(الصفحة 717)
وهو الأحوط(1) .
[3779] مسألة 43 : لو تزوّج بالاُختين ولم يعلم السابق واللاحق ، فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحّته دون المجهول ، وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما وكذا وطء إحداهما ، إلاّ بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعيّة منهما ثمّ تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الاُخرى عن العدّة إن كان دخل بها أو بهما ، وهل يجبر على هذا الطلاق دفعاً لضرر الصبر عليهما ؟ لايبعد ذلك ; لقوله تعالى (2):
{فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان} [البقرة: 2 / 229] . وربما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه وعدم إجباره وأنّه يعيّن بالقرعة ، وقد يقال : إنّ الحاكم يفسخ نكاحهما .
ثمّ مقتضى العلم الإجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب الإنفاق عليهما ما لم يطلّق(3)، ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكلّ منهما ، وإن كان بعد الدخول فتمامه ، لكن ذكر بعضهم(4) أنّه لايجب عليه إلاّ نصف المهر لهما، فلكلّ منهما الربع في
- (1) لا يترك.
- (2) الاستدلال بالآية الشريفة على وجوب الطلاق في المقام غير ظاهر، وكذا الاستدلال له بالعلم الإجمالي بوجوب الاضطجاع والوطء، فإنّه لا يقتضي وجوب الطلاق إذا كان هناك طريق للتشخيص، ولو كانت هي القرعة، بناءً على شمول دليلها لمثل المقام وعدم الافتقار إلى عمل الأصحاب، كما حقّقناه في محلّه.
- (3) أو يعيّن بالقرعة كما مرّ.
- (4) الظاهر ما ذكره ذلك البعض في فرض عدم الدخول، لكن إذا كان المهران متّفقين قدراً وجنساً ووصفاً يقسّط نصف المهر عليهما، ومع اختلافهما تعطى كلّ واحدة منهما ربع ما سمّي لها، هذا مع قطع النظر عن الرجوع إلى القرعة، وامّا معها كما عرفت فلابدّ من التعيين بها وإعطاء نصف مهرها إيّاها، وامّا في فرض الدخول فاللازم كلا المهرين مطلقاً، بناءً على ثبوت المهر المسمّى في الوطء بالشبهة في النكاح الفاسد.
(الصفحة 718)
صورة عدم الدخول ، وتمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول ، والمسألة محلّ إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات .
[3780] مسألة 44 : لو اقترن عقد الاُختين، بأن تزوّجهما بصيغة واحدة ، أو عقد على إحداهما ووكيله على الاُخرى في زمان واحد بطلا معاً ، وربما يقال بكونه مخيّراً في اختيار أيّهما شاء ; لرواية محمولة(1) على التخيير بعقد جديد ، ولو تزوّجهما وشكّ في السبق والاقتران حكم ببطلانهما أيضاً .
[3781] مسألة 45 : لو كان عنده اُختان(2) مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الاُخرى حتّى تموت الاُولى ، أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها ، ولو بأن يهبها من ولده ، والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار، وإن كان الأحوط اعتبار لزومه ، ولايكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية، كالتزويج للغير والرهن والكتابة ونذر عدم المقاربة ونحوها ، ولو وطأها من غير إخراج للاُولى لم يكن زناءً ، فلايحدّ ويلحق به الولد . نعم ، يعزّر .
[3782] مسألة 46 : إذا وطئ الثانية بعد وطء الاُولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم ، وحينئذ فإن أخرج الاُولى عن ملكه حلّت الثانية مطلقاً، وإن كان ذلك بقصد الرجوع إليها ، وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حليّة الاُولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الاُولى ، وإلاّ لم تحلّ ، وأمّا في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً فلايبعد بقاء الاُولى على حليّتها والثانية على حرمتها ، وإن كان الأحوط عدم حلّية الاُولى إلاّ بإخراج الثانية ولو كان بقصد
- (1) ولا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بمقتضى الرواية، بأن يختار إحداهما ثمّ يطلّقها أو يمسكها بعقد جديد.
- (2) عدم الابتلاء بهذه المسألة ومثلها ممّا يتعلّق بالإماء والعبيد من المسائل الآتية اقتضى رفع اليد عن الورود فيها والتعرّض لأحكامها.
(الصفحة 719)
الرجوع إلى الاُولى ، وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم .
[3783] مسألة 47 : لو كانت الاُختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا ، فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطء إذا كانتا مملوكتين .
[3784] مسألة 48 : إذا تزوّج بإحدى الاُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً لايجوز له نكاح الاُخرى إلاّ بعد خروج الاُولى عن العدّة ، وأمّا إذا كان بائناً ; بأن كان قبل الدخول ، أو ثالثاً ، أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب ، أو بالخلع ، أو المباراة جاز له نكاح الاُخرى ، والظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج اُختها ، كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله . نعم ، لو كان عنده إحدى الاُختين بعقد الانقطاع وانقضت المدّة لايجوز له على الأحوط نكاح اُختها في عدّتها وإن كانت بائنة ; للنصّ الصحيح ، والظاهر أنّه كذلك إذا وهب مدّتها، وإن كان مورد النصّ انقضاء المدّة .
[3785] مسألة 49 :إذا زنى بإحدى الاُختين جاز له نكاح الاُخرى في مدّة استبراء الاُولى ، وكذا إذا وطأها شبهة جاز له نكاح اُختها في عدّتها ; لأنّها بائنة . نعم ، الأحوط اعتبار الخروج عن العدّة ، خصوصاً في صورة كون الشبهة من طرفه والزنا من طرفها ; من جهة الخبر الوارد(1) في تدليس الاُخت التي نامت في فراش اُختها بعد لبسها لباسها .
[3786] مسألة 50 : الأقوى جواز الجمع بين فاطميّتين على كراهة ، وذهب جماعة من الأخباريّة إلى الحرمة والبطلان بالنسبة إلى الثانية ، ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان ، فالأحوط الترك ، ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية، أو طلاق الاُولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الاُولى عن العدّة ، وإن كان
- (1) لكن الخبر يدلّ على النهي عن قرب الزوجة قبل خروج اُختها الموطوءة شبهة عن عدّتها، وهو غير ما نحن فيه، إلاّ أن يستفاد منه حكم المقام لعدم الفرق، لكنّه محلّ تأمّل.
(الصفحة 720)
الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان ; لأنّها تكليفيّة ، فلا تدلّ على الفساد . ثمّ الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميّاً أو لا ، كما أنّ الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطميّة من طرف الأبوين أو الأب ، فلا تجري في المنتسب إليها ـ صلوات الله عليها ـ من طرف الاُمّ ، خصوصاً إذا كان إنتسابها إليها بإحدى الجدّات العاليات .
وكيف كان، فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النصّ الوارد في المنع صحيحاً، على ما رواه الصدوق في «العلل» بإسناده عن حمّاد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول :
«لايحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام)، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها» قلت : يبلغها؟ قال (عليه السلام) :
«إي والله». وذلك لإعراض المشهور عنه، مع أنّ تعليله ظاهر(1) في الكراهة ; إذ لا نسلّم أنّ مطلق كون ذلك شاقّاً عليها إيذاءً لها حتّى يدخل في قوله (صلى الله عليه وآله) :
«من آذاها فقد آذاني» .
[3787] مسألة 51 : الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين ; من عدم التمكّن من المهر للحرّة، وخوف العنت ـ بمعنى المشقّة أو الوقوع في الزنا ـ بل الأحوط تركه متعة أيضاً ، وإن كان القول بالجواز فيها غير بعيد ، وأمّا مع الشرطين فلا إشكال في الجواز; لقوله تعالى :
{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع} [النساء: 4 / 25] إلى آخر الآية ، ومع ذلك الصبر أفضل في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا ، كما لا إشكال في جواز وطئها بالملك ، بل وكذا بالتحليل ، ولا فرق بين القنّ وغيره . نعم ، الظاهر جوازه في المبعّضة ; لعدم صدق الأمة عليها وإن لم يصدق الحرّة أيضاً .
[3788] مسألة 52 : لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها ، ولو حصلا بعد التزويج جدّد نكاحها إن أراد على الأحوط .
(الصفحة 721)
[3789] مسألة 53 : لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما لم يبطل ولايجب الطلاق .
[3790] مسألة 54 : لولم يجد الطول أو خاف العنت ولكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج .
[3791] مسألة 55 : إذاتمكّن من تزويج حرّة لايقدر على مقاربتها لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلك فكما لم يتمكّن ، وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه ، أو كانت زوجته الحرّة غائبة .
[3792] مسألة 56 : إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين ، أمّا الأزيد فلايجوز كما سيأتي .
[3793] مسألة 57 : إذا كان قادراً على مهر الحرّة لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه فكصورة عدم القدرة ; لقاعدة نفي الضرر ، نظير سائر المقامات ، كمسألة وجوب الحجّ إذا كان مستطيعاً، ولكن يتوقّف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقلّ من ثمن المثل ، أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل ، فإنّ الظاهر سقوط الوجوب وإن كان قادراً على ذلك ، والأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة ممّا يضرّ بحاله لا مطلقاً .
فصل
[في الجمع بين الحرّة والأمة]
الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرّة مع إذنها ، والأحوط اعتبار الشرطين من عدم الطول وخوف العنت ، وأمّا مع عدم إذنها فلايجوز وإن قلنا في المسألة المتقدّمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين ، بل هو باطل . نعم ، لو أجازت بعد