جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 402)

إذا توقّف التعيين عليها، ولايعتبر التلفّظ بالنيّة ولا الإخطار بالبال.
مسألة 3 : لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات، لا تفصيلا ولا إجمالا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات لم يضرّ بإحرامه. نعم، قصد ارتكاب ما يُبطل الحج من المحرّمات لا يجتمع مع قصدالحج.
مسألة 4 : لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة، فإن اختصّت الصّحة واقعاً بأحدهما تجدّد النية لما يصحّ فيقع صحيحاً، ولو جاز العدول(1) من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصح، ولو صحّ كلاهما ولايجوز العدول يعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج، وإلاّ فبحسب إمكانه بلا حرج.
مسألة 5 : لو نوى كحجّ فلان(2)، فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ، وإلاّ فالأوجه(3) البطلان.
مسألة 6 : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل(4)، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره، ولو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار ما نوى، ولو كان في أثناء نوع وشك في أنـّه نواه أو نوى غيره بنى على أنـّه نواه.
مسألة 7 : لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلاً، فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره، وظن أنّ ما يأتي به أوّلا إسمه الحجّ، فالظاهر صحته
  • (1) أي في صورة صحة كليهما.
  • (2) أي كإحرامه.
  • (3) بل الأوجه الصحّة، إلاّفيصورة استمرار الاشتباه، وعدم الطريق إلى الامتثال العلمي ولو إجمالاً، كما في صورة الدوران بين حج الإفراد وعمرة التمتّع.
  • (4) أي مطلقاً لا يقع للواجب ولا لما نوى، ولكن قد مرّ منّا صحته عمّا نوى مطلقاً، من دون فرق بين الفرضين.

(الصفحة 403)

ويقع عمرة. وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرته، فنوى الحجّ بدل العمرة ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحج ثمّ يأتي بالعمرة، فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن، وإلاّ فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام.
الثاني: من الواجبات التلبيات الأربع، وصورتها على الأصحّ أن يقول: «لَبَّيْكَ اَللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ». فلو اكتفى بذلك كان مُحرماً وصحّ إحرامه، والأحوط الأولى أن يقول عقيب ماتقدّم: «اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ». و أحوط(1) منه أن يقول بعد ذلك: «لَبَّيْكَ اَللّهُمَّ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ».
مسألة 8 : يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية، فلا يجزئ الملحون مع التمكّن من الصحيح، ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكّنه فالأحوط(2) الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته، والأولى الاستنابة مع ذلك، ولاتصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل. والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى الاستنابة مع ذلك، ويلبّى عن الصبيّ غير المميّز(3).
مسألة 9 : لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه، ولا إحرام حجّ الإفراد، ولاإحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية. وأمّا في حجّ القِران فيتخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي، والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد، فينعقد إحرام حجّ القِران بأحد هذه الاُمور الثلاثة، لكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ
  • (1) بل الأحوط أن يقوله مكان الصورة الأُولى فقط.
  • (2) الأولى، وإلاّ فالظاهر كفاية الملحون فقط.
  • (3) وعن المغمى عليه أيضاً.

(الصفحة 404)

التلبية أيضاً، والأحوط(1) وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط.
مسألة 10 : لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم ـ في نسيان الإحرام ـ على الأحوط لو لم يكن الأقوى. ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة للمحرم لم تجب عليه; لعدم انعقاده إلاّ بها.
مسألة 11 : الواجب من التلبية مرّة واحدة. نعم، يستحب الإكثار بها وتكرارها ما استطاع، خصوصاً في دبر كلّ فريضة أو نافلة، وعند صعود شرف أو هبوط واد، وفي آخر(2) الليل، وعند اليقظة، وعند الركوب، وعند الزوال(3)، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار.
مسألة 12 : المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة، والأحوط(4) قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد. والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج(5) من مكّة لإحرامها، والحاجّ بأيّ نوع من الحج يقطعها عند
  • (1) بل الأحوط الأولى; لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه.
  • (2) لا خصوصية فيه بعد عدم كون المراد به هو السحر.
  • (3) مراده هو زوال الشمس الذي هو وسط النهار، مع أنّ ظاهر دليله الزوال بمعنى الغروب.
  • (4) الأولى.
  • (5) أو أحرم من أدنى الحلّ، ولو لم يكن خارجاً من مكّة لإحرامها، سواء لم يكن خارجاً منها، كما قوّيناه في مثل الإيرانيين الذين يدخلون جدّة مع الطائرة، أو كان خروجه منها لغرض آخر، كما في إحرام الرسول(صلى الله عليه وآله)من الجعرانة.

(الصفحة 405)

زوال يوم عرفة، والأحوط(1) أنّ القطع على سبيل الوجوب.
مسألة 13 : الظاهر أنـّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل يكفي أن يقول: «لَبَّيْكَ اَللَهُمَّ لَبَّيْكَ»، بل لا يبعد كفاية لفظة «لَبَّيْكَ».
مسألة 14 : لو شك بعد التلبية أنـّه أتى بها صحيحة أم لا بنىعلى الصّحة، ولو أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشك في إتيان التلبية بنى على العدم مادام في الميقات، وأمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان، خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة.
مسألة 15 : إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشك في أنـّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها لم تجب عليه، من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون تاريخ أحدهما مجهولا.
الثالث: من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه، يتّزر بأحدهما ويتردّى بالآخر، والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام، بل واجباً تعبّدياً، والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصّة في لبسهما، فيجوز الإتّزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر، أو التوشّح(2) به، أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضهما ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً وإزاراً. نعم، لايترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه، ويكفي فيهما المسمّى، وإن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار ممّا يستر
  • (1) بل الظاهر أنّ حرمة التلبية تشريعيّة، ولا يكون في البين حكم تكليفيّ.
  • (2) في غير الارتداء إشكال.

(الصفحة 406)

السرّة والركبة، والرداء ممّا يستر المنكبين(1).
مسألة 16 : الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلاّ في حال الضرورة، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين. وكذا الأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما(2) بعده، والأحوط النية وقصد التقرّب في اللبس. وأمّا التجرّد عن اللباس فلا يعتبر فيه النية، وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار.
مسألة 17 : لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً ولاتجب الإعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما، وإن كان الأحوط الإعادة، ويجب نزعه فوراً. ولو أحرم في القميص جاهلا أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه، ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنـّه يجب نزعه لاشقه.
مسألة 18 : لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.
مسألة 19 : لابأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً.
مسألة 20 : يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما، فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة، بلالأحوط للنساء أيضاً أن لايكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام.
مسألة 21: لايجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه،
  • (1) بل يستر زائداً عليهما، بحيث لايكون خارجاً عن صدق الرداء.
  • (2) استحباباً.