفّظ ، لكن يكفي كلّ ما أفاد هذا المعنى ، فلايعتبر فيه لفظ مخصوص، وإن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار .
الثاني: من واجبات الإحرام التلبيات الأربع ، والقول بوجوب الخمس أو الستّ ضعيف ، بل ادّعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع ، واختلفوا في صورتها على أقوال :
أحدها : أن يقول : «لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك» .
الثاني : أن يقول بعد العبارة المذكورة : «إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» .
الثالث : أن يقول : «لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لاشريك لك لبّيك» .
الرابع : كالثالث ، إلاّ أنّه يقول : «إنّ الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبّيك» بتقديم لفظ «والملك» على لفظ «لك». والأقوى هو القول الأوّل كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمّار ، والزوائد مستحبّة ، والأولى التكرار بالإتيان بكلّ
|