(الصفحة 699)
لو وطأها أو حلّلها للغير فوطأها لم تحرم أبداً عليه أو على ذلك الغير، ولو مع العلم بالحكم والموضوع .
[3708] مسألة 1 : لايلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة(1) من غير عقد ، بل ولا زنا إلاّ إذا كانت العدّة رجعيّة ، كما سيأتي ، وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تماميّة أركانه . وأمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان، وكان فساده لتعبّد شرعي ـ كما إذا تزوّج اُخت زوجته في عدّتها أو اُمّها(2) أو بنتها، أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه التزويج وإن كان فاسداً شرعاً ـ ففي كونه كالتزويج الصحيح إلاّ من جهة كونه في العدّة وعدمه ; لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة إشكال ، والأحوط الإلحاق في التحريم الأبدي، فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاً ومع الدخول في صورة الجهل .
[3709] مسألة 2 : إذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير مع علمه بالحكم والموضوع ، أو زوّجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لايوجب الحرمة الأبديّة ; لأنّ المناط(3) علم الزوج لا وليّه أو وكيله . نعم ، لو كان وكيلاً في تزويج امرأة معيّنة وهي في العدّة فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه ، لكن المدار علم الموكّل(4) لا الوكيل .
[3710] مسألة 3 : لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه ، سواء كانت عدّة الطلاق أو الوطء شبهة أو عدّة المتعة، أو الفسخ بأحد الموجبات، أو المجوّزات
- (1) قيد للوطء لا للمعتدّة.
- (2) ذكر الاُمّ مطلقاً وإطلاق ذكر البنت كلاهما من سهو القلم أو غلط الناسخ.
- (3) بل لأنّ هذا التزويج خارج عن دائرة الوكالة لتعلّقها بالتزويج الصحيح، ومع خروجه يصير فضولياً لا يتفاوت الحال فيه بين علم الموكّل وعدمه. نعم، لو أجازه مع العلم وقلنا بشمول الأدلّة للعقد الفضولي أيضاً لا يبعد الحكم بالحرمة الأبدية.
- (4) أو دخوله مع الجهل.
(الصفحة 700)
له ، والعقد صحيح إلاّ في العدّة الرجعيّة ، فإنّ التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة ، وإلاّ في الطلاق الثالث الذي يحتاج إلى المحلّل ، فإنّه أيضاً باطل بل حرام ، ولكن مع ذلك لايوجب الحرمة الأبديّة ، وإلاّ في عدّة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبداً ، وإلاّ في العدّة لوطئه زوجة الغير شبهة ، لكن لا من حيث كونها في العدّة بل لكونها ذات بعل ، وكذا في العدّة لوطئه في العدّة شبهة إذا حملت منه، بناءً على عدم تداخل العدّتين ، فإنّ عدّة وطء الشبهة حينئذ مقدّمة على العدّة السابقة التي هي عدّة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل ، وبعد وضعه تأتي بتتمّة العدّة السابقة ، فلايجوز له تزويجها في هذه العدّة ; أعني عدّة وطء الشبهة وإن كانت لنفسه ، فلو تزوّجها فيها عالماً أو جاهلاً بطل ، ولكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال .
[3711] مسألة 4 : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يكون في العدّة، أو يكفي كون التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها ؟ قولان ، الأحوط الثاني ، بل لايخلو عن قوّة(1) ; لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدّة .
[3712] مسألة 5 : لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا ، مع عدم العلم سابقاً جاز التزويج ، خصوصاً إذا أخبرت بالعدم ، وكذا إذا علم كونها في العدّة سابقاً وشكّ في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء ، وأمّا مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها ، وهل تحرم أبداً إذا تزوّجها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك(2) ، وإذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة ، أو من غير التفات إليها ، ثمّ أخبرت بأنّها كانت في العدّة فالظاهر قبول قولها(3) وإجراء حكم التزويج في العدّة ، فمع الدخول
- (1) القوّة ممنوعة، ولكن لا يترك الاحتياط.
- (2) مع عدم انكشاف الخلاف وفرض الدخول، وبدونه محلّ إشكال.
- (3) محلّ تأمّل بل منع.
(الصفحة 701)
بها تحرم أبداً .
[3713] مسألة 6 : إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً ، ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم أبداً أو لا ، يبني على عدم الدخول ، وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشكّ في أنّها كانت عالمة أو جاهلة ، فإنّه يبني على عدم علمها ، فلايحكم بالحرمة الأبديّة .
[3714] مسألة 7 : إذا علم إجمالاً بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما ، ولو تزوّج إحداهما بطل ، ولكن لايوجب(1) الحرمة الأبديّة ; لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة . نعم ، لو تزوّجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر عملاً بالعلم الاجمالي .
[3715] مسألة 8 : إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة، لكن لايدري أنّها في عدّة نفسه(2) أو في عدّة لغيره جاز له تزويجها ; لأصالة عدم كونها في عدّة الغير، فحاله حال الشكّ البدوي .
[3716] مسألة 9 : يلحق(3) بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج
- (1) نعم، فيما إذا كانتا معتدّتين وعلم بخروج إحداهما منها يكون مقتضى الاستصحاب وقوع التزويج في العدّة، فيوجب الحرمة الأبدية ما لم ينكشف الخلاف مع فرض الدخول، وبدونه محلّ إشكال كما مرّ.
- (2) أي بغير العدّة الرجعية.
- (3) التعبير باللحوق إنّما يشعر بكون المستند هي نصوص المعتدّة بضميمة الأولويّة، أو إلغاء الخصوصية، مع أنّه وردت هنا أيضاً روايات متعدّدة بين موثّقة وصحيحة، والضميمة المذكورة غير ثابتة. نعم، بين المقامين فرق في بعض صور المسألة; وهي صورة جهل الزوج وعلم الزوجة، فإنّ مقتضى إطلاق بعض ما ورد هنا عدم ثبوت الحرمة الأبدية في هذه الصورة، ومع ذلك كلّه فالمسألة مشكلة.
(الصفحة 702)
ذات البعل ، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل(1) حرمت عليه أبداً مطلقاً ; سواء دخل بها أم لا ، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم إلاّ مع الدخول بها ، من غير فرق بين كونها حرّة أو أمة مزوّجة ، وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق ، وأمّا تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوّجة فلايوجب الحرمة الأبديّة، وإن كان مع الدخول والعلم .
[3717] مسألة 10 : إذا تزوّج امرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها ـ كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإنّ عدّتها من حين بلوغ الخبر ـ فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الأوّل ، بل لايخلو عن قوّة(2) .
[3718] مسألة 11 : إذا تزوّج امرأة في عدّتها ودخل بها مع الجهل، فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأوّل ، فجاءت بولد ، فإن مضى من وطء الثاني أقلّ من ستّة أشهر ولم يمض من وطء الزوج الأوّل أقصى مدّة الحمل لحق الولد بالأوّل ، وإن مضى من وطء الأوّل أقصى المدّة ومن وطء الثاني ستّة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني ، وإن مضى من الأوّل أقصى المدّة ومن الثاني أقل من ستّة أشهر فليس ملحقاً بواحد منهما . وإن مضى من الأوّل ستّة فما فوق وكذا من الثاني ، فهل يلحق بالأوّل أو الثاني أو يقرع ؟ وجوه أو أقوال ، والأقوى لحوقه بالثاني ; لجملة(3) من الأخبار . وكذا إذا تزوّجها الثاني بعد تمام العدّة للأوّل واشتبه حال الولد .
[3719] مسألة 12 : إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه ، وعدّة
- (1) وبأنّه لا يجوز تزويج ذات البعل، فإنّه يمكن أن يتحقّق الجهل به نادراً.
- (2) القوّة ممنوعة.
- (3) بل لخصوص رواية جميل بن دراج ـ على نقل الصدوق في محكي الفقيه ـ الظاهر في عدم الإرسال. نعم، قد وردت في الفرع الآتي روايات دالّة على ذلك.
(الصفحة 703)
الطلاق أو الوفاة أو نحوهما ، فهل تتداخل العدّتان أو يجب التعدّد ؟ قولان ، المشهور على الثاني ، وهو الأحوط(1)، وإن كان الأوّل لايخلو عن قوّة ، حملاً للأخبار الدالّة على التعدّد على التقيّة ، بشهادة خبر زرارة وخبر يونس ، وعلى التعدّد يقدّم ما تقدّم سببه ، إلاّ إذا كان إحدى العدّتين بوضع الحمل فتقدّم وإن كان سببها متأخّراً ; لعدم إمكان التأخير حينئذ ، ولو كان المتقدّمة عدّة وطء الشبهة والمتأخّرة عدّة الطلاق الرجعي، فهل يجوز الرجوع قبل مجيء زمان عدّته ؟ وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدّة وطء الشبهة ؟ وجهان ، بل قولان ، لايخلو الأوّل منهما من قوّة . ولو كانت المتأخّرة عدّة الطلاق البائن، فهل يجوز تزويج المطلّق لها في زمان عدّة الوطء قبل مجيء زمان عدّة الطلاق ؟ وجهان ، لايبعد الجواز (2) بناءً على أنّ الممنوع في عدّة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هوالأظهر ، ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلّق فيحتمل كونه موجباً للحرمة الأبديّة أيضاً ; لصدق التزويج في عدّة الغير ، لكنّه بعيد(3) لانصراف أخبار التحريم المؤبّد عن هذه الصورة .
هذا ، ولو كانت العدّتان لشخص واحد، كما إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة في أثناء العدّة فلاينبغي(4) الإشكال في التداخل ، وإن كان مقتضى إطلاق
- (1) لا يترك.
- (2) بل العدم غير بعيد، والملازمة بين بقاء الزوجية بعد الوطء بالشبهة وبين جواز احداثها في عدّته غير ثابتة.
- (3) بل لا بعد فيه لشمول الأدلّة ومنع الانصراف.
- (4) بل ينبغي الإشكال فيه بالإضافة إلى الغير. نعم، فيما إذا كانت إحداهما عدّة الطلاق الرجعي، والاُخرى عدّة الوفاة يكون مقتضى النصّ الوارد فيه انقلاب الاُولى إلى الثانية، ولزوم الاعتداد بخصوص عدّة الوفاة التي هي أبعد الأجلين. نعم، في إطلاقه وشموله لجميع الموارد إشكال.