جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 490)

لايجوز(1) تسليمه إلاّ بإذن الشريك إذا كان مشتركاً. نعم، إذا كان المستأجر جاهلاً بكونه مشتركاً كان له خيار الفسخ للشركة، وذلك كما إذا آجره داره فتبيّن أنّ نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير، فإنّ له خيار الشركة بل وخيار التبعّض، ولو آجره نصف الدار مشاعاً وكان المستأجر معتقداً أنّ تمام الدار له فيكون شريكاً معه في منفعتها، فتبيّن أنّ النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير، ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان، لايبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصةله(2).
[3300] مسألة 18 : لابأس باستئجار(3) اثنين داراً على الإشاعة ثمّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة، وكذا يجوز استئجار اثنين دابّة للركوب على التناوب، ثمّ يتّفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك، وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة، وكذا يجوز استئجار اثنين دابّة مثلا لا على وجه الإشاعة بل نوباً معيّنة بالمدّة أو بالفراسخ، وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما علىعمل معيّن على وجه الشركة(4)، كحمل شيء معيّن لايمكن إلاّ بالمتعدّد.
[3301] مسألة 19 : لايشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجره داره شهراً متأخّراً عن العقد بشهر أو سنة، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا، ودعوى البطلان من جهة(5) عدم القدرة على التسليم كما
  • (1) وهو لا يلازم عدم صحّة التسليم، فإذا عصى وسلّم من دون إذن الشريك يترتّب على التسليم جميع آثاره، وإن كان محرّماً موجباً للضمان أيضاً.
  • (2) بحيث عدّت معيوبة أو صارت موجبة للغبن، وأمّا مجرّد كونها منقصة بالإضافة إلى المستأجر من دون أحد القيدين فلا يوجب الخيار.
  • (3) أمّا بأن يستأجراها بإجارة واحدة، أو بأن يستأجر كلّ واحد منهما نصفها المشاع.
  • (4) وليس هذا من قبيل الشركة في الأبدان الغير الجائزة.
  • (5) كما أنّ دعوى البطلان من سائر الجهات ـ كلزوم تخلّف المعلول عن العلّة، أو اقتضاء الانفصال التعليق أو كونه منافياً لمقتضى العقد ـ مدفوعة.

(الصفحة 491)

ترى، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله. هذا، ولو آجره داره شهراً وأطلق انصرف(1) إلى الاتّصال بالعقد. نعم، لو لم يكن انصراف بطل.

فصل

[الضمان في الإجارة]


العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلايضمن تلفها أو تعيّبها إلاّ بالتعدّي أو التفريط، ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة، لكن الأقوى صحّته، وأولى بالصحّة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله علىتقدير التلف أو التعيّب لا بعنوان الضمان، والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدّة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها، بل خلّى(2) بينه وبينها ولم يتصرّف بعد ذلك فيها. ثمّ هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، وأمّا إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان، أقواهما العدم، خصوصاً إذا كان المؤجر عالماً بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر.
[3302] مسألة 1 : العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة، فلايضمن تلفها أو نقصها إلاّ بالتعدّي أو التفريط، أو اشتراط ضمانها على حذو ما مرّ في العين المستأجرة، ولو تلفت أو
  • (1) مع احتمال كون المراد هو المتّصل،وأمّا مع العلم بعدم لحاظ شيء من الاتصال والانفصال فلا وجه للانصراف، بل لابدّ إمّا من الحكم بالبطلان على فرض تحقّق الغرر وإمّا من الحكم بالصحّة من دون انصراف على فرض عدمه.
  • (2) ولا دليل على وجوب الردّ، وعلى تقديره لا ملازمة بينه وبين الضمان.

(الصفحة 492)

أتلفها المؤجر أو الأجنبيّ قبل العمل(1) أو في الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الاُجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضاً. نعم، لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر; بأن يملك منفعته الخيّاطي في يوم كذا، يكون إتلافه لمتعلّق العمل بمنزلة استيفائه; لأنّه بإتلافه إيّاه فوّت على نفسه المنفعة، ففرق بين أن يكون العمل في ذمّته، أو يكون منفعته الكذائيّة للمستأجر، ففي الصورة الاُولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الاُجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف، وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء، وحيث إنّه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوّتها على نفسه فالاُجرة ثابتة عليه.
[3303] مسألة 2 : المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميّات لايوم التلف، ولا أعلى القيم على الأقوى.
[3304] مسألة 3 : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً واستحقّ الاُجرة المسمّـاة، وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معيّن ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه، فإنّه يضمن قيمته في ذلك المكان، لا أن يكون المالك مخيّراً بين تضمينه غير مخيط بلا اُجرة أو مخيطاً مع الاُجرة، وكذا لا أن يكون في المتاع مخيّراً بين قيمته غير محمول في مكانه الأوّل بلا اُجرة، أو في ذلك المكان مع الاُجرة كما قد يقال.
[3305] مسألة 4 : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن، وكذا الحجّام إذا جنى في حجامته، أو الختّان في ختانه، وكذا الكحّال والبيطار وكلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً إذا
  • (1) هذا الذي أفاده هنا يناقض ما ذكره في الفصل المتقدّم من عدم كون ما عدى التلف وإتلاف الحيوان موجباً لبطلان الإجارة، فأيّ فرق بين الإتلاف بعد القبض وبينه قبل القبض، خصوصاً بعد كون إتلاف المستأجر بمنزلة القبض، وقد مرّ أنّ الأقوى هو البطلان في جميع الفروض.

(الصفحة 493)

تجاوز عن الحدّ المأذون فيه، وإن كان بغير قصده; لعموم «من أتلف»، وللصحيح عن أبي عبدالله(عليه السلام)في الرجل يعطي الثوب ليصبغه، فقال(عليه السلام): «كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن» بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه، ولكنّه مشكل، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غير أن يتعدّى عن محلّ القطع; بأن كان أصل الختان مضرّاً به في ضمانه إشكال(1).
[3306] مسألة 5 : الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن وإن كان حاذقاً، وأمّا إذا لم يكن مباشراً بل كان آمراً ففي ضمانه إشكال(2)، إلاّ أن يكون سبباً وكان أقوىمن المباشر، وأشكل منه إذا كان واصفاً للدواء من دون أن يكون آمراً، كأن يقول: إنّ دواءك كذا وكذا، بل الأقوى فيه عدم الضمان، وإن قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلاينبغي الإشكال في عدم ضمانه، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمّل فيه، وكذا لو قال: لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني.
[3307] مسألة 6 : إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه ولم يقصّر في الاجتهاد والاحتياط برئ على الأقوى.
[3308] مسألة 7 : إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة(3) الإتلاف.
  • (1) والظاهر عدم الضمان إلاّ إذا كان التشخيص في أصل كون الختان مضرّاً أم لا بعهدته أيضاً، فإنّ الظاهر في هذه الصورة الضمان كالطبيب.
  • (2) بل الظاهر هو الضمان مطلقاً، وإن لم يكن هناك أمر، بل كان في مقام الطبابة والمعالجة; لإطلاق النص، فالملاك صدق عنوان التطبّب، ولا يعتبر فيه المباشرة ولا الأمر.
  • (3) في جريان القاعدة مع عدم التقصير في العثور إشكال، وإن كان لا يبعد دعواه; لأنّه يكفي في صدق الإتلاف مجرّد الاستناد، وإن لم يكن عن قصد واختيار.

(الصفحة 494)

[3309] مسألة 8 : إذا قال للخيّاط مثلا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه، ومثله لو قال: هل يكفي قميصاً ؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه فلم يكفه. وربما يفرّق بينهما فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني(1); بدعوى عدم الإذن في الأوّل دون الثاني، وفيه: أنّ في الأوّل أيضاً الإذن حاصل، وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما، وفيه: أنّه مقيّد بالكفاية، إلاّ أن يقال: إنّه مقيّد باعتقاد الكفاية وهو حاصل، والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه، أو تقيّد الإذن وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتياط.
[3310] مسألة9 : إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه، أو على العبد يتبع به بعد عتقه، أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، وفي ذمّته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط، أو في كسبه مطلقاً وجوه وأقوال، أقواها الأخير; للنصّ الصحيح(2). هذا في غير الجناية على نفس أو طرف، وإلاّ فيتعلّق برقبته، وللمولى فداؤه بأقلّ الأمرين من الأرش والقيمة.
[3311] مسألة 10 : إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها، إلاّ إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.
[3312] مسألة 11 : إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها. نعم، لو اشترط عليه الضمان صحّ; لعموم دليل الشرط وللنصّ.
[3313] مسألة 12 : إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار
  • (1) في الثاني أيضاً لا يكون إذن; لأنّه مبنيّ على الكفاية، كما يدلّ عليه السؤال، والمفروض عدمها، فالظاهر ثبوت الضمان في الصورتين من جهة عدم الإذن، وأمّا قاعدة الغرور فجريانها في المقام مشكل.
  • (2) لكن مورده ما إذا استهلك مالاً كثيراً آخر، والمفروض في المقام إفساد مورد الإجارة ومقتضى النصّ الحسن الوارد فيه كون الضمان فيه على المولى.