(الصفحة 476)
وجوه، أقواها الأوّل; لعدم التزاحم(1)، فإنّ البائع لايملك المنفعة وإنّما يملك العين،
وملكيّة العين توجب ملكيّة المنفعة للتبعيّة وهي متأخّرة عن الإجارة.
[3273] مسألة 3 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على
الأقوى. نعم، في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد
الانتقال إلى البطن اللاحق; لأنّ الملكيّة محدودة، ومثله ما لو كانت المنفعة
موصىبها للمؤجر ما دام حيّاً، بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولّي للوقف وآجر
لمصلحة البطون إلى مدّة، فإنّها لا تبطل بموته ولا بموت البطن الموجود حال
الإجارة، وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه(2) من خدمة أو غيرها، فإنّه إذا
مات لايبقى محلّ للإجارة، وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محلّ العمل; من خدمة
أو عمل آخر متعلّق به بنفسه، ولو جعل العمل في ذمّته(3) لا تبطل الإجارة بموته
بل يستوفى من تركته، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلّ للعمل، بل كان
مالكاً له على المؤجر، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له، فإنّه إذا مات
تنتقل إلى وارثه، فهم يملكون عليه ذلك العمل، وإذا آجر الدار واشترط على
المستأجر سكناه بنفسه لاتبطل بموته، ويكون للمؤجر خيار الفسخ. نعم، إذا
- (1) في التعليل نظر; لأنّ التأخّر على فرضه تأخّر عقليّ لا مساس له بعالم الاعتبار العقلائي، الذي هو الملاك في باب المعاملات، بل علّة صحّة الأمرين عدم المنافاة بين الإضافتين وعدم المعاندة بين الحقيقتين، ولذا تجتمعان في البقاء فيما لو سبق عقد الإجارة على البيع كما مرّ.
هذا، ولكن مقتضى صحّتهما ليس ملكية المشتري للعين مسلوبة المنفعة، بل ملكية المنفعة مردّدة بينهما، ويمكن الرجوع إلى القرعة للتعيين. - (2) مع كون القيد هنا وفي الفرض الآتي دخيلاً في المطلوب الواحد، وأمّا لو كان بنحو تعدّد المطلوب فالإجارة صحيحة، غاية الأمر ثبوت خيار تعذّر الشرط.
- (3) من دون اعتبار المباشرة قيداً أو شرطاً.
(الصفحة 477)
اعتبر سكناه على وجه القيديّة تبطل بموته.
[3274] مسألة 4 : إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبي المولّى عليه مدّة تزيد علىزمان
بلوغه ورشده بطلت في المتيقّن بلوغه فيه; بمعنى أنّها موقوفة على إجازته،
وصحّت واقعاً وظاهراً بالنسبة إلى المتيقّن صغره وظاهراً بالنسبة إلى المحتمل، فإذا
بلغ له أن يفسخ على الأقوى; أي لايجيز، خلافاً لبعضهم فحكم بلزومها عليه
لوقوعها من أهلها في محلّها في وقت لم يعلم لها مناف، وهو كما ترى. نعم، لو
اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدة على زمان البلوغ، بحيث
يكون إجارته أقلّ من تلك المدّة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد
بلوغه، وكذا الكلام في إجارة أملاكه(1).
[3275] مسألة 5 : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة، فتزوّجت قبل
إنقضائها لم تبطل(2) الإجارة، وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج.
[3276] مسألة 6: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لاتبطل الإجارة
بالعتق، وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقيّة المدّة; لأنّه كان
مالكاً لمنافعه أبداً وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدّة، فدعوى أنّه فوّت على
العبد ما كان له حال حرّيته كما ترى. نعم، يبقى الكلام في نفقته في بقيّة المدّة إن لم
يكن شرط كونها على المستأجر، وفي المسألة وجوه:
أحدها: كونها على المولى; لأنّه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنّه باق على
ملكه.
- (1) لكن الظاهر أنّ مقتضى إطلاق دليل الولاية على الأملاك النفوذ وعدم جواز الفسخ مطلقاً، وأمّا الولاية على النفس فالحكم بإطلاقها مشكل.
- (2) وتصير حال المرأة حينئذ حال الدار المستأجرة المنتقلة إلى المشتري مسلوبة.
(الصفحة 478)
الثاني: أنّه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة، وإن لم
يمكن فمن بيت المال، وإن لم يكن فعلى المسلمين كفاية.
الثالث: أنّه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن كان منافياً
للخدمة.
الرابع: أنّه من كسبه، ويتعلّق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمّته.
الخامس: أنّه من بيت المال من الأوّل، ولايبعد قوّة(1) الوجه الأوّل.
[3277] مسألة 7 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد
وكان جاهلاً به، فإن كان ممّا تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين
الفسخ والإبقاء، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش(2)، فله الفسخ أو الرضا بها
مجّاناً. نعم، لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط(3)
الاُجرة; لأنّه يكون حينئذ من قبيل(4) تبعّض الصفقة، ولو كان العيب ممّا لا تنقص
معه المنفعة، كما إذا تبيّن كون الدابّة مقطوع الاُذن أو الذنب، فربما يستشكل في
ثبوت الخيار معه، لكن الأقوى ثبوته إذا كان ممّا يختلف به الرغبات وتتفاوت به
الاُجرة، وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض، بل بعد(5)
القبض أيضاً، وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدّة. هذا إذا كانت العين
شخصيّة، وأمّا إذا كانت كليّة وكان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد بل له
مطالبة البدل. نعم، لو تعذّر البدل كان له الخيار في أصل العقد.
- (1) بل الثاني أظهر.
- (2) لعدم الدليل عليه في غير البيع، وإلغاء الخصوصيّة عنه مشكل.
- (3) ولكنّه غير الأرش المصطلح.
- (4) ومقتضاه ثبوت الخيار في الباقي.
- (5) ثبوت الخيار في هذه الصورة مشكل.
(الصفحة 479)
[3278] مسألة 8 : إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً(1) في الاُجرة ولم يكن عالماً به كان
له فسخ العقد وله الرضا به، وهل له مطالبة الأرش معه؟ لايبعد(2) ذلك، بل ربّما
يدّعىعدم الخلاف فيه، لكن هذا إذا لم تكن الاُجرة منفعة عين وإلاّ فلا أرش فيه،
مثل ما مرّ في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيباً. هذا إذا كانت الاُجرة
عيناً شخصيّة، وأمّا إذا كانت كلّيّة فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد، إلاّ مع
تعذّر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة.
[3279] مسألة 9 : إذا أفلس المستأجر بالاُجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ
واسترداد العين، وبين الضرب مع الغرماء، نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن،
حيث إنّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله.
[3280] مسألة 10 : إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالماً به
حال العقد، إلاّ إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.
[3281] مسألة 11 : ليس في الإجارة خيار المجلس(3) ولا خيار الحيوان، بل ولا
خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع، ويجري فيها خيار الشرط حتّى
للأجنبي، وخيار العيب(4) والغبن كما ذكرنا، بل يجري فيها سائر الخيارات، كخيار
الاشتراط، وتبعّض الصفقة، وتعذّر التسليم، والتفليس والتدليس، والشركة، وما
يفسد ليومه(5)، وخيار شرط ردّ العوض، نظير شرط ردّ الثمن في البيع.
- (1) أي على العقد، وأمّا إذا كان سابقاً على القبض فقط فجريان الحكم فيه مشكل وإن كان ظاهر المشهور عدم الفرق.
- (2) بل العدم غير بعيد.
- (3) على إشكال، خصوصاً إذا اشترط بعنوانه.
- (4) لا على النحو الذي يجري فيه البيع من التخيير بين الردّ والأرش، فهو وخيار التأخير على نحو واحد.
- (5) أي إذا كانت الاُجرة ما يفسد ليومه، ومع ذلك جريان هذا الخيار فيها مشكل.
(الصفحة 480)
[3282] مسألة 12 : إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل
الإجارة، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها
لامن جهة تبعيّة العين، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع، ولو مات بعد
القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقيّة المدّة من الاُجرة، وإن كان
تلف العين عليه، والله العالم.
فصل
[في أحكام العوضين]
يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال
بنفس العقد من غير توقّف على شيء، كما هو مقتضى سببيّة العقود، كما أنّ المؤجر
يملك الاُجرة ملكيّة متزلزلة(1) به كذلك، ولكن لايستحقّ المؤجر مطالبة الاُجرة
إلاّ بتسليم العين أو العمل، كما لايستحقّ المستأجر مطالبتهما إلاّ بتسليم الاُجرة، كما
هو مقتضى المعاوضة، وتستقرّ ملكيّة الاُجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه،
فأصلالملكيّةللطرفينموقوفعلىتماميّةالعقد،وجوازالمطالبةموقوفعلى التسليم،
واستقرار ملكيّة الاُجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما،
- (1) ظاهر هذه العبارة وكذا عبارة الذيل أنّ تزلزل الملكية إنّما هو من ناحية المؤجر بالإضافة إلى الاُجرة، وأمّا المستأجر فالملكية الثابتة له ملكية مستقرّة غير متزلزلة، ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لم يعلم الفرق بينهما بعد كون مقتضى سببية العقود حصول الملكية للطرفين بنحو واحد، خصوصاً بعد كون منشأ التزلزل في الاُجرة حصول المانع عن استيفاء المنفعة، كانهدام الدار مثلاً، كما يظهر من قوله(قدس سره): فلو حصل مانع الخ، وعليه فكيف يمكن اتصاف ملكية الاُجرة بالتزلزل دون ملكية المنفعة ـ أنّ تحقّق موجب الانفساخ أحياناً لا يوجب اتّصاف الملكية بالتزلزل.