(الصفحة 513)
لنفسه أو لمن يريد نيابة أو إهداء.
[3351] مسألة 22 : في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة
والإبرة والخيط للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان، والأقوىوجوب
التعيين إلاّ إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق، وإن كان القول بكونه مع
عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لايخلو عن وجه أيضاً; لأنّ اللازم على
المؤجر ليس إلاّ العمل.
[3352] مسألة 23 : يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلا بعقد واحد، كأن
يقول: بعتك داري وآجرتك حماري بكذا، وحينئذ يوزّع العوض عليهما
بالنسبة ويلحق كلاّ منهما حكمه. فلو قال: آجرتك هذه الدار وبعتك هذا
الدينار بعشرة دنانير فلابدّ من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس،
وإذا كان(1) في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقلّ منه بطل
بالنسبة إليه للزوم الربا. ولو قال: آجرتك هذه الدار وصالحتك هذا الدينار
بعشرة دنانير مثلا، فإن قلنا(2) بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في
المجلس وحكم الربا في الصلح فالحال كالبيع، وإلاّ فيصحّ بالنسبة إلى
المصالحةأيضاً.
[3353] مسألة 24 : يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه، فيكون
له جميع منافعه، والأقوى أنّ نفقته على نفسه لا على المستأجر، إلاّ مع الشرط أو
الانصراف منجهةالعادة،وعلىالأوّللابدّمنتعيينهاكمّاًوكيفاًإلاّأنيكون متعارفاً،
وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف، ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرّع يستحقّ
- (1) تصوّر ذلك في المثال المفروض مشكل إلاّ في بعض الموارد.
- (2) والظاهر هو الفرق بين الصرف والربا، وجريان الثاني في الصلح دون الأوّل.
(الصفحة 514)
مطالبة عوضها(1) على الأوّل، بل وكذا على الثاني; لأنّ الانصراف بمنزلة الشرط.
[3354] مسألة 25 : يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الاُجرة وعدم إجراء
صيغة الإجارة، فيرجع إلى اُجرة المثل، لكنّه مكروه، ولايكون حينئذ من
الإجارة المعاطاتيّة كما قد يتخيّل; لأنّه يعتبر في المعاملة المعاطاتيّة اشتمالها علىجميع
شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة، والمفروض عدم تعيين الاُجرة في المقام، بل عدم
قصد(2) الإنشاء منهما ولا فعل من المستأجر، بل يكون من باب العمل بالضمان،
نظير الإباحة بالضمان كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض، ونظير التمليك
بالضمان كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة، فهذه الاُمور عناوين
مستقلّة غير المعاوضة، والدليل عليها السيرة بل الأخبار أيضاً، وأمّا الكراهة
فللأخبار أيضاً.
[3355] مسألة 26 : لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لايدرك
في تلك المدّة فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها، بل وكذا لواستأجر لخصوص
الغرس(3) أو لخصوص الزرع، وليس له الإبقاء ولو مع الاُجرة ولا مطالبة الأرش
مع القلع; لأنّ التقصير من قبله. نعم، لو استأجرها مدّة يبلغ الزرع فاتّفق التأخير
لتغيّر الهواء أو غيره أمكن أن يقال بوجوب الصبر(4) على المالك مع الاُجرة; للزوم
الضرر إلاّ أن يكون موجباً لتضرّر المالك.
- (1) الظاهر عدم الاستحقاق; لأنّ تخلّف الشرط لا يوجبه، خصوصاً إذا كان المشروط عبارة عن نفس الفعل كالإنفاق في المقام، فانّه ليس له عوض حينئذ.
- (2) لا يخلو عن النظر.
- (3) صحّة الاستئجار في هذه الصورة محلّ تأمّل لو كانت المدّة غير صالحة للغرس والزرع مطلقاً، لا لخصوص المغروس والمزروع.
- (4) الظاهر عدم الوجوب.
(الصفحة 515)
فصل
في التنازع
[3356] مسألة 1 : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم(1) قول منكرها مع اليمين، فإن
كان هو المالك استحقّ اُجرة المثل دون ما يقوله المدّعي، ولو زاد عنها لم يستحقّ(2)
تلكالزيادةوإنوجبعلىالمدّعيالمتصرّفإيصالها إليه. وإنكانالمنكرهو المتصرّف
فكذلك لم يستحقّ المالك إلاّ اُجرة المثل، ولكن لو زادت عمّا يدّعيه من المسمّى لم
يستحقّ الزيادة(3); لاعترافه بعدم استحقاقها، ويجب على المتصرّف إيصالها إليه،
هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة، وإن كان قبله رجع كلّ مال إلى صاحبه.
[3357] مسألة 2 : لو اتّفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة، ولكن
المالك يدّعي أنّه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان، والمتصرّف يدّعي أنّه
علىوجه العارية، ففي تقديم أيّهما وجهان بل قولان; من أصالة البراءة بعد فرض
كون التصرّف جائزاً، ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لايحلّ إلاّ بالإباحة
والأصل عدمها، فتثبت(4) اُجرة المثل بعد التحالف، ولايبعد ترجيح الثاني، وجواز
التصرّف أعمّ من الإباحة.
- (1) إذا كان مصبّ الدعوى والإنكار مجرّد عنوان الإجارة، وأمّا إذا كان الإنكار مقروناً ببعض الدعاوي، كالغصب ونحوه فتقديم قول المنكر حينئذ محلّ إشكال.
- (2) ولا يتوجّه عليه اليمين حينئذ أيضاً.
- (3) ولا يتوجّه على المتصرّف اليمين أيضاً كما مرّ.
- (4) إذا لم تكن زائدة عمّا يدّعيه المالك، وفي هذه الصورة يمكن أن يقال بعدم الافتقار إلى التحالف، بل يكفي حلف المالك لكونه منكراً والطرف مدّعياً.
(الصفحة 516)
[3358] مسألة 3 : إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قدّم قول مدّعي الأقّل.
[3359] مسألة 4 : إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك.
[3360] مسألة 5 : إذا ادّعى الصائغ أو الملاّح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدّ
ولا تفريط، وأنكر المالك التلف، أو ادّعى التفريط أو التعدّي قدّم قولهم مع اليمين
على الأقوى(1).
[3361] مسألة 6 : يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه; من قيام البيّنة على
إتلافه، أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه، أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
[3362] مسألة 7 : إذا تنازعا في مقدار الاُجرة قدّم قول المستأجر.
[3363] مسألة 8 : إذا تنازعا في أنّه آجره بغلاً أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلا
أو ذاك فالمرجع التحالف، وكذا(2) لو اختلفا في الاُجرة أنّها عشرة دراهم أو دينار.
[3364] مسألة 9 : إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا فالقول
قول منكره.
[3365] مسألة 10 : إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلا فالقول قول
منكرالأزيد.
[3366] مسألة 11 : إذا اختلفا في الصحّة والفساد قدّم قول من يدّعي الصحّة.
[3367] مسألة 12 : إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر:
استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد، وتنازعا قدّم(3) قول
- (1) والأحوط التصالح.
- (2) مع عدم الاختلاف في المالية، وإلاّ فلا يبعد تقديم قول المستأجر; لرجوع الاختلاف حينئذ عرفاً إلى الاختلاف في القلّة والكثرة.
- (3) الظاهر هو التحالف، وعليه فكما لا يستحقّ المؤجر اُجرة حمله، فكذلك لا يستحقّ المستأجر الحمل إلى البلد الذي يدّعيه.
(الصفحة 517)
المستأجر، فلايستحقّ المؤجر اُجرة حمله، وإن طلب منه الردّ إلى المكان الأوّل
وجب عليه، وليس له ردّه إليه إذا لم يرض، ويضمن له إن تلف أو عاب; لعدم كونه
أميناً حينئذ في ظاهر الشرع.
[3368] مسألة 13 : إذا خاط ثوبه قباءً وادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه
قميصاً، فالأقوى تقديم قول المستأجر; لأصالة عدم الإذن في خياطته قباءً،
وعلىهذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك، ولايجوز له نقضه إذا كان
الخيط للمستأجر، وإن كان له كان له ويضمن النقص الحاصل من ذلك، ولايجب
عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه
المؤجر. هذا، ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدّمة قبل الحمل وقبل
الخياطة فالمرجع التحالف(1).
[3369] مسألة 14 : كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر.
خاتمة
فيها مسائل
[3370] الاُولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على
مالكها، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى، ولايضرّ(2) كونه
- (1) قد مرّ أنّ الحكم في المسألة السابقة هو التحالف بعد الحمل أيضاً، وأمّا هذه المسألة ففيها الفرق بين الصورتين إذا كان النزاع قبل الخياطة في خصوصية الاستئجار، وأمّا إذا لم يكن هناك إجارة واستئجار بل كان النزاع فيما أمره المستأجر فالدعوى من الطرفين غير مسموعة، وإن كان هذا الفرض خارجاً عمّا هو ظاهر العبارة.
- (2) فيه تأمّل، بل الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الشرائط، ودعوى الإطلاق ممنوعة.