(الصفحة 415)
الأشياء، ولابأس بالمنظرة إن لم تكن زينة(1)، وإلاّ فلا تجوز.
التاسع: لبس مايستر جميع ظهر القدم، كالخفّ والجورب وغيرهما،
ويختصّ ذلك بالرجال، ولايحرم على النساء، وليس في لبس ما ذكر كفّارة(2). ولو
احتاج إلى لبسه فالأحوط(3) شقّ ظهره.
العاشر: الفسوق، ولا يختصّ بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة(4)
أيضاً. وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه، ويستحبّ الكفّارة بشيء،
والأحسن ذبح بقرة.
الحاديعشر: الجدال; وهو قول: «
لا والله» و«
بلى والله» وكلّ ما هو
مرادف(5) لذلك في أيّ لغة كان، إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه. ولو كان
القسم(6) بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال(7)، والأحوط(8) إلحاق سائر أسماء الله
تعالى كـ «الرحمان» و«الرحيم» و«خالق السماوات» ونحوها بالجلالة. وأمّا القسم
بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال.
مسألة 24 : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين، وفي
الثالث كفّارة وهي شاة، ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة، وفي المرّتين
- (1) أي للزينة وبقصدها.
- (2) والأحوط ثبوت الكفّارة، وهي شاة.
- (3) الأولى.
- (4) سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير حطّاً لشأنه أم لم تكن.
- (5) في المرادف إشكال.
- (6) أي من دون الاشتمال على كلمة «لا» أو «بلى».
- (7) محل نظر، بل منع.
- (8) مع الاشتمال على إحدى الكلمتين لا بدونه، ومع ذلك يكون أولى.
(الصفحة 416)
ببقرة، وفي ثلاث مرات ببدنة، بل لايخلو من قوّة(1).
مسألة 25 : لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلا يبعد(2) وجوب شاة، لا
بقرة ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرة اُخرى فالظاهر أنّ كفّارته شاة(3).
ولو جادل في الفرض مرتين، فالظاهر أنـّها بقرة لا بدنة(4).
مسألة 26 : لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرات فعليه شاة. نعم، لو كفّر
بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب(5) عليه كفّارة اُخرى. ولو جادل كاذباً
عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة. نعم، لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل
تكرّرت(6) على الترتيب المتقدّم.
مسألة 27 : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم(7)
بالجلالة وغيرها.
الثانيعشر: قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما. وكذا هوامّ
جسد سائر الحيوانات، ولا يجوز(8) إلقاؤها من الجسد ولانقلها من مكانها إلى محلّ
تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط، بل الأحوط
الأولى أن لا ينقلها إلىمكان يكون الأوّل أحفظ منه، ولا يبعد عدم الكفّارة في
- (1) في المرّة الأُولى، وأمّا في الأخيرتين فمقتضى الاحتياط ما ذكر، والاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة في المرّة الثانية، وبين البقرة والبدنة في الثالثة.
- (2) بل وجوب البقرة غير بعيد.
- (3) بل لا يبعد وجوب البدنة.
- (4) بل لا يبعد وجوب بدنتين.
- (5) محلّ إشكال.
- (6) محلّ إشكال، بل لا يبعد وجوب البدنة لكلّ زائد على الثلاث.
- (7) مرّ أنّ مجرّد القسم بالجلالة ليس من الجدال، إلاّ إذا اشتمل على إحدى الكلمتين.
- (8) في القملة على الأقوى وفي غيرها على الأحوط، وكذا في النقل.
(الصفحة 417)
قتلها، لكن الأحوط(1) الصدقة بكفّ من الطعام.
الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو لخاصّية فيه
لاللزينة لا إشكال فيه، والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه
الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه(2)،
ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه، ولو بقي أثره حال
الإحرام، وليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفّارة وإن فعل حراماً.
الرابععشر: لبس المرأة الحليّ للزينة، فلو كان زينة فالأحوط(3) تركه وإن لم
يقصدها، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة. ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام، ولا
يجب(4) إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها، وليس في لبس
الحليّ كفّارة وإن فعلت حراماً.
الخامسعشر: التدهين وإن لم يكن فيه طيب، بل لايجوز التدهين بالمطيّب
قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، ولابأس بالتدهين مع الاضطرار، ولا
بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب. ولو كان في الدهن طيب فكفّارته(5) شاة حتى
للمضطرّ به(6)، وإلاّ فلا شيء عليه.
السادسعشر: إزالة الشعر كثيره وقليله، حتّى شعرة واحدة عن الرأس
واللحية وسائر البدن، بحلق أو نتف أو غيرهما، بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة،
- (1) لا يترك في القملة قتلا وإلقاءً.
- (2) محلّ نظر.
- (3) الأولى.
- (4) مع عدم قصد الزينة.
- (5) قد مرّ أنـّه في الأكل على الأقوى، وفي غيره على الأحوط.
- (6) لا دليل على ثبوت الكفّارة في حال الاضطرار.
(الصفحة 418)
سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلاًّ.
مسألة 28 : لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة وايذائه العين مثلاً.
ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
مسألة 29 : كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لا
يبعد ذلك، ولو كان للضرورة إثنى عشر(1) مُدّاً من الطعام لستة مساكين لكلّ منهم
مدّان، أو دم شاة، أو صيام ثلاثة أيّام، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق
كفّارة الحلق.
مسألة 30 : كفّارة نتف الإبطين شاة، والأحوط(2) ذلك في نتف إحداهما. وإذا
مسّ(3) شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به.
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه، حتّى الحشيش والحنّاء
والطين ونحوها على الأحوط فيها، بلالأحوط أن لايضع على رأسه شيئاً يغطّي به
رأسه، وفي حكم الرأس بعضه(4)، والاُذن من الرأس(5) ظاهراً فلايجوز تغطيته،
ويستثنى(6) من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع.
مسألة 31 : لا يجوز إرتماسه في الماء ولا غيره(7) من المائعات، بل لايجوز
ارتماس بعض رأسه حتّى اُذنه فيما يغطّيه. ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل
غفلة أو نسياناً أزاله فوراً، ويستحب التلبية حينئذ، بل هي الأحوط. نعم، لا
- (1) والظاهر عدم تعيّنه، بل يتخيّر بينه وبين الصيام ثلاثة أيّام وبين دم شاة.
- (2) بل الأحوط فيه إطعام ثلاثة مساكين.
- (3) أي في غير حال الوضوء أو الغسل.
- (4) في التغطية على الأقوى، وفي الحمل على الأحوط.
- (5) لادلالة للنصّ الواردفيالاُذن علىأنّه جزءمنالرأس، وعليهفالظاهرجوازتغطية بعضها.
- (6) كما أنّه يستثنى منه عصابة الصداع للرواية.
- (7) على الأحوط فيه وفي ارتماس بعض الرأس. نعم، حكم بعض الاُذن ما مرّ.
(الصفحة 419)
بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها. ولابأس بتغطية وجهه مطلقاً.
مسألة 32 : كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة(1)، والأحوط(2) ذلك في تغطية
بعضه. والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية، وإن لايبعد عدم وجوبه حتّى إذا
تخلّلت الكفّارة، وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً.
مسألة 33 : تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل
بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي.
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة،
والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين، وبعض الوجه في حكم
تمامه(3). نعم، يجوز وضع يديها على وجهها، ولا مانع من وضعه(4) على المخدّة
ونحوها للنوم.
مسألة 34 : يجب ستر الرأس عليها للصلاة، ووجب ستر مقدار من أطراف
الوجه مقدّمة، لكن إذا فرغت من الصّلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.
مسألة 35 : يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل
إلى نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لا يلصق بوجهها
ولو بأخذه بيدها.
مسألة 36 : لا كفّارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب
والوجه، وإن كانت أحوط في الصورتين.
- (1) على الأحوط.
- (2) الأولى.
- (3) على الأقوى بالإضافة إلى الطرف الأسفل، أي مارن الأنف إلى الذقن، الذي يتحقّق تغطيته فقط بالنقاب، وعلى الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى.
- (4) بل لا يبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم.