جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 39)

نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع، وإن فعل لا يتحمّل عنها الكفارة ولا التعزير، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة؟ إشكال.
[2488] مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق، ولو عجز(1) أتى بالممكن منهما، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرّة بدلاً عن الكفارة، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها(2).
[2489] مسألة 20: يجوز التبرّع بالكفارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره، وفي جواز التبرع بها عن الحيّ إشكال، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
[2490] مسألة 21: من عليه الكفارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر.
[2491] مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها. نعم، لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون.
[2492] مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زناً أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه، وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.
[2493] مسألة 24: مصرف كفارة الإطعام الفقراء، إمّا بإشباعهم، وإمّا بالتسليم إليهم كلّ واحد مدّاً، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك، ولا يكفي(3) في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد، بل لابدّ من ستين نفسا. نعم، إذا كان للفقير عيال متعدّدون

  • (1) أي عن أحد فردي التخيير.
  • (2) احتياطاً.
  • (3) مع التمكّن من الستّين.

(الصفحة 40)

ولو كانوا أطفالاً صغاراً يجوز إعطاؤه(1) بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً.
[2494] مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو كان للفرار من الصوم، لكنّه مكروه(2).
[2495] مسألة 26: المدّ ربع الصاع، وهو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال، وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالاً، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالاً.

فصل


[في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]



يجب القضاء دون الكفارة في موارد.
أحدها: ما مر من النوم الثاني بل الثالث، وإن كان الأحوط(3) فيهما الكفارة أيضاً، خصوصاً الثالث.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع(4) كذلك.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ.
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في

  • (1) مع الانضمام إلى الكبير، وبدونه يحسب الإثنان بواحد.
  • (2) إلاّ بعد الثالث والعشرين.
  • (3) تقدّم حكمه.
  • (4) مرّ حكم نيّة القاطع.

(الصفحة 41)

النهار، سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك، أو كان غير عارف بالفجر، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل; بأن شك في الطلوع(1) أو ظن(2) فأكل ثمّ تبيّن سبقه، بل الأحوط(3) القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة(4) واعتقاد بقاء الليل.
الخامس: الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً.
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر، أو لعدم العلم بصدقه.
السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه، وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان، بل الأقوى وجوب الكفارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد.
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطؤه ولم يكن في السماء علّة، وكذا لو شك أو ظن بذلك منها، بل المتّجه في الأخيرين الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذ، ولو كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة، وإن كان الأحوط(5) إعطاؤها. نعم، لو كانت في السماء علّة فظن دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلاً عن الكفارة.

  • (1) على الأحوط في صورة الشك.
  • (2) أي بالطلوع.
  • (3) لا بأس بترك هذا الاحتياط.
  • (4) إلاّ في الواجب المعيّن، فإنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ القضاء إن كان فيه القضاء.
  • (5) لا يترك في المقصّر.

(الصفحة 42)

ومحصّل المطلب أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلاّ في صورة ظن(1) دخول الليل مع وجود علّة في السماء من غيم أو غبار(2) أو بخار أو نحو ذلك، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، وفي الصور التي ليس معذوراً شرعاً في الإفطار، كما إذا قامت البيّنة(3) على أنّ الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر، أو شك في دخول الليل، أو ظن ظنّاً غير معتبر ومع ذلك أفطر تجب الكفارة أيضاً فيما فيه الكفارة.
[2496] مسألة 1: إذا أكل أو شرب مثلاً مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شيء. نعم، لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء، بل الكفارة أيضاً وإن لم يتبيّن له ذلك بعد ذلك، ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط(4).
[2497] مسألة 2: يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملاً بالاستصحاب في الطرفين، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملاً بالاحتياط; للإشكال في حجّية خبر العدل الواحد وعدم حجّيته، إلاّ أنّ الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظراً للاستصحاب.
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف، فإنّه يقضي ولا كفارة عليه، وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه، وأمّا لو نسي فابتلعه فلا

  • (1) وإلاّ في صورة المراعاة واعتقاد بقاء الليل كما مرّ.
  • (2) الأحوط الاختصاص بالغيم.
  • (3) ولم يجر فيه احتمال السخرية احتمالاً عقلائيّاً.
  • (4) لا بأس بترك هذا الاحتياط.

(الصفحة 43)

قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط، ولا يلحق بالماء غيره(1) على الأقوى وإن كان عبثاً، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره، وإن كان أحوط في الأمرين.
[2498] مسألة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى(2)، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات، من غير فرق بين الوضوء والغسل، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
[2499] مسألة 4: يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات.
[2500] مسألة 5: لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه.
العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط(3)، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً.

فصل

في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم



وهو النهار من غير العيدين، ومبدؤه طلوع الفجر الثاني، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق، ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في

  • (1) أي لا يجب فيه القضاء أيضاً.
  • (2) عدم وجوب القضاء في النافلة محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط.
  • (3) لا يترك.