جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 519)

تفرغ ذمّة زيد ولم يستحقّ الاُجرة، وتفرغ ذمّة عمرو إن كانت مشغولة ولايستحقّ الاُجرة من تركته; لأنّه بمنزلة التبرّع، وكذا الحال في كلّ عمل مفتقر إلى النيّة.
[3376] السابعة : يجوز أن يؤجر داره مثلا إلى سنة باُجرة معيّنة ويوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة، وله عزله بعد ذلك، وإن جدّد قبل أنيبلغه خبر العزل لزم عقده، ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلاً عنه في التجديد بعد الانقضاء، وفي هذه الصورة ليس له عزله(1).
[3377] الثامنة : لايجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع، ولا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار(2) حتّى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة، وذلك لأنّ اشتراط الخيار من البائع في قوّة إبقاء المبيع على حاله حتّى يمكنه الفسخ، فلايجوز تصرّف ينافي ذلك.
[3378] التاسعة : إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه استحقّ الاُجرة المسمّـاة، وإن خاطه تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر شيئاً وبطلت الإجارة، وكذا إن لم يقصد التبرّع عن أحدهما، ولايستحقّ على المالك اُجرة لأنّه لم يكن مأذوناً من قبله، وإن كان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالك أمره بذلك.
[3379] العاشرة : إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلا في مدّة معيّنة، فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد، فإن كان المستأجر عليه الإيصال وكان طيّ الطريق مقدمّة لم يستحقّ شيئاً، وإن كان المستأجر عليه مجموع السير والإيصال استحقّ بالنسبة، وكذا الحال في كلّ ما هو من هذا القبيل،
  • (1) بل له العزل إلاّ إذا كان عدمه مشروطاً أيضاً، فإنّه ليس له حينئذ ذلك تكليفاً لا وضعاً.
  • (2) الظاهر تعلّقه بكلا الفرضين.

(الصفحة 520)

فالإجارة مثل الجعالة قد يكون على العمل المركّب من أجزاء، وقد تكون علىنتيجة ذلك العمل، فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الاُولى يستحقّ الاُجرة بمقدار ما أتى به، وفي الثانية لايستحقّ شيئاً. ومثل الصورة ما إذا جعلت الاُجرة في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع، كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء من إتمامها.
[3380] الحادية عشرة : إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ، فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال، وإن كان بعده استحقّ اُجرة المثل، وإن كان في أثنائه استحقّ بمقدار ما أتى به من المسمّى أو المثل على الوجهين(1) المتقدّمين، إلاّ إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع فلايستحقّ شيئاً. وإن كان العمل ممّا يجب إتمامه بعد الشروع فيه ـ كما في الصلاة بناءً على حرمة قطعها، والحجّ بناءً على وجوب إتمامهـ فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا؟ وجهان، أوجههما(2) الأوّل. هذا إذا كان الخيار فوريّاً; كما في خيار(3) الغبن إن ظهر كونه مغبوناً في أثناء العمل وقلنا: إنّ الإتمام مناف للفوريّة، وإلاّ فله أن لايفسخ إلاّ بعد الإتمام. وكذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر، إلاّ أنّه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع، وكان في أثناء العمل يمكن أن يقال(4): إنّ الأجير يستحقّ بمقدار ما عمل من اُجرة المثل; لاحترام عمل المسلم خصوصاً إذا لم يكن الخيار من باب الشرط.
  • (1) مرّ أنّ الأقوى هو التفصيل بين ما إذا كان سبب الخيار هو اشتراطه في متن العقد، أو كان سببه قاعدة نفي الضرر أو الأدلّة الخاصّة، ففي الأوّل تابع لكيفيّة الاشتراط، وفي الثاني لاندفاع الضرر، وفي الثالث لظاهر الأدلّة الخاصّة، فراجع.
  • (2) بل الأوجه الثاني، فيجري فيه التفصيل المتقدّم في الحاشية السابقة.
  • (3) بناءً على كونه فوريّاً.
  • (4) على بعد.

(الصفحة 521)

[3381] الثانية عشرة : كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر إذا كانت معيّنة بحسب العادة أو عيّناها على وجه يرتفع الغرر، كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعيّن الرافعين للغرر ، فما هو المتعارف من إجارة الدابّة للحجّ واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوهما على المؤجر لا مانع منه إذا عيّنوها(1) على وجه رافع للغرر .
[3382] الثالثة عشرة : إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ، ثمّ آجرها(2) من عمرو كانت الثانية فضوليّة موقوفة على إجازة زيد ، فإن أجاز صحّت له  ويملك هو الاُجرة فيطالبها من عمرو ، ولايصحّ له إجازتها على أن تكون الاُجرة للمؤجر، وإن فسخ الإجارة الاُولى بعدها ; لأنّه لم يكن مالكاً للمنفعة حين العقد الثاني ، وملكيّته لها حال الفسخ لا تنفع إلاّ إذا جدّد الصيغة(3) ، وإلاّ فهو من قبيل من باع شيئاً ثمّ ملك ، ولو زادت مدّة الثانية عن الاُولى لايبعد لزومهما على المؤجر في تلك الزيادة ، وأن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدّة الاُولى .
[3383] الرابعة عشرة : إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقيت الإجارة على حالها ، فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري(4) إلاّ
  • (1) أو كانت معيّنة بحسب العادة.
  • (2) بنحو ينطبق على الإجارة الاُولى كلاًّ، وأمّا صورة الانطباق بعضاً فيأتي التعرّض لها في ذيل المسألة.
  • (3) لا يبعد الاكتفاء بالإجازة من دون حاجة إلى تجديد الصيغة، كما في المقيس عليه.
  • (4) بل الظاهر ملكية المشتري للمنفعة أيضاً; لقاعدة التبعية وعدم الفرق بين المقام وبين سائر الموارد، كما أنّه لا فرق ظاهراً بين أن يكون السبب مثل الإرث من الأسباب التي ليس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال، وبين ما إذا كان مثل العقود التي لها اعتبار بقاءً، وأثر واحتمال فسخ وانفساخ، فإنّ اختلاف سبب ملك العين لا يؤثّر في تبعيّة المنفعة وعدمها، فإنّ المنشأ لاحتمال العدم هو انفكاكها عن العين بالإجارة، ولا فرق من هذه الجهة بين أسباب ملك العين المختلفة من حيث اعتبار البقاء وعدمه.

(الصفحة 522)

مسلوبة المنفعة في تلك المدّة ، فالمنفعة تكون له ولا تتّبع العين . نعم ، للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالماً بالحال ، وكذا الحال إذا تملّك المنفعة بغير الإجارة  في مدّة ثمّ تملّك العين ، كما إذا تملّكها بالوصيّة أو بالصلح أو نحو ذلك، فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة ، ومجرّد كونها لمالك العين لاينفع في الانتقال إلى المشتري . نعم ، لايبعد تبعيّتها للعين إذا كان قاصداً لذلك حين البيع .
[3384] الخامسة عشرة : إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل لم تبطل ، ولايوجب ذلك نقصاً في مال الإجارة ولا خياراً للمستأجر . نعم ، لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلك ، أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عيناً شخصيّة فالظاهر الصحّة ، بل الظاهر صحّة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة ، ولايضرّه التعليق ; لمنع كونه مضرّاً في الشروط . نعم ، لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد; بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة(1) من الأوّل فالظاهر عدم صحّته ; لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد .
[3385] السادسة عشرة : يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها  وإعمال عمل فيها(2) من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك ، وعليه
  • (1) أي عدم الاشتغال رأساً لا البراءة بعد الاشتغال ولو آناً.
  • (2) مع التعيين على نحو يرتفع به الغرر.

(الصفحة 523)

يحمل قوله (عليه السلام) : «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر، فيعمّرها ويؤدّي ما خرج عليها» ونحوه غيره .
[3386] السابعة عشرة : لابأس بأخذ الاُجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائيّة ; لأنّها كسائر الصنائع واجبة  بالعوض(1) لانتظام نظام معائش العباد، بل يجوز وإنوجبت عيناً لعدم من يقوم بها غيره ، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر ، ويجوز أيضاً مقاطعته على المعالجة إلى مدّة(2) أو مطلقاً ، بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء  أو بشرطه إذا كان مظنوناً بل مطلقاً ، وما قيل من عدم جواز ذلك; لأنّ البرء بيد الله فليس اختياريّاً له، وأنّ اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لاالإجارة، فيه: أنّه يكفي كون مقدّماته العادية اختياريّة، ولايضرّ التخلّف في بعض الأوقات ، كيف وإلاّ لم يصحّ بعنوان الجعالة أيضاً .
[3387] الثامنة عشرة : إذا استؤجر لختم القرآن لايجب (3) أن يقرأه مرتّباً بالشروع من «الفاتحة» والختم بسورة «الناس» ، بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب ، بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضاً ، ولهذا إذا علم بعد الإتمام أنّه قرأ الآية الكذائية غلطاً أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط . نعم ، لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته ، ولو علم إجمالاً بعد الإتمام أنّه قرأ بعض الآيات غلطاً من حيث الإعراب، أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه، أو من حيث المادّة فلايبعد كفايته  وعدم وجوب الإعادة ; لأنّ اللازم القراءة على
  • (1) في العبارة مسامحة.
  • (2) أي معيّنة، وفي صورة الإطلاق مشكل.
  • (3) إذا لم يكن هناك قرينة خاصّة أو تعارف موجب للانصراف إلى القراءة المرتّبة، وكذا بالإضافة إلى آيات سورة واحدة، وكفاية قراءة الآية المنسيّة فقط بعد التذكّر أو التي قرأها غلطاً بعد العلم لا دلالة فيها على عدم لزوم رعاية الترتيب مطلقاً.