جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 697)

إبقاء الجميع ; لأنّ الاستدامة كالابتداء ، فلابدّ من إطلاق الواحدة أو الاثنتين ، والظاهر كونه مخيّراً بينهما كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع ، ويحتمل القرعة ، والأحوط(1) أن يختار هو القرعة  بينهنّ. ولو اُعتقت أمة أو أمتان ، فإن اختارت الفسخ ـ حيث إنّ العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء ـ فهو ، وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيّراً ، والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الاُولى .
[3706] مسألة 3 : إذا كان عنده أربع وشكّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم ، أو البعض المعيّن أو غير المعيّن منهنّ بعقد الانقطاع ، ففي جواز نكاح الخامسة دواماً إشكال(2) .
[3707] مسألة 4 : إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهنّ وأراد نكاح الخامسة ، فإن كان الطلاق رجعيّاً لايجوز له ذلك إلاّ بعد خروجها عن العدّة ، وإن كان بائناً ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان ، المشهور على الجواز; لانقطاع العصمة بينه وبينها ، وربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدّتها ، عملاً بإطلاق جملة من الأخبار ، والأقوى المشهور ، والأخبار محمولة على الكراهة .
هذا ، ولو كانت الخامسة اُخت المطلّقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة; لورود النصّ فيه (3) معللاّ بانقطاع العصمة ، كما أنّه لاينبغي الإشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه ، وكذا إذا
  • (1) لا يترك.
  • (2) والأظهر الجواز.
  • (3) لم يرد نصّ في خصوص الفرض، بل إنّما ورد في نكاح الاُخت في عدّة اُختها دالاًّ على جواز الخطبة إذا أبرأ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة، ويمكن دعوى الإطلاق فيه بحيث يشمل المقام لكنّها بعيدة، كما أنّه قد اُستفيد منه أنّ الملاك كون الطلاق بائناً، بلا فرق بين مورده وبين سائر الموارد، والاستفادة غير واضحة، فلا يمكن الاستناد إليه للجواز في الطلاق البائن مطلقاً.

(الصفحة 698)

ماتت الرابعة ، فلايجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر ، والنصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره ومحمول على الكراهة ، وأمّا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّى يجب الصبر أو لايجب .

فصل

[في التزويج في العدّة]


لايجوز التزويج(1) في عدّة الغير دواماً(2) أو متعة، سواء كانت عدّة الطلاق بائنة أو رجعيّة، أو عدّة الوفاة، أو عدّة وطء الشبهة ، حرّة كانت المعتدّة أو أمة ، ولو تزوّجها حرمت عليه أبداً ، إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع ، أو كان أحدهما عالماً بهما مطلقاً ، سواء دخل بها أو لا، وكذا مع جهلهما بهما(3) ، لكن بشرط الدخول بها . ولافرق في التزويج بين الدوام والمتعة ، كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر . ولايلحق بالعدّة أيّام استبراء الأمة ، فلايوجب التزويج فيها حرمة أبدية ولو مع العلم والدخول ، بل لايبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها ، فإنّ المحرّم فيها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات ، وكذا لايلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل . فلو كانت مزوّجة فمات زوجها أو طلّقها ، وإن كان لايجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيّام عدّتها ولا تحليلها للغير ، لكن
  • (1) وأمّا تزويج ذات البعل فسيأتي حكمه في المسألة التاسعة.
  • (2) إن كان قوله «دواماً أو متعة» راجعاً إلى الغير الذي هي في عدّته فلا وجه لترك ذكر عدّة المتعة في أقسام العدد، وإن كان راجعاً إلى التزويج الذي لا يجوز فلا مجال للتصريح به ثانياً، فالعبارة غير كاملة.
  • (3) أو بأحدهما.

(الصفحة 699)

لو وطأها أو حلّلها للغير فوطأها لم تحرم أبداً عليه أو على ذلك الغير، ولو مع العلم بالحكم والموضوع .
[3708] مسألة 1 : لايلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة(1) من غير عقد ، بل ولا زنا إلاّ إذا كانت العدّة رجعيّة ، كما سيأتي ، وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تماميّة أركانه . وأمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان، وكان فساده لتعبّد شرعي ـ كما إذا تزوّج اُخت زوجته في عدّتها أو اُمّها(2) أو بنتها، أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه التزويج وإن كان فاسداً شرعاً ـ ففي كونه كالتزويج الصحيح إلاّ من جهة كونه في العدّة وعدمه ; لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة إشكال ، والأحوط الإلحاق في التحريم الأبدي، فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاً ومع الدخول في صورة الجهل .
[3709] مسألة 2 : إذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير مع علمه بالحكم والموضوع ، أو زوّجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لايوجب الحرمة الأبديّة ; لأنّ المناط(3) علم الزوج لا وليّه أو وكيله . نعم ، لو كان وكيلاً في تزويج امرأة معيّنة وهي في العدّة فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه ، لكن المدار علم الموكّل(4) لا الوكيل .
[3710] مسألة 3 : لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه ، سواء كانت عدّة الطلاق أو الوطء شبهة أو عدّة المتعة، أو الفسخ بأحد الموجبات، أو المجوّزات
  • (1) قيد للوطء لا للمعتدّة.
  • (2) ذكر الاُمّ مطلقاً وإطلاق ذكر البنت كلاهما من سهو القلم أو غلط الناسخ.
  • (3) بل لأنّ هذا التزويج خارج عن دائرة الوكالة لتعلّقها بالتزويج الصحيح، ومع خروجه يصير فضولياً لا يتفاوت الحال فيه بين علم الموكّل وعدمه. نعم، لو أجازه مع العلم وقلنا بشمول الأدلّة للعقد الفضولي أيضاً لا يبعد الحكم بالحرمة الأبدية.
  • (4) أو دخوله مع الجهل.

(الصفحة 700)

له ، والعقد صحيح إلاّ في العدّة الرجعيّة ، فإنّ التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة ، وإلاّ في الطلاق الثالث الذي يحتاج إلى المحلّل ، فإنّه أيضاً باطل بل حرام ، ولكن مع ذلك لايوجب الحرمة الأبديّة ، وإلاّ في عدّة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبداً ، وإلاّ في العدّة لوطئه زوجة الغير شبهة ، لكن لا من حيث كونها في العدّة بل لكونها ذات بعل ، وكذا في العدّة لوطئه في العدّة شبهة إذا حملت منه، بناءً على عدم تداخل العدّتين ، فإنّ عدّة وطء الشبهة حينئذ مقدّمة على العدّة السابقة التي هي عدّة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل ، وبعد وضعه تأتي بتتمّة العدّة السابقة ، فلايجوز له تزويجها في هذه العدّة ; أعني عدّة وطء الشبهة وإن كانت لنفسه ، فلو تزوّجها فيها عالماً أو جاهلاً بطل ، ولكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال .
[3711] مسألة 4 : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يكون في العدّة، أو يكفي كون التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها ؟ قولان ، الأحوط الثاني ، بل لايخلو عن قوّة(1) ; لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدّة .
[3712] مسألة 5 : لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا ، مع عدم العلم سابقاً جاز التزويج ، خصوصاً إذا أخبرت بالعدم ، وكذا إذا علم كونها في العدّة سابقاً وشكّ في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء ، وأمّا مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها ، وهل تحرم أبداً إذا تزوّجها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك(2) ، وإذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة ، أو من غير التفات إليها ، ثمّ أخبرت بأنّها كانت في العدّة فالظاهر قبول قولها(3) وإجراء حكم التزويج في العدّة ، فمع الدخول
  • (1) القوّة ممنوعة، ولكن لا يترك الاحتياط.
  • (2) مع عدم انكشاف الخلاف وفرض الدخول، وبدونه محلّ إشكال.
  • (3) محلّ تأمّل بل منع.

(الصفحة 701)

بها تحرم أبداً .
[3713] مسألة 6 : إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً ، ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم أبداً أو لا ، يبني على عدم الدخول ، وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشكّ في أنّها كانت عالمة أو جاهلة ، فإنّه يبني على عدم علمها ، فلايحكم بالحرمة الأبديّة .
[3714] مسألة 7 : إذا علم إجمالاً بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما ، ولو تزوّج إحداهما بطل ، ولكن لايوجب(1) الحرمة الأبديّة ; لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة . نعم ، لو تزوّجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر عملاً بالعلم الاجمالي .
[3715] مسألة 8 : إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة، لكن لايدري أنّها في عدّة نفسه(2) أو في عدّة لغيره جاز له  تزويجها ; لأصالة عدم كونها في عدّة الغير، فحاله حال الشكّ البدوي .
[3716] مسألة 9 : يلحق(3) بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج
  • (1) نعم، فيما إذا كانتا معتدّتين وعلم بخروج إحداهما منها يكون مقتضى الاستصحاب وقوع التزويج في العدّة، فيوجب الحرمة الأبدية ما لم ينكشف الخلاف مع فرض الدخول، وبدونه محلّ إشكال كما مرّ.
  • (2) أي بغير العدّة الرجعية.
  • (3) التعبير باللحوق إنّما يشعر بكون المستند هي نصوص المعتدّة بضميمة الأولويّة، أو إلغاء الخصوصية، مع أنّه وردت هنا أيضاً روايات متعدّدة بين موثّقة وصحيحة، والضميمة المذكورة غير ثابتة. نعم، بين المقامين فرق في بعض صور المسألة; وهي صورة جهل الزوج وعلم الزوجة، فإنّ مقتضى إطلاق بعض ما ورد هنا عدم ثبوت الحرمة الأبدية في هذه الصورة، ومع ذلك كلّه فالمسألة مشكلة.